حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630030426
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630030426
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4670002761لعام1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630030426 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم٤٦٧٠٠٠٢٧٦١لعام١٤٤٦ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تجارة بالمال لغرض توسيع راس المال)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة القيام بالتجارة بالمال، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات مالية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(عدم التزام المدعي عليه بالاتفاق)، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة حسب المتبع في هذه الجلسة المنعقدة عبر الإتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر المدعى عليه أصالة ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال مفصلا على صحيفة الدعوى والمتضمنه طلب الزام المدعى عليها دفع مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) على سبيل الشراكة كلها بتاريخ ٢٧ / ٦/ ٢٠٢١م وبسؤال وكيل المدعي عن محل الشراكة ؟ فأجاب بأنه لا يوجد شيء معين محل الشراكة فهو مفتوح في أي مجال ومدتها غير معلومة وبسؤاله هل يوجد عقد مكتوب بين الطرفين ؟ فأجاب بأنه لا يوجد عقد مكتوب وإنما يوجد حوالات بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠ ريال) وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة فأجاب بانه لا يوجد أي شراكة مع المدعي وبسؤاله عن الحوالات محل الدعوى ؟ أجاب بقوله أطلب شخص هندي الجنسية دين بمبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) أما المدعي فقد حول مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) وفاء للدين عن ذلك العامل كما تم تحويل مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) عن طريق مؤسسة شيوم اكملا لمبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) التي على ذاك العامل فسألته الدائرة عن بينته على ما ذكر ؟ أجاب قائلا: لا يوجد بينه مقررا بأنه لا يقبل يمين المدعي على نفي صحة ما ذكر من دفع ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وذلك مقابل دفعه لرأس المال المتفق عليه بيّن الطرفين - مضاربة تجارية عامة- وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة ناشئة عن شركة مضاربة، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع: وحيث ساق المدعي بينةً محل الدعوى بتسليمه لرأس المال، الحوالة المؤرخة في ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، بمبلغ (٥٠٠) ريال، والحوالة المؤرخة في٢٠٢١/٠٦/٢٧م، بمبلغ (٢٣.٥٠٠ ) ريال، والحوالة المؤرخة في ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، بمبلغ (٢٦.٠٠٠) ريال، وحيث أقر المدعى عليه باستلامه للمبلغ محل الدعوى، ودفع بأن هذا المبلغ عبارة عن وفاء لدين إذ إن المدعي قام بالوفاء عن دين لشخصٍ آخر سبق أن أقرضه من ذات الجنسية - الهندية-، مما حدى بالدائرة سؤال المدعى عليه أصالة عن بينته عن صحة دفعه، فقرر بأنه ليس لديه بينةً على ما ذكره، رافضا توجيه اليمين النافية للمدعي على نفي صحه دفعه، واستنادًا على المادة (٢) والمادة (٣) و المادة (١٧) و المادة (١٨) من نظام الإثبات، ما تنتهي معه الدائرة لثبوت عقد الشراكة بينهما ولما كان الأصل هو جواز هذا العقد وللشريك حق فسخ العقد فضلاً عن تبيّن تفريط المدعى عليه لقرينة جحده لسبب استلامه رأس المال، وحيث طلب المدعي رد رأس ماله؛ الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) ، إقامة نظامية رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبناء على المادة رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره، وبالله التوفيق .