حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430400335

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439019012/1444
رقم الحكم:4430400335
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439019012 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430400335 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439019012 لعام 1444 هـ المدعي: مبخوت بن محمد بن عون الصيعري المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعوديه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم والتي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من: 1- سعود عباس نائف الغويري العتيبي (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 441482076 وتاريخ 1444/03/14هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، 2- عبدالعزيز بن أحمد القثمي (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: 421320685 وتاريخ 1442/05/01هـ صادرة عن كتابة العدل بجنوب جدة)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قطع غيار أجهزة تكيف وتبريد بثمن إجمالي قدره (٦١٨٤٩٤) ست مئة وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء استناداً إلى فواتير، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وعليه ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١٨٤٩٤) ست مئة وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة، أرفق وكيل المدعية طلباً بتاريخ 1443/06/05هـ حوى ثلاث مرفقات، جدول بيان الفواتير، وتقرير تعذر المصالحة، وعقد أتعاب المحاماة، كما أوضح بالمذكرة: بأن البينة في دعوى مستندة إلى فواتير وفق الآتي: أولاً: إجمالي عدد الفواتير أربع وعشرون فاتورة. ثانياً: الفواتير المختومة من قبل المدعى عليها بخاتمها العربي خمسة فواتر حيث تختم المدعى عليها على مذكرة التسليم. ثالثاً: الفواتير المختومة من قبل المدعى عليها بخاتمها الإنكليزي ست عشرة فاتورة حيث تختم المدعى عليها على مذكرة التسليم وهذا الخاتم يحتوي على أحرف ترمز إلى اسم المدعى عليها ((S-B-G)) أي (SAUDI-BINLADIN -GROUB) وترجمتها مجموعة بن لادن السعودية، وذلك وفقاً لعنوان منشوراتها الصادرة منها على طلبات الشراء. رابعاً: الفواتير الموقعة فقط من المدعى عليها ثلاثة فواتير حيث يوقع الشخص المفوض عن المدعى عليها على مذكرة التسليم. خامساً: أوامر شراء صادرة من المدعى عليها لموكلتي عددها (24) أمراً، مرفق جدول تفصيلي بذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1443/05/15هـ لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم استمعت الدائرة على الدعوى فكانت على النحو الوارد في لائحتها وبسؤاله عن بيناته طلب مهلة لأرفاق بيناته وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 1443/06/27هـ سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن الجواب المطلوب فأفادت بأنها لم تتمكن من إرفاقها عن طريق النظام وأنه جاهز لإرفاقها في هذه الجلسة والمتضمن (نرجو من فضيلتكم إعطائنا مهلة أخرى لمحاولتنا بالتواصل مع مدير المشروع ولكن لم يتم الرد من قبله، لذلك نطلب مهلة للرد على دعوى المدعي) فأفهمتها الدائرة بأن الإمهال فيه إضرار ومماطلة للمدعي لذا ستمهلها الدائرة مهلة أخيرة مع إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (26/2) من نظام المحاكم التجارية على المدعى عليها، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 1443/08/19هـ سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن جوابه ذكر أنه يرغب بتدوين جوابه وهو أنه بعد الاطلاع على الفواتير المقدمة وجد أن بعض الفواتير صادرة إلى فرع بن لادن دبي وهو المشتري وهذ الفرع مختلف عن الشركة الرئيسية ولها سجل تجاري مختلف و ذمة مالية مستقلة وطلب حصر المطالبة في التعاملات التي تمت مع الشركة للمدعى عليها أ.هـ، وباستعراض الدائرة للفواتير المقدمة تبين أن المشتري يختلف في بعض الفواتير وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للإجابة وطلبت الدائرة منه الرد عن هذا أو تحرير المطالبة باستبعاد المشتري المختلف عن المدعى عليها خلال أسبوع من تاريخه كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تدوين الإيميل الخاص الذي يرغب بتلقي المستندات عليه بعد التحرير من قبل المدعي وكالة للرد عليها وعليه إرسال رده للمدعي ولإيميل الدائرة خلال أسبوع من تاريخه. وفي تاريخ 1443/08/26هـ قدم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: (أولاً: أبين ما طلبته الدائرة من حصر المطالبة في التعاملات التي تمت مع الشركة المدعى عليها، ولكن قبل ذلك أود أن ألفت انتباه الدائرة أن كافة أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها لكامل المبلغ المطالب به في الدعوى صادرة من (بن لادن الرياض). ثانياً: إن المستلم للبضاعة المباعة بموجب مذكرات الاستلام هي (بن لادن الرياض) ومما يدل على ذلك أن تلك المذكرات في مجملها ممهورة بخاتم فرع الرياض. ثالثاً: إن أوامر الشراء سواء فيما يخص (بن لادن الرياض) أم (بن لادن دبي) تعود لمشروع مركز الملك عبد الله المالي وما يدل على ذلك أن أوامر الشراء محررة على مطبوعات المدعى عليها ومعنونة بأنها تخص مشروع مركز الملك عبد الله المالي. رابعاً: إجمالي عدد الفواتير الصادرة لبن لادن الرياض ست فواتير، علماً أن خمسة من مذكرات التسليم ممهورة بختم المدعى عليها، وإجمالي مبلغها (43.935) ثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال. خامساً: إجمالي عدد الفواتير الصادرة لبن لادن دبي ثماني عشرة فاتورة، علماً أن مذكرات التسليم الخاصة بها جميعها ممهورة بختم المدعى عليها عدى اثنتان هما الفاتورة رقم (1219) والفاتورة رقم (1220). وإجمالي مبلغها (574.559) خمسمائة وأربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالاً. وعليه ختم بطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- بمبلغ وقدره (618494) ستمائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً سعودياً. 2- أتعاب محاماة (123698) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وثمان وتسعون ريالاً سعودياً). وفي جلسة 1443/11/29هـ أحال وكيل المدعى عليها على المذكرة المقدمة منه في تاريخ هذا اليوم وتمسك بها، وبناء عليه تم رفع الجلسة للتأمل في ذلك. ومذكرة المدعى عليها المشار لها تضمنت التالي: (لم يقدم المدعي في مذكرته الأخيرة ما طلب منه، من حصر للدعوى في عقود بن لادن الرياض، بل تمسك بطلبه الأصلي من إلزام موكلتي بأن تدفع له مقابل جميع الفواتير المقدمة، وبعض هذه الفواتير كما ظهر لفضيلتكم ليست لها، ولا علاقة لها به، وإنما لابن لادن دبي، ودبي شركة مستقلة ولها ذمة مستقلة، ووكلاء آخرون، وأنا وكيل عن بن لادن الرياض ذات السجل التجاري رقم (...) والعقود التي تخص بن لادن الرياض فموكلتي لا تعترض عليها)، وفي جلسة 1444/02/22هـ سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الفواتير المقدمة في الدعوى والأختام الواردة فيها قرر أن الفواتير التي تحمل ختم شركة بن لادن باللغة العربية تابعة لموكلته وأن الاختام التي باللغة الإنجليزية ليست تابعة لموكلته كما أن المستفيد في الفواتير المرفقة ينص في بعض منها أن المستفيد شركة بن لادن دبي، ثم طلبت منه الدائرة حصر الفواتير التي تقر بها موكلته وتقديمها للدائرة كما أن عليها أن تبين الفواتير التي تنكرها، كما أن عليه إرفاق عقد تأسيس الشركة وما يثبت عدم تبعية شركة بن لادن دبي لموكلته فالتزم بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 1444/03/06هـ قدم وكيل المدعى عليها طلباً أرفق فيه عقد التأسيس وذكر في الطلب: (إشارة إلى ما طلبته الدائرة الموقرة في الجلسة السابقة من ضرورة تحديد الفواتير الصادرة إلى موكلتي والفواتير التي لا علاقة لموكلته بها، فإني أفيد فضيلتكم بأن الفواتير مقسمة إلى ثلاثة أقسام: أولاً: فواتير صادرة باسم موكلتي وموقعة وممهورة بختمها:1-فاتورة رقم (RUH-WH-731) بمبلغ (15,442)،2-فاتورة رقم (RUH-WH-791) بمبلغ (2,800)،3- فاتورة رقم (RORS-14-3489) بمبلغ (5,600)،4- فاتورة رقم (RORS-14-3491) بمبلغ (7,270)، بإجمالي مبلغ قدره (31,112) وهذه فواتير صادرة إلى موكلتي مجموعة بن لادن السعودية وممهورة بختمها وموقعة بالاستلام وهذه لا ممانعة فيها. ثانياً: فواتير صادرة باسم موكلتي وليست ممهورة بختمها وغير مستلمة:1- فاتورة رقم (RORS-14-1518) بمبلغ (6,495)،2- فاتورة رقم (RORS-14-1661) بمبلغ (6,690)، ثالثاً: فواتير صادرة إلى مجموعة بن لادن دبي ولا علاقة لموكلتي بها:1- فاتورة رقم (RUH-WH-1219) بمبلغ (65,587)،2- فاتورة رقم (RUH-WH-1220) بمبلغ (4,467)،3- فاتورة رقم (RUH-WH-1224) بمبلغ (29,242)،4-فاتورة رقم (RUH-WH-1567) بمبلغ (19,438)،5-فاتورة رقم (RUH-WH-1386) بمبلغ (5,735)،6-فاتورة رقم (RUH-WH-1691) بمبلغ (68,706)،7-فاتورة رقم (RUH-WH-1625) بمبلغ (29,813)،8-فاتورة رقم (RUH-WH-1880) بمبلغ (1,962)،9- فاتورة رقم (RUH-WH-1986) بمبلغ (4,575)،10- فاتورة رقم (RUH-WH-2001) بمبلغ (27,975)،11- فاتورة رقم (RUH-WH-2110) بمبلغ (6,625)،12- فاتورة رقم (RUH-WH-2156) بمبلغ (154,070)،13- فاتورة رقم(RUH-WH-2157)) بمبلغ (22,190)،14- فاتورة رقم (RUH-WH-2358) بمبلغ (6,000)،15- فاتورة رقم (RUH-WH-2454) بمبلغ (57,547)،16- فاتورة رقم (RUH-WH-2515) بمبلغ (1,168)،17- فاتورة رقم (RUH-WH-2569) بمبلغ (67,350)،18- فاتورة رقم (RUH-WH-2799) بمبلغ (2,106)، وهذه لا علاقة لموكلتي بها، وإجمالي قيمة الفواتير في القسمين الثاني والثالث مبلغ قدره (587,744.00). وبذلك يتضح أن الفواتير التي يصح مطالبة موكلتي بها في هذه القضية هي التي في القسم الأول، أما ما عداها فلا؛ لما تبين من أسباب، كما نرفق عقد التأسيس للمدعى عليها بناءً على طلبكم في الجلسة الماضية، مؤكدين عدم علاقة المدعى عليها بشركة دبي وأن لها ذمة مستقلة تماماً، ولما تقدم طالب بـ:1- رد طلب المدعية الخاص بالفواتير بالقسم الثاني والثالث من مذكرتنا هذه. 2- رد طلب المدعية في التعويض عن أتعاب المحاماة). وفي تاريخ 1444/03/14هـ قدم وكيل المدعي طلباً أرفق فيه أوامر الشراء كما بين في مذكرته التالي: (أوضح بعض النقاط الجوهرية التي تثبت أن جميع الفواتير سواء المعنونة بأنها فواتير الرياض أو دبي - وهذه التسمية إنما هي للتميز فقط –صادرة من المدعى عليها ويثبت ذلك ما يلي: أولاً: كل الفواتير تعود لمشروع واحد هو مشروع مركز الملك عبد الله المالي في الرياض ويدل على ذلك أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والمصدرة بعنوان أنها للمشروع السابق الذكر وهذا في الفواتير المميزة بكلمة الرياض، أما الفواتير المميزة بكلمة دبي فستجدون فضيلتكم أن كافة أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها مصدرة بعنوان مشروع مركز الملك عبد الله المالي، أضف إلى ذلك أن أمر الشراء أشار في المستطيل الثاني منه الذي يحوي على كلمة (project) أي المشروع وذكر أمامها الرموز التالية: (MEP- KAFD PROJECT, RIYADH) وبترجمة تلك الرموز فهي تشير إلى مشروع مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، فالرموز(KAFD) (King Abdullah Financial District). مرفق ترجمة أوامر الشراء. ثانياً: الفواتير المختومة من قبل المدعى عليها بخاتمها العربي خمسة فواتر حيث تختم المدعى عليها على مذكرة التسليم. ثالثاً: ما يخص الفواتير المختومة من قبل المدعى عليها بخاتمها الإنكليزي فعددها ست عشرة فاتورة حيث تختم المدعى عليها على مذكرة التسليم وهذا الخاتم يحتوي على أحرف ترمز إلى اسم المدعى عليها ((S-B-G أي (SAUDI-BINLADIN -GROUB)) وترجمتها مجموعة بن لادن السعودية – وذلك وفقاً لعنوان منشوراتها الصادرة منها على طلبات الشراء. رابعاً: الفواتير الموقعة فقط من المدعى عليها (3) ثلاثة فواتير حيث يوقع الشخص المفوض عن المدعى عليها على مذكرة التسليم، خامساً: أوامر شراء صادرة من المدعى عليها لموكلتي عددها (24) أمراً. من خلال ما سبق بيانه يظهر لفضيلتكم أن جميع الفواتير وأوامر الشراء صادرة إلى ومن المدعى عليها، لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي:1- بمبلغ وقدره (618494) ستمائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً سعودياً.2- أتعاب محاماة (123698) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وثمان وتسعون ريالاً سعودياً). وفي جلسة 1444/03/15هـ ذكر وكيل المدعى عليه أنه قدم مذكرة عبر النظام بتاريخ 6 / 3 / 1444 هــ وأحال على ما ورد فيها كما أنكر استلام موكلته لأي من التوريدات غير المقر بها بتلك المذكرة، كما أنكر صدور تلك الفواتير من موكلته، ثم وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء فيما قرر وكيل المدعية أنه يطلب مهلة للرد على مذكرة المدعى عليها المشار لها في هذا المحضر، وأفهمته الدائرة بأنها لن تقبل إمهاله، وقد جرى عرض مضمونها عليه في الجلسة فتسمك بطلب الإمهال، ثم وبعد تحقق الدائرة من بيانات السجل التجارية لمؤسسة المدعي تبين أنه مقيد في السجل التجاري على أنه شركة ذات مسؤولية محدودة وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك وطلب الاستفصال عن ذلك؟ ذكر أن مؤسسة موكله التي وردت للمدعى عليها قد تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 30 / 7 / 1443 هــ وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة توريد بضاعة بمبلغ وقدره (618.494) ستمائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً سعودياً، وأتعاب محاماة بمبلغ (123.698) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وثمان وتسعون ريالاً سعودياً، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ بأن: الدفع بعدم اختصص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها ، وحيث إن المدعى أقر بأن مؤسسة موكله - التي تعاقد بواسطتها مع المدعى عليها - تحولت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، ولما كانت للشركة شخصية شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الشركات، وبما أن حقوق الشركة انتقلت لها؛ لذا فإنه لا صفة للمدعي في المطالبة في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى رقم: (439019012)، لإقامتها من غير ذي صفة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430400335 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439019012 لعام 1444 ه المدعي: مبخوت بن محمد بن عون الصيعري المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعوديه المحدودة الوقائع: محل الدعوى توريد قطع غيار أجهزة تكييف وتبريد... والمطالبة بالثمن... وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها في القضية بعدم قبول الدعوى، وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك، وقد اعترض المدعي وكالة بما حاصله أن الصفة متحققة حيث إن المدعي هو المالك للمؤسسة التي تحولت إلى شركة وكان الأولى من الدائرة أن تتحقق من الصفة بأن تطلب أدخال الشركة أو تطلب تعديل أطراف الدعوى وطلب نقض الحكم وإثبات الصفة والحكم بطلبه أمام الدائرة الابتدائية. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال المهلة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. هذا وقد عقدت دائرة الاستئناف جلسةً عبر الاتصال المرئي لنظر هذه القضية وفيها حضر عن المدعية إبراهيم عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف وحضر عن المدعى عليها عبدالرحمن علي محمد السند واطلعت الدائرة على أوراق القضية واستمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفيا بذلك وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أنه لم يظهر في لائحة الاستئناف ما يوجب إلغاء الحكم فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه ولا وجه نظامي لإدخال الشركة أو تعديل أطراف الدعوى. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك المؤرخ في 21/ 03/ 1444هـ في هذه القضية القاضي بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث