حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630012475
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630012475
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571492316لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630012475 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4571492316لعام1445ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها قدمت لائحة دعوى نصها الآتي: لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4571124472) وتاريخ 1445/09/13هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية) بشأن المطالبة بـ(الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (مضاربة المال بغرض تنميتها وتطويرها في المجال الموضح في العقد)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، ونشاط الشراكة تدوير البلاستيك-السياحة-صناعة الالياف الصناعية-تدوير المعادن- وغيرها من الأنشطة المذكورة بالعقد، وقد بدأت الشراكة في 1444/07/27هـ الموافق 2023/02/18م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهت بانتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مبرم)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/3هـ الموافق 2023/09/18م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: دفع رأس مال مقابل الشراكة.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره 100,000 مئة الف ريال) وذلك حسب الصك رقم ((...)) وتاريخ 1445/09/26هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-الاخلال ببنود العقد والمماطلة في استرجاع راس المال مما ادى الى تضرر موكلي مما أدى إلى (توكيل محامي ودفع اتعابه لاسترجاع رأس المال)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (11,000.00) أحد عشر ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (11,000.00) أحد عشر ألفًا ريال سعودي ا.هــ، وقدم سنداً لدعواه: صك الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: 4530956514 وتاريخ: 26/9/1445هــ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره 100000 مئة ألف ريال والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة المحددة نظاماً للاعتراض، وعقد الأتعاب المبرم بين المدعي والمحامي بتاريخ: 20/7/1445هــ والمتضمن التزام المحامي بإقامة الدعوى الأصلية والترافع فيها عن المدعي كما تضمن في البند رقم: 3 أن قدر الأتعاب 10000 عشرة آلاف ريال تدفع عند التوقيع و1000 ألف ريال فور تقديم طلب التنفيذ، وصورة من نظام ناجز تفيد تنفيذ الحكم، وبسؤال المدعية وكالة هل الدعوى منظورة أو سبق التقدم بذات الدعوى وتمَّ الحكم في موضوعها؟ فأجابت بأنه لم يتم ذلك، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما تشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت علنـاً بحكمها مؤسَّساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت هذه الدعوى مقامةً للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها في هذه الدائرة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة التاسعة من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بتعويض موكله عن أتعاب المحاماة التي غرمها في القضية الأصلية بمبلغ قدره 11000 أحد عشر ألف ريال، وبما أن المدعى عليها تخلَّـــفت عن الحضور رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّـــفت عن تقديم مذكرة الجواب مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعى عليه عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ استنادا للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في صك الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: 4530956514 وتاريخ: 26/9/1445هــ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره 100000 مئة ألف ريال والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة المحددة نظاماً للاعتراض، وعقد الأتعاب المبرم بين المدعي والمحامي بتاريخ: 20/7/1445هــ والمتضمن التزام المحامي بإقامة الدعوى الأصلية والترافع فيها عن المدعي وتضمن أيضاً في البند رقم: 3 أن قدر الأتعاب 10000 عشرة آلاف ريال تدفع عند توقيع العقد و1000 ألف ريال فور تقديم طلب التنفيذ، وقدم أيضاً صورة من نظام ناجز تفيد تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، عليه وحيث تحققت أركان التعويض بلحاق الضرر بالمدعي بموجب العقد، وخطأ المدعى عليها بمماطلتها بسداد الحق الثابت عليها في القضية الأصلية وهو ما ألجأ المدعي إلى إقامة تلك الدعوى؛ مما يترتب عليه قيام ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وتأسيساً على ما ورد في المادة 120 من نظام المعاملات المدنية ونصها: كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ا.هـــ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث رأت الدائرة أن مبلغ المطالبة مناسب لتعويض المدعي عما غرمه لإقامة الدعوى الأصلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي، واستنادا على الفقرة 1 من المادة 78 من نظام المحاكم التجارية ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ا.هـــ؛ فإن هذه الدعوى تُعدُّ من الدعاوى اليسيرة وعليه فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستئناف؛ لذا ولجميع ما تقدم إيراده. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 11000 أحد عشر ألف ريال؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.