حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630024432
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630024432
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570934285لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630024432 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٩٣٤٢٨٥لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ تم توقيع عقد أتعاب بين كِلا من المدعي والمدعى عليها شركة (...) برقم سجل تجاري (...) وذلك للتوكيل في المرافعة والمدافعة وتمثيل المدعى عليها في عدة دعاوى مقامة ضدها منها القضية محل هذه الدعوى والمقيدة برقم (٤٤٧٠٤٩٨٥٩٨) والمنظورة لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى ابتداءً والتي صدر فيها حكم للمدعى عليها بـ (عدم قبول الدعوى ) وتقدم خصم المدعى عليها باستئناف وتم نقض لحكم لدى دائرة الاستئناف السادسة بمنطوقه: (إلغاء الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تسلم المدعية مؤسسة (...) التالية ... إلخ) وبعدها حضر لدينا ممثل الشركة وطلب منا تقديم نقض على الحكم وبعد دراسة الموضوع استلمنا الدعوى ورأينا تقديم طلب انقضاء للحكم من محكمة الاستئناف لتسريع عملية إيقاف التنفيذ وفعلًا تم الترافع لدى الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف التجارية لإثبات انقضاء الحكم ليتسنى لنا إيقاف التنفيذ وفق طلب المدعى عليها، وبناءً على العقد المبرم بين كِلا الطرفين قام المدعي بمحاولة اثبات انقضاء الحكم وتم التواصل مع الدائرة مصدر الحكم لطلب اثبات انقضاء الحكم استنادًا على المادة ٣٥ من نظام المحاكم التجارية وتمت مراجعة المحكمة التجارية عدة مرات والتواصل مع رئيس المحكمة لفتح جلسة تثبت انقضاء الحكم حيث أنه في نظام ناجز لا يوجد هذه الخانة، والتزم المدعي بحضور الجلسات وتمثيل المدعى عليها وفعلًا تم فتح جلسة في الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٩٨٥٩٨) ونظرت من قبل دائرة الاستئناف السادسة بالمحكمة التجارية وصدر الحكم في صالح المدعى عليها بمنطوق مفاده: (إثبات انقضاء الحكم الصادر ضد المدعى عليها وإيقاف تبعاته) وصدر فيه الصك رقم(...) وتسارع المدعي في تقديم دعوى منازعة تنفيذية لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضدها وفعلاً تم إيقاف التنفيذ بموجب الحكم الصادر بالقضية المنظورة لدى محكمة التنفيذ برقم (٤٤٧٠٦٩٧٠٨٨) والصك رقم (...) رغم أن تقديم دعوى منازعة تنفيذية لم يكن من التزامات المدعي العقدية ومما يتبين أن المدعي أتم جميع التزاماته التعاقدية وأكثر ومع ذلك أخلت المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية حيث أنها لم تسدد أتعابه بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وتفصيلها وفق العقد كالآتي: مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال (مقدم) ومبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال (مؤخر) بعد صدور حكم لصالح المدعى عليها وذلك استنادًا على كلا من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من البند الثالث من العقد المذكور سابقاً والذي نص على تكون أتعاب الطرف الأول على النحو التالي : أ. يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدرة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال مقدم عن كل قضية وذلك بإجمالي وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال عند التوقيع على هذا العقد. ب. يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال مؤخر يتم دفعها عند الحكم لصالح الطرف الثاني في دعوى تسليم المعدات ودعوى تزوير العقد وذلك بإجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ونبين أن المدعى عليها بعد صدور الحكم قامت بفسخ الوكالة، دون سداد المبالغ وذلك بالرغم من إخطارها عدة مرات من قبل المدعي مما يجعل المدعي يستحق كامل أتعابه المذكورة بالعقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أتعاب المحاماة وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب محاماة مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن تمثيل المدعي للمدعية في القضايا المرفوعة ضدها، مقابل أتعاب محاماة، وممهور بتوقيع الطرفين. ٢- صك حكم قضائي المتضمن دعوى مقامة من مؤسسة (...) على المدعية والمنتهية بحكم نصه: (إلغاء الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تسلم المدعية مؤسسة (...) التالية ... إلخ) وفق الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت الى ما جاء في صحيفة الدعوى. بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وقد حكمت المحكمة بعدم قبول هذا الطلب. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٩هـ وفيها: حضر كلا من محامي المدعية والمدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والبنات والاسانيد المقدمة فيها، ثم طلبت الدائرة من المدعية تقديم دعوى محررة ببيان القضية المترافع فيها والحكم الصادر، وتأجلت الجلسة لذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٠٧هـ وفيها: تشير المحكمة أن هذه المعاملة محالة من دائرة الأوامر والأداء بناء على قرار فضيلة رئيس المحكمة وقد صدر بها حكم بعدم القبول وحالة القضية محكوم بها، وعليه قررت الدائرة تقديم طلب لتغيير حالة القضية إلى قيد النظر كي يتسنى للأطراف تقديم مذكرات عبر النظام وتأجلت الجلسة لذلك وأفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم مذكرة جوابية خلال سبعة أيام عمل ثم يكون للمدعية حق الرد على أن تكون المذكرات شاملة وتفصيلية ومتضمنة كافة الدفوع وأن تكون المذكرات نصية . وفي حال تعثر تقديم المذكرات التواصل مع أمانة السر لمعالجة ذلك . وتأجلت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٣هـ وفيها: اطلعت المحكمة على المذكرة الجوابية المقدمة قبل هذه الجلسة من قبل المدعى عليها، ولعدم اكتمال المرافعة، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم مذكرة جوابية خلال خمسة أيام عمل، ثم يكون للمدعى عليها حق الرد، على أن تكون مذكرات ختامية، وأن تكون مذكرات نصية تقدم عبر النظام. و جرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١٤٤٥/١١/١٣هـ وفيها: أولاً: عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى: لما كان الثابت أن الدعوى الأصلية المشار إليها بلائحة الدعوى المقدمة من المدعي قد تم نظرها أمام دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض، وبالتالي تكون هذه الدائرة هي المختصة بنظر هذه الدعوى كونها هي من نظرت الدعوى الأصلية، وإعمالاً لما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ وهو الأمر الذي نطلب معه عدم اختصاص هذه الدائرة بنظر الدعوى الماثلة. ثانيًا: عدم أحقية المدعي فيما يدعيه، وتفصيل ذلك على النحو التالي: ١- ما جاء بدعوى المدعي من التعاقد وتاريخه وأن التعاقد كان على ثلاث قضايا فصحيح، وأما ما يطالب به المدعي فغير صحيح، وتوضيح ذلك على النحو التالي: - تضمن تمهيد عقد الأتعاب المؤرخ في ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٠٧/٠٢/٢٠٢٣م ما نصه: (وحيث أبدى الطرف الثاني- المدعى عليها- رغبته في أن يوكل إليه المدافعة والمرافعة في الدعاوى المقامة ضده وعددها (٣) وهي كالتالي: الأولى موضوعها (مقاولات) المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٩٨٥٩٨) والثانية دعوى موضوعها أجرة المقيدة برقم (٤٤٧٠٥٤٣٩٢٦) والدعوى الثالثة عبارة عن إقامة دعوى جنائية والمرافعة والمدافعة والتنفيذ فيها وموضوعها (تزوير عقد) وذلك عن العقد المزور من مؤسسة (...) وبالتالي فإن هذا العقد يتضمن الترافع في عدد ثلاث قضايا، والمدعي لم يقدم سوى قيامه بالترافع في قضية واحدة وهي القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٩٨٥٩٨) فقط لا غير. كما ان موكلي قام بسداد اتعاب المحاماة للمدعي ونطلب مهلة لإحضار بيان بذلك عن طريق مراجعة الحسابات البنكية نظراً لوفاة محاسب الشركة - رحمه الله - وعدم تمكننا من تأكيد قيمة الأتعاب المسددة بشكل دقيق ، كما أن المدعي لم يقدم ما يفيد بأنه قد ترافع في القضية الأخرى المقيدة برقم (٤٤٧٠٥٤٣٩٢٦)، ولم يقدم ما يفيد بأنه أقام دعوى جزائية أمام المحكمة الجزائية بشأن تزوير العقد المتفق عليها بموجب عقد الأتعاب. وبالتالي فإن المدعي قصر في أداء عمله ولم يلتزم ببنود العقد المبرم معه بالرغم من مطالبته بأكثر من مرة ومطالبته مرارًا وتكرارًا بإقامة الدعوى الثالثة، إلا أنه لم يستجيب، فما كان أمام موكلي إلا فسخ العقد المبرم معه نظرًا لوجود تقصير وإهمال من المدعي، فضلاً عن أن موكلي المدعى عليه هو من أقام الدعوى الصادر عنها الأحكام المرفقة من قبل المدعي، وثابت ذلك بموجب إقرار المدعي والذي جاء نص الحاجة منه: (وبعدها حضر لدينا ممثل الشركة وطلب منا تقديم نقض على الحكم)، وهو الأمر الذي يعني أن الاتفاق كان على تقديم نقض، وهو ما لا يفعله المدعي ولم يقدم ما يفيد بأنه تقدم بلائحة نقض أمام المحكمة العليا. ثانيًا: نفيد فضيلتكم بأن المدعي قام برفع سند تنفيذي ضد المدعى عليه بقيمة هذه الأتعاب أمام محكمة التنفيذ، وهذا السند خاص بقيمة هذه الأتعاب، وبالتالي فكيف للمدعي أن يتقدم بهذه الدعوى للمطالبة بأتعاب المحاماة وهو قد سبق وأن طالب بها أمام الدائرة الثلاثون بمحكمة التنفيذ بالرياض، بموجب طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٢٧٩٨٣٩) وتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وإعمالاً لذلك نطلب وقف تنفيذ قرار التنفيذ المشار إليه أعلاه وما ترتب عليه من آثار. الطلبات: بناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: أصليًا: عدم اختصاص هذه الدائرة بنظر الدعوى. احتياطيًا: رد دعوى المدعي لما تقدم ذكره. على سبيل الاحتياط الكلي: وقف تنفيذ قرار التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٢٧٩٨٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ. وردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٥/١١/٢٠هـ وفيها: بداية نوضح لفضيلتكم أن المدعو ( مشاري الخماش ) الحاضر في الجلسة السابقة ليس لديه وكالة عن الشركة المدعى عليها (مرفق اشعار الوكالة بناجز) لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم تحقق حضور المدعى عليها لكافة الجلسات السابقة مما يوضح نكولها عن الدعوى، أما بخصوص طلب الدائرة مننا الرد نوجز لفضيلتكم الرد كالآتي : - أولاً / أن الاختصاص منعقد لهذه الدائرة حيث أن دائرة الأوامر الأولى أصدرت حكمها بهذه القضية الصادر فيها الصك رقم (...) و تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٦هـ بعدم الاختصاص لأن الدعوى غير مستعجلة وأحيلت المعاملة إلى رئيس المحكمة وقرر بإحالتها لهذه الدائرة الماثلين أمامها لانعقاد الاختصاص لها . ثانيًا / أن المدعى عليها أقرت بقيامنا بالترافع في القضية وهي القضية محل هذه الدعوى برقم(٤٤٧٠٤٩٨٥٩٨) في مذكرتها مما يعني إقرارها بالحق الذي أقيمت عليه الدعوى ، أما إثارتها في مذكرتها بدعاوى أخرى فإننا نفيد فضيلتكم أنها ليست محل نظر هذه الدعوى ولا نرى وجاهة بمناقشتها كونها تنظر في دعاوى مستقلة. ثالثًا / أن المدعى عليها لم تقدم البينة على تقصير موكلي في عمله حيث أن الحكم صدر لصالحها بانقضاء الدعوى وإيقاف التنفيذ مما يعني عدم صحة دفعها هذا ، أما الاتفاق فنفيد فضيلتكم أن تحديد طريقة الاعتراض يحدده المحامي بعد دراسة حيثيات القضية وليس العميل علمًا أنهم كانوا على علم بكل مرحلة من مراحل الدعوى، وتقدموا لنا بوافي الشكر والتقدير وذلك لتحقق نتيجة الاعتراض وهي إيقاف سحب المعدات محل الدعوى الأصلية . رابعًا / أما بخصوص دفعهم بوجود سند لأمر وارفاقهم لصورة منه ، نفيد فضيلتكم أن السند محرر على (...) هوية وطنية رقم : (...) وليس المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري رقم : (...) ولا يخفى على فضيلتكم أن مسؤولية الشركة و ذمتها المالية مستقلة ، وأن السند لم يحرر على الشركة المدعى عليها لذلك فإنه ليس محل نظر في هذه الدعوى ولا من اختصاص هذه المحكمة وأن في حال منازعتهم فيه بإمكانهم التوجه لمحكمة التنفيذ أو المحكمة المختصة . وبناءً على جميع ذلك فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي :- الطلبات : ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أتعاب المحاماة وقدرة ( ٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١٤٤٥/١٢/٢٥هـ وفيها: أولاً: قبل الخوض في الرد على ما ورد بالمذكرة المقدمة من وكيلة المدعي، فإننا نفيد فضيلتكم بأن موكلي المدعى عليه قام بتحويل مبالغ مالية إلى المدعي مقدارها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ومرفق لفضيلتكم ما يفيد صحة ذلك، وأن المدعي ليس له أي مستحقات لدى موكلي المدعى عليه. ثانيًا: ردًا على ما ورد بالبند ثانيًا من المذكرة المقدمة من وكيلة المدعي والتي تذكر فيها بإقرارنا بقيامهم بالترافع، فمردود عليه بأن وكيلة المدعي تتلاعب بالألفاظ وتحاول تغيير مسار القضية وتدعي بأننا أقرينا بقيامهم بالترافع وهذا غير صحيح ولم نقر بذلك، حيث قد تضمن تمهيد عقد الأتعاب الاتفاق على عدد (٣) ثلاثة قضايا، الأولى موضوعها (مقاولات) المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٩٨٥٩٨) والثانية دعوى موضوعها أجرة المقيدة برقم (٤٤٧٠٥٤٣٩٢٦) والدعوى الثالثة عبارة عن إقامة دعوى جنائية والمرافعة والمدافعة والتنفيذ فيها وموضوعها (تزوير عقد)، والمدعي لم يترافع إلا في قضية واحدة وهي القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٩٨٥٩٨) فقط، فأين الإقرار الذي تدعيه وكيلة المدعي؟ وأين ما يفيد التزامها وتنفيذها بنود العقد المتفق عليها. ثالثًا: ردًا على ما ذكرته وكيلة المدعي بأننا لم نقدم بينة تفيد تقصير موكلها في عمله، فمردود عليه بأن المدعي قصر في أداء عمله والدليل على ذلك ما أوضحناه في البند أعلاه من خلال عدم التزام المدعي ببنود العقد وعدم الترافع في عدد (٣) ثلاث قضايا وهي المتفق عليها. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن موكلي المدعى عليه هو من أقام الدعوى الصادر عنها الأحكام المرفقة من قبل المدعي، كما أن الاتفاق بأن يتقدم المدعي بنقض أمام المحكمة العليا وهو ما لا يفعله المدعي ولم يقدم ما يفيد بأنه تقدم بلائحة نقض أمام المحكمة العليا. رابعًا: ردًا على ما ورد بالبند رابعًا من المذكرة المقدمة من وكيلة المدعي بشأن ادعاءها بأن السند لأمر يخص عبد الله القحطاني وليس المدعى عليها، فمردود عليه بما يلي: ١- إن ذلك يعتبر إقرار صادر عن المدعي بوجود سند لأمر على صاحب الشركة. ٢- إن المدعى عليها شركة ذات شخص واحد والمدعى عليه هو صاحبها طبقًا للوارد بالسجل التجاري، وطبقًا للوارد بهذه الدعوى، حيث إن الدعوى مقامة ضد شركة (...) (شركة شخص واحد) عليه يتضح بأنه بقيام المدعي برفع السند لأمر على موكلي المدعى عليه، فيكون غير مستحق لأية مبالغ يدعيها، كما أننا نطلب وقف تنفيذ قرار التنفيذ المشار إليه بمذكرة الرد المقدمة منا بالجلسة السابقة. الطلبات: بناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: أصليًا: عدم اختصاص هذه الدائرة بنظر الدعوى. احتياطيًا: رد دعوى المدعي لما تقدم ذكره. على سبيل الاحتياط: وقف تنفيذ قرار التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٢٧٩٨٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ . وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ وفيها: بعد اطلاع المحكمة على المذكرات المقدمة تبين وجود مذكرة مقدمه من المدعى عليها قبل هذه الجلسة ولعدم التزام المدعى عليه بالأجل المحدد بمحضر الجلسة السابقة واستنادا على المادة ١٣ لنظام المحاكم التجارية قررت الدائرة فرض غرامة مالية على المدعى عليه وقدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال والرفع بهذا المحضر لفضيلة رئيس المحكمة لتبليغ الجهة المختصة لتنفيذ القرار، ثم طلبت من المدعى عليه وكالة توضيح سبب تحرير السند لأمر ومتعلق بأي دعوى. وهل تحرير السند متعلق بأتعاب النزاع محل الدعوى فطلبت الدائرة تقديم جواب تفصيلي من المدعى عليه وكالة خلال ثلاثة أيام عمل مع الالتزام بالأجل المذكور، ثم يكون للمدعية حق الرد. وردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٦/٠١/٠٢هـ وفيها: أولا / إشارة إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥ه وإلى ما ورد في ضبط الجلسة بتغريم المدعى عليها استنادا على المادة ٢٦ من نظام المحاكم التجارية وذلك لعدم التزامها بالأجل المحدد من الدائرة للرد، وحيث أن الدائرة أمهلت المدعى عليها مرة أخيرة في الجلسة السابقة بمدة ٣ أيام لتقديمها لردها لم تلتزم مرة أخرى بمقتضى المادة ٢٦ وبالمدة المحددة لها من الدائرة ولم تقدم ردها حتى الآن رغم مرور ٦أيام !! وكما هو موضح بجميع الجلسات السابقة بكثرة استمهالها ووعدها بإحضار البينة واخلالها بذلك – وهذا يدل على عدم صحتها – حيث أنها ذكرت في ردها المقدم بالجلسة السابقة بنص الحاجة منه (نفيد فضيلتكم أن موكلي قام بتحويل مبالغ مالية إلى المدعى عليه مقدارها (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال مرفق لفضيلتكم ) ولم يرفق أي ما يثبت ذلك !! إضافة إلى غيابها عن حضور الجلسات كما هو موثق في الجلسة الأولى، ويوضح ذلك لفضيلتكم نكول المدعى عليها عن الإجابة ومراوغتها بكثرة الاستمهال فتارة تدعي وفاة المحاسب وتارة تدعي عدم استطاعة مدير الشركة بالإفادة !!! بدون أي دليل واضح وهذا لمعرفتها التامة باستحقاق موكلي أتعاب المحاماة المذكورة في الدعوى ولإقرارها بذلك في الجلسات السابقة بقيام موكلي بالترافع عنها بالدعوى رقم (٤٤٧٠٤٩٨٥٩٨) والمثبت بصك الحكم المقدم في هذه الدعوى ، وتحاول فقط إطالة أمد التقاضي! لذلك نأمل من فضيلتكم البت في الدعوى لثبوت نكول المدعى عليها عن الإجابة استنادا للمادة ٦٨ من نظام المرافعات الشرعية. ثانيًا / بخصوص دفع المدعى عليها بوجود سند لأمر أوضحنا سابقا لفضيلتكم أن السند محرر على على ( ...) هوية وطنية رقم : (...) وليس المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري رقم : (...) ولا يخفى على فضيلتكم أن مسؤولية الشركة و ذمتها المالية مستقلة ولم يحرر السند لأمر على الشركة لذلك لا وجه من تقديمه بهذه الدعوى. ختامًا نوضح لفضيلتكم أن موكلي يتمسك بما ورد في الدعوى بالمطالبة بأتعاب المحاماة الواردة في العقد الموقع مع المدعى عليها شركة (...) المرفق في الدعوى. الطلبات إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أتعاب المحاماة وقدرة ( ٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١٤٤٦/٠١/٠٢هـ وفيها: أولاً: نطلب رد دعوى المدعي لعدم أحقيته فيما يدعيه. - فيما يخص تحرير السند لأمر فقد تم تحريره بداية التعاقد وذلك بناء على طلب المدعي وذكر بأنه لحفظ الحقوق فقط وتم توقيعه على بياض وقد تم تقديمه في محكمة التنفيذ كما وضحنا بمذكرتنا السابقة ومرفق ما يثبت ذلك. نوضح لفضيلتكم بأن المدعي قد استلم من المدعى عليه مبلغًا مقداره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وتفصيلها على النحو التالي: ١- بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م تم تحويل مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال من حساب المدعى عليه الشخصي إلى حساب مكتب المدعي عبر مصرف (...). (مرفق رقم ١) ٢- بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م تم تحويل مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال من حساب المدعى عليه الشخصي إلى حساب مكتب المدعي عبر مصرف (...). (مرفق رقم ٢) ٣- بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٩م تم تحويل مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال من حساب المدعى عليها إلى حساب مكتب المدعي عبر البنك (...). (مرفق رقم ٣) ٤- بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م تم تحويل مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال من حساب المدعى عليها إلى حساب مكتب المدعي عبر البنك (...). (مرفق رقم ٤) ٥- تم تحويل مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال من حساب زوجة أب المدعى عليه الشخصي إلى حساب مكتب المدعي عبر البنك (...). (مرفق رقم ٥) ٦- وجود خطاب صادر عن المدعي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م الموافق ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ يقر فيه المدعي باستلامه مبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. (مرفق رقم ٦) وبذلك يتضح بأن المدعي ليس له أي مستحقات لدى موكلي المدعى عليه. ثانيًا: ردًا على ما ورد بالبند رابعًا من المذكرة المقدمة من وكيلة المدعي بشأن ادعاءها بأن السند لأمر يخص عبد الله القحطاني وليس المدعى عليها، فمردود عليه بما يلي: ١- غير صحيح ما تدعيه المدعية من أن السند لأمر لشخص آخر غير المدعى عليها. ٢- إن المدعى عليها شركة ذات شخص واحد والمدعى عليه هو صاحبها طبقًا للوارد بالسجل التجاري، وطبقًا للوارد بهذه الدعوى، حيث إن الدعوى مقامة ضد شركة (...) (شركة شخص واحد)، وبالتالي فإن المدعو/ (...) هو مالك المؤسسة المدعى عليها. ٣- إن أغلب الحوالات المشار إليها أعلاه تم تحويلها من حساب المدعى عليه الشخصي على حساب المدعي، وبناءً عليه فإن السند لأمر يخص المدعى عليها. وبالتالي فإنه يتضح بأن هذه الدعوى سبق الفصل فيها، كونها هي ذات الدعوى المتعلقة بالسند لأمر، وبالتالي لا يجوز النظر فيها من جديد، ونطلب وقف تنفيذ قرار التنفيذ المشار إليه بمذكرة الرد المقدمة منا بالجلسة السابقة. ثالثًا: ردًا على ما ورد بالبند ثانيًا من المذكرة المقدمة من وكيلة المدعي والتي تذكر فيها بإقرارنا بقيامهم بالترافع، فمردود عليه بأن وكيلة المدعي تتلاعب بالألفاظ وتحاول تغيير مسار القضية وتدعي بأننا أقرينا بقيامهم بالترافع وهذا غير صحيح ولم نقر بذلك، حيث قد تضمن تمهيد عقد الأتعاب الاتفاق على عدد (٣) ثلاثة قضايا، الأولى موضوعها (مقاولات) المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٩٨٥٩٨) والثانية دعوى موضوعها أجرة المقيدة برقم (٤٤٧٠٥٤٣٩٢٦) والدعوى الثالثة عبارة عن إقامة دعوى جزائية والمرافعة والمدافعة والتنفيذ فيها وموضوعها (تزوير عقد)، والمدعي لم يترافع إلا في قضية واحدة وهي القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٩٨٥٩٨) فقط، فأين الإقرار الذي تدعيه وكيلة المدعي؟ وأين ما يفيد التزامها وتنفيذها بنود العقد المتفق عليها، فضلاً عن أن المدعي كان دوره مقصورًا فقط على تقديم نقض فقط، ولم يقم بذلك ولم يقدم نقض امام المحكمة العليا. رابعًا: ردًا على ما ذكرته وكيلة المدعي بأننا لم نقدم بينة تفيد تقصير موكلها في عمله، فمردود عليه بأن المدعي قصر في عمله والدليل على ذلك ما أوضحناه في البند أعلاه من خلال عدم التزام المدعي ببنود العقد والترافع في عدد (٣) ثلاث قضايا وهي المتفق عليها. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن موكلي المدعى عليه هو من أقام الدعوى الصادر عنها الأحكام المرفقة من قبل المدعي، كما أن الاتفاق بأن يتقدم المدعي بنقض أمام المحكمة العليا وهو ما لا يفعله المدعي ولم يقدم ما يفيد بأنه تقدم بلائحة نقض أمام المحكمة العليا. الطلبات: بناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. وردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٦/٠١/٠٨هـ وفيها: أولا نجيب على المدعى عليها بشأن الحوالات المرفقة أنها لا تخص الدعوى المنظورة أمامكم حيث أن موكلي حرر عقدين أتعاب محاماة تخص شركتين مستقلات وهي(شركة (...) سجل تجاري رقم (...) شركة ذات مسؤولية محدودة) و ( شركة (...) سجل تجاري رقم (...) شركة ذات مسؤولية محدودة)وفي كل عقد عدة قضايا مستقلة (مرفق العقود) لذلك نوضح تفصيل الحوالات الواردة حيث أنها تخص دعاوى أخرى: ١- الحوالة الواردة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م تخص كامل مقدم أتعاب دعوى (تزوير العقد) شركة (...) مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٢- لحوالة الواردة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م تخص كامل مقدم أتعاب دعوى(مقاولات المقيدة برقم ٤٤٧٠٥٥٠٠٠٢) المقامة ضد شركة إعمار الأركان بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٣- الحوالة الواردة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م تخص جزء من مقدم دعوى(الأجرة المقيدة برقم (٤٤٧٠٥٤٣٩٢٦) المقامة ضد شركة (...) تم استلام جزء منها وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تم سداده والمتبقي (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال لم يتم سدادها حتى حينه. ٤- الحوالة الواردة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تخص جزء من أتعاب (البلاغ الجنائي بشرطة (...)والمقيد برقم ٤٤٩٢٠٠٨٤٥٧ والمقام ضد شركة (...) وتم تحويل المتبقي من الأتعاب بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بموجب الحوالة الواردة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٠م. ٥- الحوالة الواردة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٩م تخص جزء من مقدم أتعاب دعوى (الأجرة المقيدة برقم (٤٤٧٠٥٦٥٤٠٢) المقامة ضد شركة إعمار الأركان تم استلام مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال والمتبقي من المقدم (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال لم يتم سدادها حتى حينه أصحاب الفضيلة وبالنظر إلى ما تم توضيحه من حوالات أنها تخص دعاوى أخرى وليس أتعاب الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم لذلك بعد بيان كل حوالة تخص أي دعوى يتضح لكم جليا أن أتعاب الدعوى المنظورة أمامكم لم يتم سدادها حتى حينه هذا فضلا عن تعثرهم بسداد مؤخر قضايا أخرى بعد فسخهم الغير مشروع للوكالة ونضيف بأن كافة المبالغ المستلمة من شركة إعمار الأركان وشركة (...) هي (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال وليس (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال كما ذكروا ريال حيث أغفلت المدعى عليها الحوالة الصادرة منها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م وهو ما يؤكد استنادهم على مبالغ غير صحيحة ثانيا نتعجب من أن المدعى عليها أرفقت حوالات بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال وتدعي بسدادها مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال وهذا يوضح لفضيلتكم مراوغتهم ولخبطة حساباتهم وذلك بالاستناد على مبالغ غير صحيحة أما قولهم أننا أقرينا باستلام مبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال غير صحيح حيث أنهم يستندون على الخطاب الصادر من موكلي بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م حيث أرسل خطاب يوضح لهم المبالغ المستحقة حتى تاريخ الخطاب كونهم متعثرين بالسداد ونص الحاجة منه إشارة إلى اجتماعنا معكم في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٣هـ وحضوركم لنا في المكتب ووعودكم المتكررة بسداد قيمة مقدم ومؤخر عدة قضايا صادر فيها حكم لصالحكم نفيدكم بأن المبلغ الحال عليكم من المقدم والمؤخر في القضايا مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال ولم يصل منه سوى (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال رغم تعاونا معكم إلخ وهذا يوضح أن المبالغ المستلمة حتى تاريخ الخطاب ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م هي (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال تتعلق بالحوالات السابقة الموضحة تفاصيلها وتواريخها أعلاه وأن الحال حتى تاريخ الخطاب هو مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال أما مراوغتهم بقولهم أننا أقرينا هذا لا يعدو عن كونه محاولة لإيهام الدائرة القضائية حيث جاء الخطاب واضح وصريح بأنهم متعثرين ولم يسددوا المبالغ الحالة عليهم ثالثا ردا على ما ورد في٢ من مذكرة المدعى عليها وذكرها بأن المدعو محمد القحطاني هو مالك المؤسسة المدعى عليها نرد عليهم بأن هذا لا يعدو عن كونه عدم فهم واضح لنظام الشركات حيث أن المدعى عليها (شركة ذات مسؤولية محدودة) ولا يخفى على أي أحد اختلاف الشركات عن المؤسسات ! حيث أن الشركة ذمتها المالية مستقلة عن شركائها خلاف المؤسسة استنادا على م١٥٦ من نظام الشركات(الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. ونتعجب من ردهم هذا كونه يوضح عدم فهمهم لنظام الشركات الذي ينظم شركتهم رابعا ردا على ما ورد في الفقرة٣بقولهم أن موكلي مقصر في أداء عمله كونه لم يقدم نقض على الدعوى أمام المحكمة العليا فنتعجب من اجابتهم هذه كون أن الحكم فعليا منقوض كما هو موضح بصك الحكم المرفق في الدعوى وادعائهم بتقصير موكلي يوضح عدم فهمهم للموضوع الذي يفهمه الشخص العادي العامي حيث أن موكلي وجد ثغرة في الحكم ونقضه أمام محكمة الاستئناف بحمد الله وتوفيقه دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة العليا فكيف يقول أننا لم ننقض حكم منقوض أصلا حيث جاء في منطوق الحكم (اثبات انقضاء الحكم الصادر ضد المدعى عليها وإيقاف تبعاته) تم ارفاق هذا الحكم في صحيفة الدعوى وجميع أعمال موكلي التي أداها لإثبات انقضاء هذا الحكم وتم ارفاقها في الدعوى جميعها لذلك لا مسوغ من ذكر تقصير موكلي كونه حقق النتيجة المطلوبة ونقض الحكم لصالح المدعى عليها بإقرارهم الوارد في هذه المذكرة بنص : (والمدعي لم يترافع إلا في قضية واحدة وهي القضية محل الدعوى ختاما نطلب منكم عدم قبول المذكرة المرفقة من المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٢هـ كونهم تأخروا عن المهلة المحددة لهم من الدائرة حيث أمهلتهم الدائرة ٣ أيام كما ورد في ضبط الجلسة الماضية وتنتهي هذه الأيام بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٩هـ بينما المدعى عليها قدمت ردها بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٢هـ أي بعد انتهاء المدة ب٣ أيام لذلك نأمل من فضيلتكم عدم قبول الرد وتطبيق مقتضى المادة ٢٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٦٨/١ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها( يدون في ضبط القضية طلب الإمهال والأعذار المقدمة من أحد الطرفين وقدر المهل المعطاة للمستمهل ) والمادة ٦٨/٢ (إذا لم تقبل الدائرة طلب الاستمهال وامتنع طالب الجواب فيعامل وفق المادة ٦٧ من هذا النظام) المادة ٦٧ ( إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلا لذلك أطلب منكم إعمال هذه المواد والحكم لموكلي بأتعابه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٨هـ وفيها: بعد الاطلاع على ما قدمة الأطراف قرر الطرفان اكتفائهم بما سبق تقديمه. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أتعاب المحاماة وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: عدم استحقاق المدعي في المطالبة. وبما أن المدعي طلب تسليمه أتعاب المحاماة، وذلك لتمثيله المدعى عليها في الدعاوى المرفوعة ضدها، وقدم في ذلك عقد أتعاب محاماة، ممهور بتوقيع الطرفين، وصك الحكم القضائي المرفق برقم (٤٤٣٠٦٤٠٥٩٢) والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعي في المطالبة، ولما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال .