حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630048409
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670019045/1446
رقم الحكم:4630048409
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670019045 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630048409 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠١٩٠٤٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات لمدة (٣) أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٤٣,٦٣٣.٤٥) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١٤٣,٦٣٣.٤٥) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٤٣,٦٣٣.٤٥) مائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وأربعون هللة، بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٧هـ لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٥هـ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/١٢/١٥هـ حتى ١٤٤٥/٠٣/٢٧هـ. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تنفيذ بنود العقد المتفق عليه مما أدى إلى (عدم دفع المستحقات في موعدها المتفق عليه أدى للجوء إلى القضاء) خلال المدة من ١٤٤٤/١٢/١٥هـ حتى ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٤٣,٦٣٣.٤٥) مائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وأربعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد خدمات بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٤م، على مطبوعات (...)، والمبرم بين صاحب المطبوعات ومؤسسة المدعي، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- مجموعة فواتير عددها (٨)، على مطبوعات مؤسسة المدعي، بمبلغ إجمالي قدره (١٤٣,٦٣٠) مائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثون ريال -تقريبًا-، من الفترة ٢٠٢٣/٠٨/١٠م حتى الفترة ٢٠٢٣/١٠/١٢م. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٥-١-١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة ذات الرقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ١٠٩٥٨٢٨١٩، وبسؤاله المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المقدمة في الطلبات، وحصر مستنداته في العقد والفواتير وكشف الحضر للمعدة وحصر مطالبته في الطلب الأصلي فقط، وعند ذلك قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في الأجرة المتبقية وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٣,٦٣٣.٤٥) مئة وثلاثة وأربعون ألف وستمئة وثلاثة وثلاثون ريالا وخمسة وأربعون هللة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة بينته المتمثلة في عقد الخدمات والفواتير المحررة بعاليه وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (...) ذات الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذي الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مبلغا قدره (١٤٣,٦٣٣.٤٥) مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وستمئة وثلاثة وثلاثون ريالا وخمسة وأربعون هلله لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين