حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630038248

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571245137/1445
رقم الحكم:4630038248
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571245137 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630038248 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٥١٣٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد عمالة) عدد (١٠٠) (توريد عمالة لمشروع المدعى عليها)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٥م بثمن إجمالي قدره (١,٧٥٧,٢١١.٠٠) مليون وسبع مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال سعودي سدد منه (٥٨١,٧١٩.٠٠) خمس مئة وواحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:مؤسسة (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:شركة (...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد عمالةلصالح المدعى عليها بموجب أوامر الشراء)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٧م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (جدولة سداد عبر البريد الإلكتروني)، وختمت المذكرة بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمائة ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-مجموعة فواتير عددها ونسخة من أمر الشراء وكذلك مصادقة رصيد باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (١.٤٨٣.٠٠٥.٥٠) ريال، ممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١١هـ: حضرت وكيلة المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد دراسة ملف القضية، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وحيث تمثل طلب وكيلة المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمائة ألف ريال. وبما أن المدعى عليها قد تبلغت للحضور بموعد الجلسات ولم يحضر ممثلها أو من ينوب عنه أيًا منها، واستنادًا لما ورد في المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية ونصها: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن وكيلة المدعي قدمت جملة من الفواتير ممهورة بختم المدعى عليها وكذلك مصادقة رصيد باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (١.٤٨٣.٠٠٥.٥٠) ريال مؤرخة في ١٣/٤/٢٠٢٣م، ممهورة بختم المدعى عليها، واستنادًا للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي تنص على: ﻳﻌﺪ المحرر العادي صادراً ﻣﻤﻦ وﻗﻌﻪ وﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻂ أو إمضاء أو ﺧﺘﻢ أو تبصيم ﻣﻦ اﺣﺘﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺤﺮر عادي وﻧﺎﻗﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻨﻜﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺻﺤﺘﻪ أو أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﺪم ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﺪر ﻣﻤﻦ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻨﻪ الحق. ، ومع تخلف المدعى عليها عن الحضور وعدم تقديمها ما يثبت سداد ما استقر بذمتها للمدعي فإن المحكمة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث