حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630182214
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571401769/1445
رقم الحكم:4630182214
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571401769 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630182214 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠١٧٦٩لعام ١٤٤٥هـ المدعي: الشركة (...) لاعمال التعدين المحدودة المدعي عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر فيها : (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٤/٠٥ هـ، كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعى عليها بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٧/٢٤ هـ. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (الشركة (...) لأعمال التعدين) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٨٧٧٦١٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٦هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(على الرغم من عدم وجود أي صفة للمدعي إلّا أنه أقام على موكلتي دعوى للمطالبة بحوالة( صادرة من شركة (...) وليس من المدعي) أدعى أنها متعلقة بشركة مضاربة ( هي غير موجودة على ارض الواقع وليس لها سجل تجاري) مما أضطر بموكلتي إلى تعيين محامٍ لتحقيق ما اشترط عليه نظام المحاكم التجارية في لائحته التنفيذية من ضرورة تعيين محامٍ ، وقد تم تعيننا لمتابعة تلك القضية ، تم صدور حكم إبتدائي للمدعية وتم التقدم بإعتراض وتم إكتساب حكم بنقض ما تم الحكم به سابقًا ورد دعوى المدعي، وكون موكلتي شركة ذات مسؤولية محدودة ولا تستطيع الترافع عن ذاتها كونها شخصية معنوية وكون نظام المحاكم التجارية في لائحته التنفيذية قد الزم الشركات بتعيين محامٍ لرفع القضايا التجارية أو طلبات الإستئناف وضرورة حضورها من قبل محامي، أضطررت موكلتي لتعييننا لمتابعة تلك القضية الكيدية واكتساب حكم لصالحها بردها، مما عاد على موكلتي بإلتزامها بدفع اتعاب محاماة كان من الممكن تفاديها لو ان المدعية لم ترفع تلك الدعوى الغير صحيحة.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الأعتراض شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢٢/٠٨/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٧٦١٩ والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٥٦٤٥٧) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٥هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-رفعت المدعية على موكلتي دعوى كيدية غير صحيحة واكتسبت بهاحكم إبتدائي كان من الممكن أن يدين موكلتي مما أدى إلى (ألتزمت موكلتي بتعيين محامي للترافع نيابة عنها عملًا بنظام المحاماة ونظام المحاكم التجارية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٦٢,٥٠٠.٠٠) مئتان واثنان وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٦٢,٥٠٠.٠٠) مئتان واثنان وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٥/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٤م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على مشمول المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية بفقرتها التاسعة (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. ) إلا أنها بحاجة إلى إعادة تحرير لكي تكون متسقة ومفهومة عليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإعادة تحرير دعوى موكلته بشكل متسق وواضح وبعثها مجددا عبر النظام خلال خمسة أيام، وعلى وكيل المدعى عليه الرد على دعوى المدعية بعد تحريرها خلال خمسة أيام لاحقة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر: ((...)) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن / المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ٢٨/٠١/١٤٤٥ ، كما حضر: ((...)) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعى عليها بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٣/٠٦/١٤٤٣. وتشير الدائرة إلى تقدم المدعي وكالة بدعوى موكلته بعد تحريرها (أقامت شركة (...) سجل تجاري رقم (...) دعوى ضد الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٥هـ والمقيدة بالرقم (٤٥٧٠٨٧٧٦١٩) في المحكمة التجارية بجدة والمنظورة لديكم في الدائرة الثالثة، والتي طالبت خلالها شركة (...) بمبلغ وقدره ( ٢,٦٢٥,٠٠٠) إثنان مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي، مما أضطرت معه موكلتي للبحث عن محامٍ عملًا بنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وللمدافعة عن حقها وكون دعوى شركة (...) غير صحيحة وكيدية في حق موكلتي، صدر لصالح شركة (...) حكم إبتدائي، وتم تقديم استناف لمحكمة الإستئناف بجدة وقد صدر آنذاك حكم لصالح موكلتي برد دعوى المدعية كونها قد رُفعت من غير ذي صفة، وجاء نص الحكم كما يلي (حكمت الدائرة بقبول الأعتراض شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢٢/٠٨/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٧٦١٩ والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٥٦٤٥٧) وتاريخ ١١/١٥/١٤٤٥هـ، ونتج عن خطأ شركة (...) آنذاك ضرورة تعيين محامي من قبل الشركة (...)، مما عاد على موكلتي بالضرر في تلك الدعوى التي تمت إقامتها بصورة غير سليمه و أرادت بها شركة (...) الإضرار بموكلتي والحصول على ما ليس هو حقًا لها، وكوننا هنا أمام خطأ متمثلًا في خطـأ شركة (...) إقامة دعوى بغير وجه تم ردها والحكم فيها بصورة نهائية لصالح موكلتي و أمام ضرر متمثلًا في تحمل موكلتي أتعاب المحاماة المبينة في العقد المرفق والبالغ إجماليها ٢٦٢,٥٠٠ مائتان وإثنان وستون ألف وخمسمائة ريال سعودي، وامام علاقة سببية موضحه لفضيلتكم بين ذلك الخطأ و والضرر الناتج عنه، وبالإشارة إلى المادة السادسة والثلاثون بعد المائة والتي نصت على (يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.) وإشارة إلى المادة السابعة والثلاثون بعد المائة والتي نصت على (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد) وكونه يتبين لفضيلتكم أن خطأ المدعى عليها لم يمكن لموكلتي تجاوزه أو تجنبه وكان من الممكن أن تتضرر موكلتي بأكثر من الضرر القائم حاليًا لو أن موكلتي لم تعين محامٍ للمدافعة عنها وحفظ حقوقها، ولكل ما هو مبين أعلاه فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: - نطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر المتمثل في أتعاب المحاماة والبالغ إجماليها (٢٦٢,٥٠٠) مائتان وإثنان وستون ألف وخمسمائة ريال سعودي) هكذا ادعى . كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته الجوابية التي تضمنت (إيماءً إلى الموضوع أعلاه فإننا نوجز ردنا لفضيلتكم على ما جاء في دعوى المدعية على النحو الآتي: أولاً: من الناحية الشكلية: الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم المدعي موكلتي بإقامة الدعوى وفق المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية : نوضح لفضيلتكم بأن المدعية أرفقت إخطار قضائي في مرفقات القضية (مرفق رقم١) تدعي بأنها قد أخطرت موكلتي في المطالبة محل الدعوى وبالإطلاع على رقم هوية مستقبل الطلب في الإخطار يتبين بأنه (...) وحيث أن الرقم الموحد لموكلتي هو (...) مرفق لفضيلتكم السجل التجاري (مرفق رقم٢)لموكلتي وعليه فإن المدعية لم تلتزم بما تضمنته الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونصها يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى .وعليه يتضح لفضيلتكم بأن الدعوى غير مقبولة شكلاً ومخالفة للفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية كما مما يستوجب معه عدم قبول الدعوى . ثانياً: من الناحية الموضوعية: صحة الدعوى الأصلية وعدم كيديتها ومماطلة المدعية وإلجاء موكلتي إلى اللجوء إلى القضاء: أولًا: نوضح لفضيلتكم بأن المطالبة الأصلية التي طالبت بها موكلتي المدعية قد ثبت فيها الحق لدى دائرتكم الموقرة وقد ثبت إنشغال ذمة المدعية لدى محكمة الاستئناف بمبلغًا وقدره (٢,٦٢٥,٠٠٠) ريالاً بذمة المدعية وذلك بإقرار المدعية وفقًا لتسبيب حكم محكمة الاستئناف ونصه علاوة على أن المدعى عليها لا تمانع من سداده شريطة أن يكون ثمة إبراء من (مجموعة (...)) وقد إختلفت محكمة الاستئناف مع حكم محكمة الدرجة الإبتدائية في صفة موكلتي في الدعوى رغم تقديم مايثبت أن موكلتي كانت تندرج تحت مجموعة (...) وتم تحويلها إلى شركة مستقلة ووفقاً للإقرار الصادر من المدعية لدى محكمة الاستئناف بأن المدعية لا تمانع من سداد مبلغ المطالبة شريطة إبراء ذمة مجموعة (...) كما هو مذكور بعالية وهذا يثبت عدم وجود دعوى كيدية ضد المدعية كما يثبت تناقض المدعية في دعواها من كون أن مبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية غير مستحق بذمتها كما يناقض إقرارها لدى محكمة الاستئناف المذكور بعالية وعليه يتبين بطلان ما دفعت به المدعية من كون أن الدعوى كيدية . ثانيًا:ومما يثبت صحة دفعنا أنه بعد صدور الحكم في الدعوى الأصلية من محكمة الاستئناف قد تم تعييننا كمحامون من قبل (مجموعة (...)) لتحصيل مبلغ الشراكة من المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتم إشعار المدعية بالإخطار القضائي بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٤٥هـ (مرفق رقم٣) وفقًا لنظام المحاكم التجارية والمرسل إلى موظف المدعية المحامي/ (...) وتم الإشارة بالإشعار القضائي إلى الدعوى الأصلية لهذه القضية ونصه وبالإشارة إلى الدعوى القضائية المقيدة لدى التجارية الثالثة بمدينة جدة بالرقم (٤٥٧٠٨٧٧٦١٩) والتي تم الإقرار فيها بأن الصفة تنعقد لصالح مجموعة (...) ونوضح لفضيلتكم أنه تم التوجه إلى منصة تراضي وعقد عدة جلسات لديها بخصوص ذات المطالبة ولم تطلب المدعية إبراء ذمة من المجموعة بل أنها كانت تنكر الإستحقاق كليًا !! وتنكر إستلام المبلغ !! ثم صدر حكم بإنشغال ذمتها إعترضت لدى محكمة الاستئناف وتمسكت بعدم صفة شركة (...) وأن الصفة تنعقد لمجموعة (...) وبعد نقض الحكم تم الكتابة للمدعية بموجب الخطاب المرسل بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٤٥هـ (مرفق رقم٣) بوكالتنا عن مجموعة (...) وتم التواصل معهم لسداد المديونية إلا أن المدعية لم تحرك ساكنًا بل إستمرت في المماطلة وعدم السعي في إبراء ذمتها وتسديد مديونياتها . ثالثًا:يتبين لفضيلتكم أن المدعية تتلاعب بحقوق العباد وذكرت لدى محكمة الاستئناف بأنها لاتمانع من السداد لمجموعة (...) شريطة إبراء ذمتها إلا أنها لم تتجاوب مع موكلتنا شركة (...) أو موكلتنا مجموعة (...) وهو دليل على مماطلة المدعية وسعيها لأكل أموال موكلتي بالباطل وإلا لبادرت بالسداد وهو أمر يؤكد صحة دعوى موكلينا وأننا مارسنا التسلل النظامي الصحيح في إجراءات إقامة الدعاوى وأن هدفنا هو إستعادة حقوق موكلينا بعكس المدعية التي تسعى لأكلها دون وجه حق . ثبوت إنشغال ذمة المدعية بموجب الاحكام القضائية الصادرة من الدرجة الابتدائية والاستئناف: إن محكمة الدرجة الابتدائية قد حكمت باستحقاق موكلتي للمبلغ بعد مناقشة موكلتي عن صفتها بالعقد كما هو منصوص في تسبيب الحكم رقم (٤٥٣٠٨١٠٠٨١) وتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٥هـ ومضمونه ولا ينال من ذلك كله مادفع به وكيل المدعى عليها من نفي صفة المدعية في هذه الدعوى-، على اعتبار تحقق الدائرة من صفة المدعية استناداً على الإفادة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة فرع محافظة الجبيل في ١٢/١٣/١٤٣٢هـ المتضمنة انفكاك المدعية وعدة جهات عن مجموعة (...) وتحولها إلى شراكة مستقلة في شركة ذات مسؤولية محدودة وقد اختلفت محكمة الاستئناف مع الدرجة الابتدائية رغم أن محكمة الاستئناف لم تذكر في تسبيب حكمها على ما تم تقديمه من مستندات تثبت وجود انقسام بين شركة (...) ومجموعة (...) واكتفت بالرد على إيصال الحوالة، وهو أمر يثبت اختلاف الاجتهاد القضائي في هذه المسألة وهو أمر لا تضار به موكلتي إذّ لم تتعمد إضرار المدعية في إقامة هذه الدعوى حتى تلزم بتعويضها ، كما أن كلا المحكمتين قد أكدت على إنشغال ذمة المدعية . عدم صحة المستندات المقدمة من قبل المدعية ومخالفتها للفقرة (١٣/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة : نوضح لفضيلتكم بأن المستندات المقدمة من قبل وكيل المدعية والمتمثلة بعقد الأتعاب غير صحيحة ويحاول وكيل المدعية إيهام المحكمة بأنه تم تعاقد موكلته معه على القضية فقط وهذا غير صحيح ، والصحيح أن وكيل المدعية هو موظف لدى المدعية وفقًا لنظام التأمينات الاجتماعية بمسمى شؤون قانونية ونستدل على ذلك بإقرار وكيل المدعية الغير قضائي عبر برنامج (...) والتي يذكر في ملفه الشخصي بأنه محامي ومستشار قانوني لدى الشركة (...) (مرفق رقم٤)مما يتبين معه بأن وكيل المدعية يعمل لديها وليس متعاقداً بعقد أتعاب للقضية الأصلية وعليه يتبين بأن المدعية وموظفها المحامي/ (...) قد قاموا بتقديم مستندات مظللة للدائرة هدفهم منها أكل أموال موكلتي من الباطل وهو دليل من صنعهم لإثبات حق غير صحيح وقاموا بالإمضاء عليها وتقديمها لدى المحاكم بقصد التحايل على المحكمة لأكل أموال موكلتي بالباطل ولكون المحامي المتمثل أمام فضيلتكم قد خالف أخلاقيات ومبادئ مهنة المحاماة كما خالف اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي نهت عن تقديم أوراق على غير مطبوعات المحامي وفقاً للفقرة (١٣/١) من ذات النظام ونصها على المحامي أن يتخذ له أوراقا خاصة به لتقديم كتاباته عليها للجهات، وأن تشتمل على اسمه، واسم المقر الرئيس، والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وأرقام الهاتف، وصندوق البريد، والرمز البريدي، وليس له أن يقدم للجهات أي كتابة على أوراق لا تشتمل على ذلك، أو على أوراق لاتخصه وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم إحالة مدير الشركة المدعية ومحاميها إلى النيابة العامة بتهمة التحايل على المحكمة وتقديم مستندات غير صحيحة الهدف منها أكل أموال موكلتي بالباطل . ثالثاً: وعليه نطلب من فضيلتكم القضاء بالآتي: الحكم برفض دعوى المدعية. إحالة مدير الشركة المدعية ومحاميها إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم. ) وتقدم وكيل المدعية بمذكرته التي تضمنت (أولًا: وفيما جاء في رد المدعى عليها يتبين لفضيلتكم خطأ المدعى عليها برفع الدعوى ضد موكلتي كيديًا من غير ذي صفة، ونتج عن ذلك حكم إبتدائي وعملًا بأحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية فإن موكلتي ملزمة بتعين محامي للترافع عنها في مثل هذه القضايا حفظًا لحقها، والذي نتج عنه رد دعوى المدعية من محكمة الإستئناف لعدم وجود صفة، علمًا بإن المبلغ محل نزاع لوجود عدة حوالات بين الطرفين سيتم بيانها لاحقًا في الدعوى المتوقع إقامتها من (...) بصفتهم ذو صفة في الدعوى. ثانيًا: إشارة إلى قول المدعى عليه بإننا موظفون لدى المدعية وهذا غير صحيح، والعلاقة بيننا وبين موكلتي كما هي مبينة هي عقد اتعاب المحاماة المبرم معهم، وكون المدعى عليها قد إستندت للملف الوظيفي الخاص بنا عبر تطبيق (...) فإننا نؤكد أنها حجة غير كافية كون عملنا مع الشركة (...) بصفتها عميل تحيل لنا كل قضية على حده ويتم إبرام عقد أتعاب خاص بها ويمكننا تزويدكم بعدة عقود أخرى حول اتعاب المحاماة سابقة ولاحقة لهذا العقد المشار له. ثالثًا: فيما يخص المادة المشار لها من جانب المدعى عليها والمبينة ضرورة إتخاذ مطبوعات للمحامي، لا خلاف حولها ولكن نختلف في بيان تلك المادة، حيث أن المادة لم توجب المحامي بأن تكون كافة عقود الاتعاب او الاستشارات الخاصة به على المطبوعات الخاصة به صراحةً، وكون موكلتي قد طلبت بإن يتم العقد على المطبوعات الخاصة بها و ووفق المسودة المعمول بها من قبلهم لم نرى في هذا الطلب ما يغير حقيقة التعاقد المبرم بيننا وبينها أو ما يؤثر على جوهر العلاقة وهي تمثيلها في القضية المشار لها، كون الحقيقة من هذه العلاقة هي رغبة الشركة (...) منّا ان نمثلها في الدعوى المقامة عليها وفق نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وكون جوهر العلاقة قد تم العمل بها فلا نرى ما يبطل صراحة ذلك العقد او اثره إستنادًا على قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ). أخيرًا: كما هو موضح لفضيلتكم أنه وبالنظر لدعوى المدعى عليها و إستئنافها أمام محكمة الإستئناف ورفع الدعوى بصورة باطلة والمطالبة بما ثبت لكم ولمحكمة الإستئناف أنه ليس حقًا ثابتًا لها بصورة خاصة وإنما حق متنازع عليه بين موكلتي و طرف اخر، وعليه فإنه يظهر لنا أنها ما كانت إلا إدعاءات كيدية من قبل المدعى عليها نتج عنها إلتزام موكلتي بتعيين محامي، وتذكيرًا بما جاءت به القاعدة الفقهية ( لا ضرر ولا ضرار ) والقاعدة الفقهية ( الضرر يُزال ) وهو ما ندعي به في دعوانا من ضرورة تعويض موكلتي وإزالة ذلك الضرر عنها الناتج عن دعوى المدعية والتي اقامتها بصورة غير صحيحة وبغير حق وأستأنفتها أيضًا لدى محكمة الإستئناف وكون المدعى عليها تدفع بإن الحق ثابت وهو دفع غير ملاقٍ في الدعوى كوننا الأن أمام دعوى قد أقامها وكيل المدعى عليها و صدر لصالحه حكم من المحكمة الإبتدائية وتم الإستئناف فيها ودفع رسوم تكاليف قضائية وبعد ذلك صدر حكم من محكمة الإستئناف بإن المبالغ المتنازع عليها هي بين الشركة (...) وشركة (...) ولا علاقة لشركة (...)، وكون خطأ المدعى عليها قد نتج عنه خطر أحدق بموكلتي وأضر بها وألجأها لتوقيع عقد اتعاب محاماة فإننا كما هو موضح أدناه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بأتعاب التقاضي وإزالة ذلك الضرر. ولكل ما هو مبين أعلاه فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بتحمل تكاليف أتعاب المحاماة المبينة في العقد المرفق والبالغ إجماليها، ٢٦٢,٥٠٠ مائتان وإثنان وستون ألف وخمسمائة ريال سعودي.) وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وحكمت مبنياً على الآتي: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت هذه الدعوى مختصة بطلب التعويض عن أتعاب المحاماة المتفرعة عن الدعوى الأصلية المنظورة لدى هذه المحكمة بالرقم (٤٥٧٠٨٧٧٦١٩) عليه فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجارية بناء على الفقرة التاسعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر (٩.دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.) ، وحيث تذكر المدعية أنّ المدعى عليها سبق أن رفعت عليها دعواها ذات الرقم (٤٥٧٠٨٧٧٦١٩) بمواجهتها والتي طالبت خلالها شركة (...) بمبلغ وقدره ( ٢,٦٢٥,٠٠٠) إثنان مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي وقد صدر فيها الحكم الابتدائي ذي الرقم (٤٥٣٠٨١٠٠٨١) القاضي بإلزام الشركة (...) بالمبلغ محل الدعوى السابقة ومن ثم أصدرت دائرة الاستئناف الثانية حكمها ذي الرقم (٤٥٣١٠٥٦٤٥٧) القاضي بقبول الاعتراض شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢٢/٠٨/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٧٦١٩ والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى ولكون المدعية اضطرت معه للبحث عن محامٍ عملًا بنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وللمدافعة عن حقها وكون دعوى شركة (...) غير صحيحة وكيدية في حق المدعية فقد طلبت إلزامها بتعويضها عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٦٢,٥٠٠) مائتان وإثنان وستون ألف وخمسمائة ريال تأسيسا على صك الحكم السابق، والعقد المبرم بين المدعية والمحامي المترافع آنذاك ، وقابلت المدعى عليها دعوى المدعية بأن الدعوى الأصلية صحيحة وانعدمت كيديتها ومماطلة المدعية فيها وطلبت الحكم برفض هذه الدعوى وإحالة مدير الشركة ومحاميها إلى النيابة العامة وفق ما جاء في مذكرته . ولما كانت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد بينت الطريق المدد في تقدير التعويض بحسب ما نصت عليه المادة (١٦٤) منها والتي تضمنت (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي.وتراعي المحكمة في تقديرالتعويض الآتي: أ - جسامة الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.) وبالنظر إلى ذلك فإن الظاهر للدائرة أن الأحكام الصادرة في الدعوى الأصلية قد خالفت بعضها البعض في النظر القضائي ولم تكن مسألة تحقق الصفة من انعدامها ظاهرة بما فيه الكفاية بل احتاجت معه الدائرة إلى بحث وتروٍّ وتحقق من المستندات الدالة على صفة المدعية وحكم دائرة الاستئناف قد بحث مسألة الصفة مجددا وصدر مغايراً لما أسست الدائرة الابتدائية عليه حكمها ولم تتوافر فيها أركان الضرر بحسب ما نصت عليه المادة (١٢١) من نظام المعاملات المدنية حيث نصت على : (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)ا.هـ ، وأما بالنسبة لطلب المدعى عليها إحالة مدير الشركة المدعية ومحاميها إلى النيابة العامة وفق ما ذكر أعلاه فإن الدائرة تفهم المدعى عليها أن هذا الطلب لا يمكن بحثه والفصل فيه في هذه الدعوى لمغايرته عن موضوع الدعوى، وعدم قيام سببه وموجبه ، وعليه فأن الدائرة تشيح بنظرها عن هذا الطلب، وتنتهي إلى ما ورد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: رفض الدعوى رقم (٤٥٧١٤٠١٧٦٩) المقامة من المدعية/ الشركة (...) لاعمال التعدين المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بمواجهة المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (…)، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630182214 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4571401769لعام 1445ه المدعي: الشركة (...) لاعمال التعدين المحدودة المدعي عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص وقائع الدعوى بمطالبة المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة المتفرعة عن الدعوى الأصلية المنظورة لدى هذه المحكمة بالرقم (4570877619). وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 15-01-1446هــ، والقاضي بـــ: (رفض الدعوى رقم (4571401769) المقامة من المدعية/ الشركة (...) لأعمال التعدين المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بمواجهة المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...).) وبعد رفع القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 29-02-1446هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعية، ونصها: (...أسباب الاعتراض على الحكم: قصور في تسبيب الدائرة الابتدائية: - بالإشارة إلى التسبيب المشار له في صك الحكم محل الاعتراض فإنه كما يتبين لفضيلتكم قصور بتسبيب الدائرة كونها لم تسبب رفضها للدعوى تسبيبًا دقيقًاً، وذلك لعدم دقة التسبيب كون التسبيب تضمن ما مفاده عدم اكتمال أركان التعويض وهذا مخالف للحال والواقع حيث أن تلك الأسباب المستند عليها في التعويض وهي (الضرر – العلاقة السببية – النتيجة) قد اكتملت في الدعوى محل الاعتراض كوننا أمام سبب (إقامة دعوى غير صحيحة) نتج عنه ضرر (تحمل موكلتي أتعاب تعيين محامي و صدور حكم ابتدائي كان قد يكون ملزمًا في حق موكلتي على الرغم من عدم صحة الدعوى) ونتج عن ذلك نتيجة تحمل موكلتي أتعاب المحاماة حول تلك الدعوى، وكون تلك الأركان قد اكتملت والضرر قد حصل فإن موكلتي وفق ما نصت عليه المادة 121 من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من أرتكبه بالتعويض) و استنادا على الحديث النبوي قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) فإن موكلتي مستحقة للأتعاب بصورة قطعية لا تدع مجالًا للشك كونها قد واجهت ضررًا جليًا كان من المفترض أن لا تواجهه. مسؤولية المدعى عليها عن الخطأ منفردة:- بالاطلاع على التسبيب فإننا نجد أن الدائرة قد أفادت ضمنيًا بحكمها أن ذلك الخطأ غير واضح وهذا يعني أن الخطأ خطأ غير مقصود، وهذا ليس له معنى في حقيقة الأمر إلّا أن موكلتي قد أصبحت شريكة في تحمل الخطأ عن المدعى عليها، وهو ما لا نقبل به كون الخطأ الذي نتج عن المدعى عليها هو تقصير في عملها بعدم مراجعتها للصفة على الرغم من أنها قد عينت شركة محاماة لتمثيلها وهذا التعيين يعني أنها قد عينت من أهل المعرفة والعلم والمسؤولية من يمثلها تمثيلًا صحيحًا أمام القضاء، وكون ذلك الخطأ في عدم تحديدهم صاحب الصفة هو خطأهم بصفة منفردة ونتج عنه تحمل موكلتي للأتعاب فلا يصح أن تتحمل موكلتي ما ينتج عن ذلك الخطأ، وكون ممثل المدعى عليها من أهل العلم في هذا المجال ويملك من الخبرة والمعرفة ما لا تشوبه شائبة فهذا يمحق أن يكون ذلك الخطأ طبيعيًا أو غير واضحًا أو ناتجًا عن المدعى عليها بغير قصد وما يؤكد ذلك لفضيلتكم أنه وبالإشارة إلى الدعوى الأصلية بالرقم 4570877619 وبالاطلاع عليها فإنه يتبين عدم وجود صفة للمدعية كون الحوالة صادرة من شركة (...) وليست شركة (...) وهذا يعني عدم صفة المدعى عليها آنذاك و يعني أن الصفة معقودة لشركة (...) ، وهذا يؤكد وضوح أن الدعوى كان من المفترض أن تُقام من شركة (...) ، وهو ما قام بتصحيحه وكيل المدعى عليها حيث أنه أقام دعوى حاليًا مقيدة لدى المحكمة التجارية من شركة (...) ويطالب خلالها بالمبلغ محل الدعوى الأصلية بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. استخلاصًا لما سبق: اجتهدت الدائرة القضائية الثالثة اجتهاداً لا تشوبه شائبة - جزاهم الله خيرًا -، ولكنها قد جاوبت الصواب في الحكم الصادر منها برد دعوى موكلتي على الرغم من أن موكلتي قد واجهت في تلك الدعوى ضررًا جسيمًا نتيجة تقصير المدعى عليها في التحقق من الأمور الرئيسية قبيل إقامة الدعوى ونتيجة تقصيرها في التحقق من أهم ركن لإقامة الدعوى وهو الصفة، ونتيجة ذلك التقصير أقامت المدعى عليها دعوى غير صحيحة نتج عنها تكبد موكلتي أتعاب المحاماة بقيمة 265,000 مائتان وخمسة وستون ألف ريال سعودي، وإشارة إلى نظام المعاملات المدنية والذي تناول موضوع الضرر بصورة رئيسية وفصله تفصيلًا دقيقًاً حيث نص في المادة السابعة والثلاثون بعد المائة والتي تضمنت على: (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد)، كما نص في المادة السادسة والثلاثون بعد المائة والتي تضمنت على (يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر)، وإشارة إلى ما جاء في السنة الحديث النبوي (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَصَابَتْهُ ضَرَرَةٌ فَإِنَّمَا يُخْرِجُ مِنْهَا مَا يُوَافِقُهُ مِنْ قُدَمٍ ) (رواه أبو داود). ولكل ما هو مبين أعلاه فإننا نطالب بما هو حق لموكلتي كون المدعى عليها قد أقامت على موكلتي دعوى بغير وجه حق ونتج عنها ضرر ثابت بحق موكلتي وفق العقد المرفق ولكل ما هو مبين أعلاه فإننا نطلب من فضيلتكم ما هو آت: الطلبات: نطلب من فضيلتكم قبول الاستئناف شكلًا وذلك لتقديمه خلال المدة النظامية المحددة لتقديم الاعتراض. نطلب من فضيلتكم قبول الاستئناف موضوعًا وذلك بناء على الأسباب الموضحة أعلاه بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة والبالغة (265,000) مائتان وخمسة وستون ألف ريال سعودي). وأكد وكيل المدعية على ما ورد في لائحة الاعتراض. فعقب وكيل المدعى عليها قائلاً: إن ما أورده وكيل المدعية سبق مناقشته أمام الدائرة الابتدائية. ثم أكد وكيل المدعية على الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 15-01-1446هــ، في القضية رقم (4571401769) بــ (رفض الدعوى رقم (4571401769) المقامة من المدعية/ الشركة (...) لأعمال التعدين المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بمواجهة المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...).). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.