حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430402187
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430402187
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439041558 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430402187 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤١٥٥٨ لعام١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٥١٣٣) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الرابعة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلغاء حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٢هـ في القضية الابتدائية رقم ٥٧٢٩ لعام ١٤٤٢هـ والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة) وذلك حسب الصك رقم (٥١٣٣) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ ؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥٤٦٢٠) ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف وستمائة وعشرون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٨/٠٥/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٨/٠٦/١٤٤٣هـ للإشارة إلى أن هذه القضية ليس من اختصاص الدائرة النظر فيها باعتبار أن حكم الدائرة السابق تم إلغاؤه من قبل محكمة الاستئناف، وبالتالي فإن الدائرة الخامسة ليست مختصة بالنظر في هذه الدعوى بموجب ما نصت عليه ٧٣/٤ من نظام المرافعات الشرعية، وينعقد الاختصاص لأي دائرة ابتدائية أخرى. وفي جلسة ١٦/٠٩/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزه وكيل المدعية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي صك الحكم المرفق في ملف الدعوى وبطلب الرد من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة ٢٠/١١/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار اليهما أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها والذي قد استمهل من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه قد أرفق مذكرته في خانة الطلبات بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ جاء فيها: نتمسك بعدم صحة الدعوى لكثرة المغالطات والمخالفات النظامية والشرعية، أولًا: ندفع شكلًا بعد اختصاص الدائرة السادسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض نوعيًا استنادًا إلى الفقرة (٢) من المادة (٧٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبما أن الثابت من خلال صك الحكم الصادر بين الطرفين أن الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض هي من نظرت الدعوى الأصلية وحكمت فيها، ثانيًا: ندفع موضوعًا بأن موكلتي كانت جادة في نزاعها مع المدعية في الدعوى الأصلية المقيدة برقم (٥٧٢٩) وتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٢هـ وقد تعهدت المدعية بالسداد وسددت المدعية إلى المدعى عليها جميع مبالغ الأعمال المنفذة في المشروع من قبل المدعى عليها، وقد تبقى للمدعى عليها مبلغ (١.٧٧٣.١٠١.٦٠) مليون وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف ومائة وواحد ريال وستون هللة، وكان التعهد أمام شهود عدول إلا أنها ماطلت في السداد الأمر الذي ألجأ المدعى عليها لرفع دعوى قضائية ضد المدعية بالرقم المذكور أعلاه، وحيث إن تحمل أي طرف في أي دعوى لأتعاب التقاضي فلابد أن تتوافر فيه شروط لتضمينه الأتعاب، وبما ان الثابت من خلال صك الحكم الصادر بين الطرفين في الدعوى الأصلية وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين أن أدلة المدعى عليها لم توصلها للحق المدعى به، ولم يثبت في الدعوى الأصلية الظلم والإضرار أو الكيدية ضد المدعية كذلك لم يثبت وجوب تضمين موكلتي المدعى عليها بأتعاب المحاماة التي تطالب بها المدعية لعدم ثبوت الضرر أو الكيدية، وحيث إن التعويض عن أتعاب المحاماة المطالب به من قبل المدعية لم ينتج عن عمل غير مشروع للمدعى عليها في الدعوى الأصلية ولم تتحقق به أركان التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وكافة المستندات المقدمة من المدعية لاترقى إلى مرحلة البينة ولم الضرر الواقع إن صح. كما ندفع بمخالفة مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة عن القضية الأصلية لأحكام الشريعة ومبدأ مجانية التقاضي والترافع أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية، أما قيام المدعية بتوكيل محامٍ لدعواها فهذا شأنها، ولكل ما سبق نطلب الحكم بعد الاختصاص نوعيًا بنظر الدعوى وإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الخامسة المحكمة التجارية بالدمام، واحتياطيًا برفض الدعوى. وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة لإرفاق رده. وفي جلسة ١٨/٠١/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعية ذكر بأنه قد أرفق رده بتاريخ هذا اليوم بخانة الطلبات جاء فيه: نجيب بأن دفعها بشأن الناحية الشكلية هو دفع خرج عن المادة المنظمة لمسألة الاختصاص في حال نقض محكمة الاستئناف للحكم وهي المادة (٧٣/٤) حيث تحدثت المدعية عن المادة (٧٣/٣) وهي مادة ليس لها علاقة بتحديد الدائرة المختصة لدعاوى التعويض المنقوضة من الاستئناف. أما دفع المدعية من الناحية الموضوعية فهو دفع خرج عن محل هذه الدعوى وهو التعويض ودخل في موضوع الدعوى الأصلية السابقة وتلك دعوى سبق الفصل فيها بحكم نهائي ولا يجوز الحديث عن موضوعها هنا في هذه الدعوى. أما فيما يخص محل هذه الدعوى (التعويض عن مصاريف التقاضي) فهو ثابت بموجب خطأ المدعى عليها حينما أخطأت وأقامت الدعوى الأصلية ضد من لا صفة له وكبدته الوقت والجهد والتكاليف، مما يثبت معه خطأها والضرر الواقع بسبب هذا الخطأ والعلاقة السببية بينهما، كما أن التعويض ضد المدعى عليها فيه ردع لها كي تتوقف عن إقامة الدعاوى ضد من لا صفة له فيها وهو أمر تكرر من المدعى عليها في قضية أخرى انتهت بحكم نهائي بعدم الصفة كحال الدعوى الأساسية لهذه الدعوى. وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤هـ وبالرجوع إليه تبين أنه لم يخرج في مضمونه عما قدم سابقًا، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعية ما قد طلب مهلة لأجله أجاب بما نصه: " عند الاطلاع على المذكرة الجوابية للمدعى عليها نجيب بأن دفعها بشأن الناحية الشكلية هو دفع خرج عن المادة المنظمة لمسألة الاختصاص في حال نقض محكمة الاستئناف للحكم وهي المادة (٧٣/٤) حيث تحدثت المدعية عن المادة (٧٣/٣) وهي مادة ليس لها علاقة بتحديد الدائرة المختصة لدعاوى التعويض المنقوضة من الاستئناف. أما دفع المدعية من الناحية الموضوعية فهو دفع خرج عن محل هذه الدعوى وهو التعويض ودخل في موضوع الدعوى الأصلية السابقة وتلك دعوى سبق الفصل فيها بحكم نهائي ولا يجوز الحديث عن موضوعها هنا في هذه الدعوى. أما فيما يخص محل هذه الدعوى (التعويض عن مصاريف التقاضي) فهو ثابت بموجب خطأ المدعى عليها حينما أخطأت وأقامت الدعوى الأصلية ضد من لا صفة له وكبدته الوقت والجهد والتكاليف، مما يثبت معه خطأها والضرر الواقع بسبب هذا الخطأ والعلاقة السببية بينهما، كما أن التعويض ضد المدعى عليها فيه ردع لها كي تتوقف عن إقامة الدعاوى ضد من لا صفة له فيها وهو أمر تكرر من المدعى عليها في قضية أخرى انتهت بحكم نهائي بعدم الصفة كحال الدعوى الأساسية لهذه الدعوى. وبناءً على ما تقدم، نأمل من فضيلتكم الحكم لنا بطلبنا الوارد بصحيفة الدعوى) فعقب وكيل المدعى عليها بأن ورد ما فيها تكرار لما سبق، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥٤٦٢٠) ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف وستمائة وعشرون ريال؛ يُمثِّل قيمة مصاريف قضائيه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث أن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية رأت وجاهة ما دفع به وكيل المدعى عليها من دفع موضوعي بما ضبط في محضر وقائع هذه الدعوى، وحيث أن وكيلة المدعية لم ترفق البينة على أنها تكلفت مصاريف قضائية بمبلغ (٣٥٤٦٢٠) ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف وستمائة وعشرون ريال، حيث ذكرت أن بينتها صك الحكم ولم يتضمن صك الحكم ما يثبت تكبدها لأتعاب محاماة ومصاريف تقاضي بهذه القيمة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٣٩٠٤١٥٥٨) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430402187 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤١٥٥٨ لعام١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥٤٦٢٠) ريال؛ يُمثِّل قيمة مصاريف قضائية، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنه صدر القرار دون تسبيب منطقي وبطريقة متعجلة، وبطلان الاسناد الذي بنى عليه حكم المحكمة، فكان يجب على الدائرة أن تقدر أتعاب المحاماة على أقل تقدير بدلاً من أن يرد الدعوى، وبناء على ما سبق نطلب قبول الاعتراض شكلاً، ونقض الحكم.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وبعد تبليغ الأطراف واستناد الى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤٤هــ في الفضية رقم (٤٣٩٠٤١٥٥٨) القاضي برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.