حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630051145
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571421250/1445
رقم الحكم:4630051145
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571421250 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630051145 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٢١٢٥٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة مصنع (...) للنظارات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي:ة وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/١٣م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (منتجات بصرية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/١٣م؛ إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعى عليه:ا بتقديم طلب أمر الشراء للمدعية على أن يتضمن أمر الشراء أنواع وكميات المنتجات المطلوبة والمواعيد التي يرغب في استلام البضاعة فيه، ثم تقوم المدعي:ة بتوريد وتوصيل المنتجات المطلوبة للمدعى عليها مع منحها ثلاثون (٣٠) يوماً مهلة للسداد.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب مطابقة رصيد وجدولة مديونية مقدم من المدعى عليه:ا). ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٦٦٨.٠٠) ريال ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه:ا بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٥/١٢/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعي:ة (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي:ة عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى، ثم طلبت إلزام المدعى عليه:ا بسداد مبلغ قدره ٤٥٥.٥١٣.٩٧ ريال تمثل قيمة منتجات بصرية إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤالها عن تحرير محل المطالبة ووصفه وصفاً يرفع الجهالة عنه ويميزه عن غيره وحصر أسانيد الدعوى طلبت مهلة لاستكمال ما طُلب منها ، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعي:ة (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها ممثل المدعى عليه:ا (...) بهوية رقم (...) ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي:ة عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليه:ا بسداد مبلغ قدره (٤٥٥.٥١٣.٩٧) ريال تمثل قيمة توريد منتجات بصرية لصالح المدعى عليه:ا إضافة إلى طلب إلزامها بأتعاب المحاماة ، وبسؤال المدعي:ة وكالة عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي مصادقة على الرصيد مصدرة عن طريق المدعى عليه:ا من غرفة الرياض بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٣م ومجموعة من الفواتير الصادرة من المدعي:ة وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة ، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليه:ا ذكر بأن موكلته تقر بالمبلغ محل المطالبة ولكن تطلب مهلة للاتفاق على السداد؛ وبعرض ذلك على وكيلة المدعي:ة ذكرت بأنها تطلب إلزام المدعى عليه:ا بالسداد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي:ة وكالة حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليه:ا بدفع قدره (٤٥٥.٥١٣.٩٧) ريال تمثل قيمة توريد منتجات بصرية لصالح المدعى عليه:ا إضافة إلى طلب إلزامها بأتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليه:ا والذي له حق الإقرار قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ المحصور والمشار إليه آنفاً ودفع بأن موكلته متعثرة مالياً مما منعها ذلك من السداد، وبما أن المدعي:ة وكالة قد طلبت في دعواه إلى إلزام المدعى عليه:ا استناداً على ما أقر به وكيل المدعى عليه:ا، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق ، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن : الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه:ا بالسداد، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، وبما أن الدائرة وبعد التحقق من أركان التعويض، وحيث لم تقدم المدعي:ة وكالة العقد المتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث قدرت الدائرة أتعاب المحاماة مع الجهد المبذول في هذه الدعوى فرأت الدائرة توافق الجهد مع ما تم طلبه من المدعي:ة ، وعليه واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليه:ا (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة مصنع (...) للنظارات المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٥٥.٥١٣.٩٧) أربعمائة وخمسة وخمسون الفا وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وسبعة وتسعون هللة ، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا : بإلزام المدعى عليه:ا (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة مصنع (...) للنظارات المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٦.٦٦٨) ستة وثلاثون الفا وستمائة وثمانية وستون ريالاً تمثل قيمة أتعاب المحاماة ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين