حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430394956

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430394956

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449055510 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430394956 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٥٥١٠ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٤٢,٠٠٠.٠٠) مئتان واثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار سنوي في مجموعة مساهمات مقدمه إلى المدعى عليه، وقد بدأت الشراكة في ٢٤/١/١٤٢٦هـ الموافق ٥/٣/٢٠٠٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (إنكار المدعى عليه وجود أي شراكة او علاقة تجارية بتاريخ١١/٥/١٤٤٣ه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سند قبض يحتوي على إقرار المدعى عليه باستلام ٢٤٢٠٠٠)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/١/١٤٢٦هـ الموافق ٥/٣/٢٠٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٤٢,٠٠٠.٠٠) مئتان واثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (تفريط المدعى عليه في رأس المال وعدم تقديم ما يثبت استثمار رأس المال وانكاره الشراكة بتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤٣ه) استنادًا على (انكار المدعى عليه بوجود أي شراكة أو علاقة تجارية بينه وبين موكلي في قضية (المطالبة بالأرباح)) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدعى عليه)، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٤ ه التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي /(...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها /(...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فذكر بأنه أعد مذكرة بذلك بعثها عبر خانة المحادثة أثناء انعقاد الجلسة ونصها: (نشأت بين موكلي والمدعى عليه بحكم الجيرة علاقة استثمارية تمثلت في طلب المدعى عليه من موكلي الاستثمار في الأسهم بعد أن أفصح له موكلي برغبته في شراء عقار إلا أن المدعى عليه أقنع موكلي بجدوى الاستثمار وموثوقيتها فتقدم موكلي برأس المال على أن يقوم المدعى عليه باستثمار المال باعتبار خبراته وعلاقاته في التجارة ومجال الأسهم والمرابحة التجارية وذلك بهامش ربح يتراوح بين (٢٠٪؜) إلى (٣٠٪؜) وقد تم الاتفاق شفهي، وبالفعل قدم موكلي ثلاثة حصص:المساهمة الأولى ساهم موكلي عن طريق المدعى عليه بمساهمة البورصة بمبلغ (٥٢٠٠٠) أثنين وخمسون ألف ريال سعودي سلمها موكلي نقداً وذلك بتاريخ ٢٤/١/١٤٢٦هـ تم تسليمها وقد أقر المدعى عليه بالاستلام، المساهمة الثانية مساهمة (...) عن طريق المدعى عليه بمبلغ (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال سلمها موكلي نقداً وذلك بتاريخ ١٧/٤/١٤٢٦هـ وقد أقر المدعى عليه بالاستلام، المساهمة الثالثة محفظة (...) عن طريق المدعى عليه بمبلغ (٤٠٠٠٠) أربعين ألف ريال سلمها موكلي نقداً وذلك بتاريخ ٣/٨/١٤٢٦هـ وقد اقر المدعى عليه بالاستلام، الا أن المدعى عليه لم يفي بالتزاماته ولم يقم بتوزيع الأرباح طيلة هذه السنين وماطل بشتى أنواع المماطلة وقد قام موكلي بإرسال بعض أصدقاء المدعى عليه لاسترداد مال موكلي لكن لم يصدر من المدعى عليه غير التجاهل فسبب طول المدة أعذار موكلي لظروف المدعى عليه المادية ووضع الجيرة في عين الاعتبار إلى أن ظهرت بوادر تشير إلا وفرة المال لدى المدعى عليه كما أن موكلي بحاجة ماسه لماله والمدعى عليه على وشك التقاعد مما يخشى معه مغادرة المنطقة،مما أحوج موكلي إلى التقدم بالدعوى رقم (٤٣٩٠٣٩٤٢١) تاريخ ٤\٥\١٤٤٣هـ وتفاجئ حينها بأنكار المدعى عليه الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٤٢,٠٠٠.٠٠) مئتان واثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (تفريط المدعى عليه في رأس المال وعدم تقديم ما يثبت استثمار رأس المال وإنكاره الشراكة بتاريخ ١١ /٥ / ١٤٤٣) فأفهمته الدائرة بمضمون الفقرة الثانية من المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وأن عليه حصر دعواه بأحد هذه المساهمات فقرر أنه يحصر دعواه في مساهمة (...)، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال (١٥٠.٠٠٠) ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على سند القبض مرفق بصحيفة الدعوى وشيك بمبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بشراكة مضاربة هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قرر قائلاً: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعي هكذا قرر، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلاً: لا مانع لي من الصلح في حال رد المدعى عليه رأس المال وقرر وكيل المدعى عليه قائلاً: ما ذكره وكيل المدعي ليس صلحاً وإنما هو حكم في الدعوى وموكلي لا يرضى بذلك هكذا قرروا، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به، ورفعت الجلسة لذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٥ / ٢/ ١٤٤٤ ه تضمنت تحريراً لدعواه جاء فيها: " نشأت بين موكلي والمدعى عليه بحكم الجيرة علاقة استثمارية تمثلت في طلب المدعى عليه من موكلي الاستثمار في الأسهم بعد أن افصح له موكلي برغبته في شراء عقار إلا أن المدعى عليه أقنع موكلي بجدوى الاستثمار وموثوقيتها و أنه يجني أرباح كبيره جراء المضاربة فتقدم موكلي برأس المال على أن يقوم المدعى عليه باستثمار المال باعتبار خبراته وعلاقاته في التجارة ومجال الأسهم والمرابحة التجارية وذلك بهامش ربح يتراوح بين (٢٠٪؜) الى (٣٠٪؜) وقد تم الاتفاق شفهي، اثناء طلب موكلي بالإفصاح عن المال الذي قدمه وتقرير عن الأعمال وتوثيق عملية تقديم رأس المال حرر المدعى عليه سند قبض يوضح به مجموعة مساهمات ومن ضمنها مساهمة (...) بمبلغ (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال سلمها موكلي نقداً وذلك بتاريخ ١٧/٤/١٤٢٦هـ وهي (محل مطالبة موكلي بهذه الدعوى) وقد اقر المدعى عليه بالاستلام مرفق، الا أن المدعى عليه لم يفي بالتزاماته ولم يقم بتوزيع الأرباح طيلة هذه السنين وماطل بشتى أنواع المماطلة وقد قام موكلي بإرسال بعض أصدقاء المدعى عليه لاسترداد مال موكلي لكن لم يصدر من المدعى عليه غير التجاهل فسبب طول المدة اعذار موكلي لظروف المدعى عليه المادية ووضع الجيرة في عين الاعتبار إلى أن ظهرت بوادر تشير إلا وفرة المال لدى المدعى عليه كما أن موكلي بحاجة ماسه لماله والمدعى عليه على وشك التقاعد مما يخشى معه مغادرة المنطقة،مما احوج موكلي إلى التقدم بالدعوى رقم ٤٣٩٠٣٩٤٢١ تاريخ ٤/٥/١٤٤٣هـ (مطالبة بالأرباح) وتفاجئ حينها بأنكار المدعى عليه الشراكة مرفق، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: "تفريط المدعى عليه في رأس المال وعدم تقديم ما يثبت استثمار رأس المال وانكاره الشراكة بتاريخ١١/ ٥/ ١٤٤٣هـ مرفق"، وقدم وكيل المدعي علية مذكرة بتاريخ ٥ / ٣/ ١٤٤٤ ه جاء فيها: "إشارة إلى الدعوى المقامة من (...) ضد موكلي (...) المقيدة لدى فضيلتكم برقم (٤٤٩٠٥٥٥١٠) فإننا نجيب عنها ونفيد فضيلتكم بما يلي:- أولاً/ ما ذكره المدعي من دخوله في شركة مضاربة مع موكلي وأنه دفع لموكلي رأس المال بمبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريال (١٥٠,٠٠٠) ريال وأن نصيبه من الربح بنسبة (٢٠-٣٠%) وأن موكلي هو المضارب فجميع ذلك غير صحيح فليس بين موكلي والمدعي أي شراكة تجارية، والصحيح أن موكلي وسيط استلم مبلغاً من المدعي (بطلب من المدعي نفسه) ليقوم بتسليمه لشخص ومساهمة محددة حسب طلبه، وقد قام موكلي بتسليم هذا المبلغ كما طلب المدعي، وبيان ذلك كما يلي: تم استلام مبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريال (١٥٠,٠٠٠) من المدعي بغرض تسليمها للأخ/ (...) للمساهمة في (مساهمة (...))، وقد قام موكلي بتسليم هذا المبلغ للأخ/ (...) حسب طلب المدعي، حيث قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره أربعمائة ألف ريال (٤٠٠,٠٠٠) ريال لحساب (...) بموجب حوالتين على مصرف (...)(٣٥٠,٠٠٠ + ٥٠,٠٠٠) وذلك بتاريخ ١٧/٤/١٤٢٦ه، وهذه المبالغ المحولة هي مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال يخص المدعي (...)، ومبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال يخص موكلي شخصياً (...)، ومبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال لطرف ثالث، وقد نص في مستند الإقرار المقدم من المدعي في هذه الدعوى على أن المبلغ المستلم يخص (مساهمة (...) عن طريق الأخ (...)) (مرفق١) وقد قام موكلي بتحويل المبلغ للأخ (...) لإدخاله في مساهمة (...) حسب طلب المدعي، ونرفق لفضيلتكم الحوالات البنكية (مرفق٢) بالإضافة لعقد المساهمة مذيلاً بتوقيع (...) (مرفق٣)، وقد خسرت هذه المساهمة وقام/(...) بمطالبة صاحب المساهمة (...) وتحصل على أحكام ضد (...) ومؤسسته بإلزامه بمبالغ المساهمات التي استلمها (مرفق٤) لكنه لم يستطع تنفيذها لهروب صاحب المساهمة (...) خارج المملكة بحسب إفادة (...) لموكلي، ثانياً/ باطلاع فضيلتكم على الدعوى ومرفقاتها يظهر لفضيلتكم جلياً عدم صحة دعوى المدعي، وأن الدعوى لم تنفك عما يناقضها ويكذبها، وبيان ذلك كما يلي: ١- المستند المقدم من المدعي (وهو بينة المدعي على الدعوى) يؤكد أن دور موكلي هو استلام المبلغ من المدعي وتسليم المبلغ لأصحاب المساهمات الذين طلب المدعي تسليم المبلغ لهم فقط، وليس هناك أي شراكة أو مضاربة بين موكلي والمدعي، فمنصوص الإقرار أن موكلي استلم المبالغ المذكورة (للمساهمة في عدد من المساهمات) ولم يكن استلام المبلغ لأجل المضاربة أو الشراكة كما يزعم المدعي في دعواه! وإنما عمل موكلي هو استلام المبلغ وتسليمه لأصحاب المساهمات حسب طلب المدعي. ٢. جميع المبالغ محل الدعوى والمشار لها في الإقرار المقدم من المدعي منصوص فيها على اسم المساهمة التي يرغب المدعي بالمساهمة فيها واسم الشخص الذي يرغب المدعي في تسليم المبالغ له، حيث نص فيها على أن (مساهمة (...) عن طريق الأخ (...) وهو ما يؤكد لفضيلتكم أن دور موكلي هو دور (الوسيط) وأن المطلوب من موكلي هو تسليم المبالغ للأشخاص المشار لهم في هذا الإقرار فقط، وقد قام موكلي بذلك كما بينا ذلك في الفقرة (أولاً) من هذه المذكرة وأنتهى دور موكلي بتسليم هذه المبالغ للأشخاص المشار لهم في الإقرار. ٣- سكوت المدعي عن المطالبة بما يدعيه من شراكة أو مضاربة أو استرداد رأس المال أو غيرها لهذه المدة الطويلة جداً والتي تتجاوز ثمانية عشر عاماً فيه دلالة واضحة على عدم صحة دعواه، وأن موكلي ليس له أي شراكة أو مضاربة مع المدعي، وقد سئل العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- عن إقامة الدعوى بعد مدة طويلة كثلاثين سنة أو عشرين سنة هل تسمع الدعوى أو لا ؟ فأجاب بقوله (ونفيد كم أن هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع إذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته...) ثالثاً/ المدعي أضر بموكلي فقد تكبد في سبيل المدافعة عن نفسه -في هذه الدعوى وفي دعوى سابقة أقامها المدعي مرتبطة بذات الموضوع- التعاقد مع محامين لتولي الترافع نيابة عنه ودفع أتعاب لهم، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- (من غرم مالاً بسبب كذب عليه، عند ولي الأمر، فله تضمين الكاذب عليه بما غرمه) (الاختيارات الفقهية ١٦٥)، وقال البهوتي (ويلزمه ما غرمه بسببه ظلماً، لتسببه في غرمه بغير حق) (كشاف القناع ٤/١١٦-١١٧) وقال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- (العلماء رحمهم الله نصوا على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر أن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة) (الفتاوى ١٣/٥٥)، ولأن الشريعة حرمت الظلم والعدوان ومن ذلك تحريم الإضرار بالغير وللضرر الذي أصاب موكلي نتيجة إشغال المدعي له بتكرار مطالباته وادعاءاته التي لا حق له فيها، فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي:- ١- الحكم برفض دعوى المدعي، وإلزام المدعي بتعويض موكلتي عن أتعاب التقاضي"، وفي جلسة اليوم ٢٣ / ٣/ ١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه وتشير الدائرة بأن وكيل المدعي قدم مذكرة بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤ ه تضمنت تحريرا لدعوى موكله انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال وقد عقب عليه بالرد وكيل المدعى عليه بمذكرة أودعها بتاريخ ٥/٣/١٤٤٤ هـ انتهى فيها إلى طلب رفض الدعوى لاستلام موكله المبلغ بصفته وسيطاً وبعرضها على وكيل المدعي أجاب بأنه تعذر عليه الاطلاع عليها لخلل تقني لديه فأفهمته الدائرة بأن عليه الاطلاع على المستندات المرسلة من وكيل المدعى عليه عبر خانة المحادثة الجانبية في الدردشة وهي عبارة عن إقرار يتضمن استلام (١٥٠.٠٠٠) ريال مساهمة (...) عن طريق (...) وحوالات بنكية وعقد مساهمة مع (...) وحكم قضائي صادر من الدائرة التجارية الثالثة في القضية رقم ٣٥١/١/ق لعام ١٤٢٧هـ يتضمن إلزام (...) بأن يدفع ل(...) (٩.٤٧٠.٥٠٠) ريال ثم قدم جواباً عبر خانة المحادثة أثناء انعقاد الجلسة ونصه: (أولاً/أنكر المدعى عليه أي علاقة تجارية بين موكلي والمدعى عليه ثم هرب إلى تغيير الوصف إلى أن موكله مجرد وسيط: أشير إلى فضيلتكم إلى أن المدعى عليه في القضية السابقة رقم (٤٣٩٠٣٩٤٢١) بتاريخ ٤/٥/١٤٤٣هـ أنكر وجود أي شراكة أو علاقة تجارية تربطه مع موكلي جملة وتفصيلا (مرفق١) متناسياً أن موكلي يملك سند قبض وحوالة بنكية تثبت إقرار المدعى عليه على الاستلام ووجود العلاقة التجارية، وبعد أن تم تقديم سند القبض والحوالة البنكية أقر بوجود وساطة وهذا ما ينكره موكلي جملة وتفصيلا، ثم بعد الإقرار بوجود العلاقة التجارية وهي الوساطة كما يزعم ذكر بأن موكله مجرد وسيط فأين الوساطة وهو يدعي أن موكلي اختار (...) في مساهمة (...)؟!، لا توجد أي علاقة تربط موكلي بالسيد (...) الذي يدعي أن موكلي من اختاره، فلو افترضنا جدلاً (وهذا منافي للحقيقة) معرفة موكلي ب(...) فأين دور الوساطة ؟! ولماذا لم يقم موكلي بالتحويل مباشرة إلى (...) بدلاً من توسيط شخص آخر ليقم بتحويل المساهمة إلى (...) الذي بدوره سيقوم بالتحويل إلى (...) كما يزعم؟! ولماذا لم يوقع موكلي عقد المساهمة المزعوم بنفسه بدلاً من توسيط المدعى عليه كي يوسط طرف ثالث (...) في توقيع عقد المساهمة المزعوم؟؟!! ثم ذكر بعد ذلك انه أستلم من موكلي مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ألف ريال وهي تخص مساهمة (...) عن طريق (...) وكرر بأن المساهمة وتسليمها (...) مستدل بسند القبض الذي قدمه موكلي والذي كان يقول عنه في السابق سند مزعوم، موكلي لم يقم باختيار المساهمة ولا الطرف الثالث (...) في المساهمة (قبل عرض الشراكة من المدعى عليه) لعدم خبرته ومعرفته في أمور المساهمات و التجارة والاستثمار، فالمساهمة كانت عن طريق طلب المدعى عليه من موكلي باستثمار رأس مال موكلي بعد أن أفصح له موكلي برغبته في شراء قطعة أرض حينها عرض المدعى عليه الشراكة مع موكلي في مساهمة (...) بنسبة ربح تتراوح بين (٢٠%) إلى (٣٠%) فوافق موكلي على الشراكة بعد أسابيع من الاقناع و بعد أن وعد موكلي بجلب العقد المباشر مع (...) حال توقيعه العقد الذي لم يقدم إلى موكلي حتى تاريخ تقديم هذه المذكرة، وبعد الحاح موكلي على بيان تفاصيل هذه الحصص قدم المدعى عليه سند القبض الذي سبق ارفاقه والمحرر بتاريخ ١٦/٨/١٤٢٦هـ أي بعد دفع الحصه بأربعة اشهر،ثانياً/ أقر المدعى عليه في مذكرته بأنه استلم من موكلي مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ثم ذكر أنه تم تحويل الحصة المقدمة إلى (...) مستدلاً بالسند الذي قدمه موكلي والذي كان يقول عنه في السابق سند مزعوم، موكلي ينكر تماماً معرفته ب(...) أو أنه قام باختيار (...) ولم يطلب من المدعى عليه تحويل الحصة المقدمة إلى (...) كما لم يقم بتفويض (...) بالتوقيع عنه على عقد المساهمة كما أن السند المقدم لا يعتبر عقد ولم يوقع عليه أو يصادق عليه موكلي بل إقرار من المدعى عليه على استلام المبالغ من موكلي بعد شهور من المطالبات بكتابة سند يثبت عملية الاستلام وهذا كل ما كان يهدف اليه موكلي حفظ ماله، وموكلي غير مسؤول عن صحة ما أقر المدعى عليه به في مضمون السند وعليه إثبات العلاقة بين موكلي و(...) كما يزعم،ثالثاً /أما بخصوص دفع المدعى عليه بتأخر موكلي عن تقديم الدعوى فسبب طول المدة اعذار موكلي لظروف المدعى عليه المادية ووضع الجيرة في عين الاعتبار إلى أن ظهرت بوادر تشير إلا وفرة المال لدى المدعى عليه كما أن موكلي بحاجة ماسه لماله والمدعى عليه على وشك التقاعد مما يخشى معه مغادرة المنطقة، كما أن الشراكة قائمة ولم ينكرها المدعى عليها الى في تاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤٣هـ، أما بخصوص ما تم تقديمه في جلسة اليوم ٢٣/٣/١٤٤٤ هـ فهي لا تخص موكلي وموكلي لا يقر عليها) ا.هـ وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى السابقة ذكر بأنها كانت تتعلق بالمطالبة بالأرباح وحكم فيها بعدم القبول، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان ولما حصر المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال تمثل رأس المال المسلم له في مساهمة (...) وذلك لتفريط المدعى عليه في رأس المال وعدم تقديمه ما يثبت استثمار رأس المال، مستنداً على ورقة إقرار محررة من المدعى عليه، وحيث أجمل وكيل المدعى عليه الجواب بأن موكله استلم المال من المدعي على وجه الوساطة ليقوم بتسليمه لشخص ومساهمة محددة حسب طلب المدعي وليس بين موكله والمدعي أي شراكة تجارية، وقدم سنداً لذلك ذات الإقرار المقدم من المدعي، وحوالة بنكية من موكله مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال إلى (...) منها مبلغ المدعي (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وعقد مساهمة مع (...) لإيداع المبلغ في مؤسسة (...)، وأن المساهمة خسرت وتقدم (...) بمطالبة (...) وحصل على حكم يقضي بإلزامه بمبلغ المساهمات، وباطلاع الدائرة على مستندات القضية تبين أن سند دعوى المدعي إقرار المدعى عليه المحرر ونص الحاجة منه: (أقر أنا (...) هوية رقم: (...) أني قد استلمت مبالغ ومجموعها (٢٤٢,٠٠٠) ألف ريال سعودي من الأخ (...) هوية وطنية رقم: (...) للمساهمة في عدد من المساهمات وهي كالتالي:... ٢- مساهمة (...) عن طريق الأخ (...) بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٢٦هـ) كما أن عقد المدعى عليه مع (...) بإدخال (٤٠٠,٠٠٠) مع (...) مؤرخ في ١٧/٠٤/١٤٢٦هـ، والحوالة البنكية ل(...) بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ريال في ذات التاريخ، وأن (...) حصل على حكم قضائي صادر من الدائرة التجارية الثالثة في القضية رقم ٣٥١/١/ق لعام ١٤٢٧هـ بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٢٩هـ يقضي بإلزام رأن يدفع ل(...) مبلغاً قدره (٩,٤٧٠,٥٠٠) ريال، وبما أن ما قدمه المدعى عليه مفصح عن صفة قبض المال من المدعي، وحيث استبان للدائرة أنه قبض المال على وجه الوساطة فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قيام دعوى المدعي على أساس صحيح يفضي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة وتقضي برفض هذه الدعوى، وللمدعي حق الاستئناف وفقاً للفقرة (١) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430394956 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٥٥١٠ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، يمثل رأس المال المسلم له في مساهمة (...) وذلك لتفريط المدعى عليه في رأس المال وعدم تقديمه ما يثبت استثمار رأس المال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى رفض الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، واحتياطاً طلب نقض الحكم والحكم بإعادته لمحكمة الدرجة الأولى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة وقررا الاكتفاء. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠١٩٥٠١٥) المؤرخ في ٠٩ /٠٤ /١٤٤٤هـ، الصادر في القضية رقم (٤٤٩٠٥٥٥١٠) القاضي بـ(رفض هذه الدعوى)، فيما انتهى إليه من قضاء محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث