حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630048285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670033703/1446
رقم الحكم:4630048285
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670033703 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630048285 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٣٧٠٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- حافلة مع سائق لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٩,٨٠٠) تسعة آلاف وثمان مئة ريال. ٢- عمالة لمدة ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٦٥٢,٢١٦) ست مئة واثنان وخمسون ألفًا ومئتان وستة عشر ريالاً. وإجمالي الأجرة قدره (٦٥٢,٢١٦.٣٤) ست مئة واثنان وخمسون ألفًا ومئتان وستة عشر ريالاً وأربع وثلاثون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ، وسدد منه (٣٣٨,١٠٠.٧٤) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا ومئة ريال وأربعة وسبعون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (٣١٤,١١٥) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفًا ومئة وخمسة عشر ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ حتى ١٤٤٤/٠٥/٦هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣١٤,١١٥.٦٠) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفًا ومئة وخمسة عشر ريالاً وستون هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية خدمات ٢٠٢٢/٠٩/٠١م على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بينها وبين المدعية، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. ٢- محرر عادي متمثل في أمر شراء برقم (...)وتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م على مطبوعات المدعى عليها، وممهور بتوقيع وختم منسوب لها. ٣- محرر عادي متمثل في أمر شراء برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م على مطبوعات المدعى عليها، وممهور بتوقيع وختم منسوب لها. ٤- محرر عادي متمثل في أمر شراء برقم (...)وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٣م على مطبوعات المدعى عليها، وممهور بتوقيع وختم منسوب لها. ٥- مجموعة أوامر شراء عددها (٤) على مطبوعات المدعى عليها، وممهورة بتوقيعها وختمها. ٦- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥م حتى تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٣م المتضمن مبلغ قدره (٣١٤,١١٥.٦٠) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفًا ومئة وخمسة عشر ريالاً وستون هللة، والممهور بتوقيع وختم منسوب لـلمدعية. ٧- فاتورة برقم (...)وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٣١٤,١١٥.٦٠) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفًا ومئة وخمسة عشر ريالاً وستون هللة، ممهورة بختم منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٥هـ: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وعليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقها، ثم رأت المحكمة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وسألت وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وحصرت أدلتها بما أرفقته بطيات القضية واكتفت بما قدمت، عليه رأت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣١٤,١١٥.٦٠) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفًا ومئة وخمسة عشر ريالاً وستون هللة، وبما أن المدعية وكالة طلبت المتبقي من قيمة إيجار حافلة وعمالة، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ /٠٣ /١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيلة المدعية قدمت لإثبات دعوى موكلتها اتفاقية الخدمات المصادق عليها من الغرفة التجارية، وأوامر الشراء الصادرة عن المدعى عليها والمرسلة للمدعية عن طريق البريد الإلكتروني، وفاتورة المطالبة صادرة عن المدعية ومعتمدة من المدعى عليها بالتوقيع والختم، مما تعده المحكمة بينة موصلة على صحة الدعوى وعلى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)المحدودة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة س.ت (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...)للمقاولات العامة س.ت (...) مبلغاً قدره (٣١٤,١١٥.٦٠) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفًا ومئة وخمسة عشر ريالاً وستون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث