حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630041983

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571442967/1445
رقم الحكم:4630041983
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571442967 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630041983 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571442967 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتكييف والتبريد المدعى عليه : مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالجدة ذكر فيها أن المدعى عليها اشترت من موكلته بضائع عبارة عن (قطع تبريد وتكييف) بالآجل، وقد جرى بين موكلته والمدعى عليها عمليات بيع وتوريد تبينها طلبات الشراء من المدعى عليها ومذكرات التسليم و الفواتير الآتية : 1- فاتورة رقم (675) بمبلغ قدره (2,497) ألفان وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال، 2- فاتورة رقم (1013) بمبلغ قدره (8,549) ثمانية آلاف وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال، 3- فاتورة رقم (1317) بمبلغ قدره (4,831) ثمانية آلاف وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال، 4- فاتورة رقم (1357) بمبلغ قدره (37,125) سبعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال، 5- فاتورة رقم (1764) بمبلغ قدره (70,000) سبعون ألف ريال، تبقى في ذمة المدعى عليها من الفواتير مبلغاً قدره (٩١,٣٠٦) واحد وتسعون ألف وثلاثمائة وستة ريالات، علماً أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة المستلمة (٩١,٣٠٦) واحد وتسعون ألف وثلاثمائة وستة ريالات، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,١٣٠) تسعة آلاف ومائة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 2013/01/01م إلى 2021/12/22م بمبلغ (91,306.50) واحد وتسعون ألف وثلاثمائة وستة ريالات ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، 2- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ 1444/08/06هـ ممهور بتوقيع وختم منسوب المدعية، 3-محررات عادية متمثلة في فواتير من تاريخ 2012/12/19م - 2015/08/02م إجمالي مبلغ (123,002) مائة وثلاثة وعشرون ألف واثنان ريال ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 4- محررات عادية متمثلة في مذكرات تسليم من تاريخ 2012/12/22م - 2015/08/23م ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/12هـ وفيها حضر المدعي وكالة وحضرت المدعى عليها وكالة، وأقرت المدعى عليها وكالة بإن إجمالي المبلغ المتبقي في ذمة موكلته عن كافة التعاملات مع المدعية مبلغ قدره (90,674) تسعون ألف وست مئة وأربعه وسبعون ريال، وبعرضها على المدعي وكالة أجاب بأن يحصر دعواه بمبلغ قدره (90,674) تسعون ألف وست مئة وأربعه وسبعون ريال مع أتعاب التقاضي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة المستلمة (90,674) تسعون ألف وست مئة وأربعه وسبعون ريال قيمة قطع تبريد وتكييف، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,١٣٠) تسعة آلاف ومائة وثلاثون ريال تمثل ثمن المبيع، وحيث أقرت المدعى عليها وكالة بإن إجمالي المبلغ المتبقي في ذمة موكلته عن كافة التعاملات مع المدعية مبلغ قدره (90,674) تسعون ألف وست مئة وأربعه وسبعون ريال، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبناء على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٩,١٣٠) تسعة آلاف ومائة وثلاثون ريال، مقابل التعويض عن أضرار التقاضي، فإن المحكمة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها؛ مما اضطره إلى رفع الدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي، ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ 26\10\1441هـ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) السعودية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتكييف والتبريد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (90,674) تسعون ألف وست مئة وأربعه وسبعون ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) السعودية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتكييف والتبريد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (4,533) أربعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث