حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430426783

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470228612/1444
رقم الحكم:4430426783
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470228612 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430426783 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٨٦١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها مطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: (٣٨,٥٩٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سعودي مقابل أجرة نقل، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٢٧/٠٤/١٤٤٤: حضر وكيل المدعية باسم ((...)) بالوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء فعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ، والله الموفق. وفي جلسة ٢٧/٠٥/١٤٤٤: حضر وكيل المدعية باسم ((...)) بالوكالة رقم ((...)) كما حضرت وكيلة المدعى عليها باسم ((...)) بالوكالة رقم ((...)) وتشير الدائرة إلى اطلعت على ملف القضية بسؤال وكيل المدعية عن علاقة مؤسسة (...) بالمدعية؟ فأجاب: لقد تحولت المؤسسة إلى شركة لها عدة فروع ومن ضمنها الشركة المدعية (شركة (...))، ثم ذكر وكيل المدعية أن لدي إقرار من المدعى عليها تقر فيه أن المستحقات عائدة لشركة (...) وأطلب مهلة ، ثم اصطلح الطرفان على أن تدفع الشركة المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة على ثلاث دفعات: الدفعة الأولى: ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه، مبلغ وقدره: (١٢٨٦٣) اثنا عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريال، الدفعة الثانية: ١٤/٠٦/١٤٤٤ه، مبلغ وقدره: (١٢٨٦٣) اثنا عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريال، الدفعة الثالثة: ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ، مبلغ وقدره: (١٢٨٦٣) اثنا عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريال، هكذا اصطلحا.وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك على النحو التالي: أن تدفع المدعى عليها: شركة جوفية للصناعة، سجل تجاري رقم: (...) للمدعية: شركة عابر القارات للنقليات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ المطالبة على ثلاث دفعات: الدفعة الأولى: ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ ، مبلغ وقدره: (١٢٨٦٣) اثنا عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريال، الدفعة الثانية: ١٤/٠٦/١٤٤٤هـ، مبلغ وقدره: (١٢٨٦٣) اثنا عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريال، الدفعة الثالثة: ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ، مبلغ وقدره: (١٢٨٦٣) اثنا عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريال، وأفهمت الدائرة الطرفين بأن الحكم نهائي ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث