حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531163535

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571415228/1445
رقم الحكم:4531163535
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571415228لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531163535 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571415228 لعام 1445هـ المدعى: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية قد تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة 19/ 12/ 1445هـ حضرت (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) المدعية بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 21/ 11/ 1446هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم: (106897557)، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعية لائحة دعوى محررة عبر إيداع المذكرات بتاريخ 19/ 12/ 1445هـ، ونصها: (بتاريخ 1 / 1 / 2017م تقدم لنا المدعى عليه بطلب شراء بضاعة (هيل وقهوة ومكسرات ومواد غذائية أخرى) عن طريق البيع بالآجل بحيث يتم سداد قيمة الفاتورة خلال (60) يوماً. وبناء عليه بدأ المدعى عليه بسحب البضاعة من موكلتي حتى تجاوزت إجمالي قيمة مسحوباته مبلغ: (583,246) خمس مئة وثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي سدد منه: (486,975) أربع مئة وستة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وتبقى في ذمته مبلغ قدره: (96,271) ستة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال سعودي، ثم توقف عن السداد اعتبارًا من تاريخ 6/ 3/ 2018م ومن ذلك التاريخ لم يقوم بسداد أي مبلغ من المديونية المسجل عليه. وحفاظاً على المدعى عليه كعميل انتظرنا عليه فترة حتى يتسنى له العودة للتعامل مرة أخرى وسداد مبلغ المديونية إلا أنه أنقطع وماطل في السداد. حتى حصلنا من خلال المحاسب الذي يعمل لديه على مطابقة رصيد المديونية بمبلغ (96,271) ريال في تاريخ 23/ 3/ 2024م. وعندما تقدمنا بالدعوى تم إحالتها إلى مركز تراضي وقد حاول المصلح الصلح بيننا إلا أن المدعى عليه رفض السداد. بناء عليه: أطلب: 1- إلزام المدعى عليه بتسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره: (96,271) ستة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال سعودي، استناداً إلى (مطابقة رصيد وطلب فتح تسهيلات). 2- إلزام المدعى عليه بتعويض موكلتي بمبلغ: (10,000) عشرة آلاف ريال عن أضرار التقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (الاضطرار للجوء للقضاء والاستعانة بمحامين وعدم الاستفادة من مبلغ المطالبة مدة من الزمن)، وبسؤالها عن بيناتها عن الدعوى؛ ذكرت أنها تتمثل في مطابقة الرصيد والفواتير وشهادة الشهود وكشف الحساب، ونظرًا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة النطق بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/ 08/ 1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية..إلخ)، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن الموضوع: فلما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ستة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال (96,271)؛ يمثل قيمة شراء بضاعة عبارة عن: (هيل وقهوة ومكسرات ومواد غذائية أخرى)، وحيث قدمت لإثبات العلاقة التعاقدية اتفاقية طلب تسهيلات المبرمة بين الطرفين، كما قدمت لإثبات المبلغ كشف حساب بمبلغ المطالبة، مذيل بختم المدعى عليه بالمطابقة على صحة الرصيد، والكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5/ 1443هـ والتي نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (10,000) عشرة آلاف ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي، وحيث تبيّن للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليه، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وبما أن تقدير الأتعاب مناط بالدائرة -بعيداً عما يطلبه الأطراف- بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/ 10/ 1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-. عليه؛ فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (5,000) خمسة آلاف ريال. ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات، وتنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضورياً- بإلزام المدعى عليه (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للرخام والحجر ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي/ أولاً: مبلغاً قدره ستة وتسعون ألفاً ومائتان وواحد وسبعون ريـ(96.271)ـالاً. ثانياً: مبلغاً قدره خمسة آلاف ريـ(5.000)ـالاً عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث