حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430418464
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470356183/1444
رقم الحكم:4430418464
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356183 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430418464 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦١٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١١/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٤ه، الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وإرفاقها الكترونياً خلال يوم مع إرفاق كافة مستنداته، وأفهمت المدعى عليه بالرد على الدعوى خلال أربعة أيام، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٢٥/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي والتي نصها: (إن المدعى عليه أبرم عقد أتعاب المحاماة معي بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ه، (مرفق مستند رقم ١)؛ وذلك لإقامة دعوى أمام المحكمة التجارية بمكة المكرمة بالنيابة عنه ضد شركة (...)، سجل تجاري: (...) وذلك للمطالبة بمبلغ وقدره: (٦٨,٢٣٩) ثمانية وستون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريالًا، مقابل نسبة (٢٣%) من المبلغ المحكوم عند التحصيل، وعليه قمت بإقامة دعوى لدى المحكمة التجارية بمكة وقيدت برقم القضية: (٤٢٩٠٠٣٦٢٨) لدى الدائرة التجارية الثانية، وقمت بتمثيل المدعى عليه في الدعوى وصدور حكم لصالح المدعى عليه مكتسبًا القطعية، وقدمت طلب التنفيذ برقم: (٤٠١٠٢٤٣٠٠٠٦٧٣٩٢) لدى محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، ومن ثم تفاجأت بقيام المدعى عليه بفسخ الوكالة بموجب صك الفسخ رقم: (٤٣٣٩٦٥٨٤٣) وتاريخ ١١/٨/١٤٤٣ه دون سبب مشروع (مرفق مستند رقم ٢). تم التواصل مع المدعى عليه عن سبب الفسخ ولم يقدم عذرًا، ولم يقم بعمل وكالة جديدة، وعليه؛ تم إخطاره بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه بضرورة دفع الأتعاب المستحقة عليه؛ كونه خالف الفقرة (٣) من البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين والتي نصت على: (الالتزام بعدم الصلح أو ترك الدعوى أو التنازل أو توكيل الغير أو فسخ الوكالة إلا بعلم الطرف الأول وموافقته الخطية، وفي حال مخالفة ذلك؛ فإن الطرف الأول يستحق كامل الأتعاب فورًا). بناءً على ما تقدم يتضح لفضيلتكم مخالفة المدعى عليه للعقد واستحقاقي كامل الأتعاب لذلك؛ ألتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (١٥,٦٩٤.٩٧) خمسة عشر ألفًا وستمائة وأربعة وتسعون ريالًا وسبع وتسعون هللة.)، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه لا ينكر استحقاق المدعي لهذا المبلغ، وذكر بأن الوكالة تم فسخها بالخطأ، فعقب وكيل المدعي بأن ما ذكره من الخطأ في فسخ الوكالة غير صحيح، ثم اتفق طرفا الدعوى صلحاً على الآتي: أولًا: أن المدعي يستحق في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره: (١٥,٦٩٤.٩٧) خمسة عشر ألفًا وستمائة وأربعة وتسعون ريالًا وسبع وتسعون هللة. ثانيًا: يقسط هذا المبلغ على ستة أشهر، وقسط كل شهر: (٢.٦١٥.٨٢) ألفان وستمائة وخمسة عشر ريالًا واثنان وثمانون هللة. ثالثًا: يحل القسط الأول بتاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٣م، وبقية الأقساط في أول كل شهر ميلادي حتى يتم سداد كامل المبلغ. رابعًا: يتحمل المدعى عليه رسوم التكاليف القضائية إن وجدت. خامسًا: إذا تأخر المدعى عليه في سداد أي دفعة أكثر من خمسة أيام؛ تصبح جميع الدفعات حالة. وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة، الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه، والتزامهما به، واعتباره منهيًا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه، ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس؛ فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله -جل وعلا-: ﴿والصُّلحُ خَير﴾، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: الصُّلحُ جَائزٌ بَيْنَ المُسلِمِينَ، إِلَّا صُلحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَو أَحَلَّ حَرامًا ؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه، وإمضائه، وإلزامهما به؛ فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، وحيث لم تجد الدائرة فيه ما يخالف الأصول الشرعية؛ فلا ترى ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما، باعتباره صلحًا صحيحًا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إثبات هذا الصلح المتفق عليه بين المدعي حازم علي حازم مهنا سجل مدني رقم (...) والمدعى عليه صالح بن محمدعلي بن صالح كردي سجل مدني رقم (...) وإلزامهم بتنفيذه.