حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430366145
أحكام محكمة الاستئنافعماليالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439312011/1444
رقم الحكم:4430366145
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439312011 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430366145 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٢٠١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه (إنه تم التعاقد شفوياً بين موكلي وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٨هـ على أن يقوم بـالترافع في الدعوى المقامة ضدها من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة الإدارية بالرياض برقم (٧١٩٧) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(تم التعاقد مع المدعى عليه للترافع في الدعوى التجارية رقم ٧١٩٧ لعام ١٤٣٧ه والمنتهية بالصلح (مرفق ١)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما به). وذلك حسب الصك رقم (١٠٠٨٨٣) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٨هـ.ولم يتم دفع أتعاب المحاماة من قبل المدعى عليه، وقد تم إخطار المدعى عليه قبل رفع الدعوى التجارية حسب نظام المحاكم التجارية المادة التاسعة عشرة (مرفق٢) أطلب الكتابة لقسم الخبراء لتقدير أجرة المثل والحكم بذلك لصالح موكلي)، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ١٨/٩/١٤٤٣هـ حضر المدعي وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وعلى المرفقات التي معها وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم قضت بعدم قبول الدعوى. وقد صدر حكم من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق وإعادة النظر في القضية، وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليها، وطلبت الدائرة من المدعي أصالة إعادة تحرير الدعوى وبيان طلباته بشكل واضح ثم ذكر بأن دعواه واضحة حيث انه يطلب مخاطبه هيئة الخبراء لتقدير أجرة المثل بناء على المادة (٢٦) من نظام المحاماة وبعرض الدعوى على المدعى عليها طلب مهله للرد وعليه افهمت الدائرة الأطراف بتقديم المذكرات عبر الموقع الإلكتروني قبل موعد الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٢/١٤٤٤هـوملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليها، وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه تقديم جوابه بنسخه مكتوبه في الجلسة القادمة كم أن عليه تزويد المدعي بنسخه من جوابه مع المرفقات خلال مدة أقصاها يومين من تاريخه ثم على المدعي أصالة تقديم جوابه بنسخه مكتوبه في الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة و وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة الى ـن وكيل المدعى عليها قد اجاب على الدعوى بمذكرة تضمنت (ذكر المُدعي في صحيفة دعواه: أن موكلتي تعاقدت معه شفهيا يوم الأربعاء ٠٨ /١٠/ ١٤٣٧هـ الموافق ١٣/٠٧/٢٠١٦م على أن يترافع عنها في قضيتِها مع (شركة (...))، المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٧١٩٧)، وتاريخ ٠٨/١١/١٤٣٧هـ، التي نظرتها دائرتكم المُوقَّرة حينذاك، وأن هذِه الدعوى انتهت بالصلح، ولم تعطه موكلتي أجرته، لذا يطلب من المحكمة تقدير أتعابه، بأجرة المثل، ودعوى المدعي هذِه باطلة، وغير صحيحة، وقد رفع ضد موكلتي ومديرها عشرين دعوى قضائية حتَّى الآن أو أكثر، باءَ غالبها بالفشل (سيأتي بيانُها كلُّها)، لذا سنذكر للدائرة جوابَنا على صحيفة دعواه، مويداً بالأسانيد وان كثرت، لتظهر حجتنا، ولَئِلَّا يُستطاع دفع ما نذكره، ولا المغالطة فيه، مجملِين هذا كله في وجوهٍ خمسةٍ: الوجه الأول في: إثبات علاقة موكلتي العمالية مع المدعي، وأنه كان موظفا لديها فالمدعي حينما ترافع في تلك الدعوى، كان حينها موظفاً لدى موكلتي، يقوم بتلك الأعمال، كجزء من مهام وظيفته لديها، لا أنه محامٍ، أو صاحب مكتب محاماة. وقد كان المدعي موظفاً لدى موكلتي، بمسمى (وكيل شرعي، وممثل قانوني)، ثم (مديرًا للإِدارة القانونية) في الشركة، بدايةً من يوم الثلاثاء ٠٤/٠٩/١٤٣٥هـ الموافق ٠١/٠٧/٢٠١٤م، بموجب (عرض العمل) الموقع مِن الطرفينِ، حتى انتهاء العلاقة العمالية معه، يوم الاثنين ٢٤/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٨م، نحو أَربع سنوات، وخمسة أَشهر، وكانت رواتبه منتظمة شهريًّا - كبقية موظفي الشركة - مِن حساب الشّركة في بنك (...) إِلى حسابِه في مصرف (...)، واستلم المدعي خلال فترة عملِه لدى موكلتي، مبلغ (١,٠٣٦,٩٠٠)مائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة ريال كرواتب فقط،وكان مقيداً في التأمينات الاجتماعية تحت اسم الشركة (مُرفَق رقم ٥) كبقيّة الموظفين، كما كان يحظى بالتأمين الطبي له، ولوالدته (...)، ولابنته (...)، وأخته (...) (مُرفَق رقم ٦)، ولدينا خطاباتُه الوظيفية الكثيرة، أَثناءَ فترة عملِه، بمسماه الوظيفي وتوقيعه، أرفقنا نماذجَ منها،كما لدينا رسائلُه ومُخاطباته لإِدارة الموارد البشرية ومديرها (...) في طلب تعريفات بالرَّاتب، لإِخراج تَأْشيرات سفر مِن سفارات أَجنبيَّة، وقد كان قد تقدم إِلى مكتب العمل يوم الاثنين ٠٤/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٣٠/١٢/٢٠١٩م بدعوى عمالية، قيدت لديهم برقم (١٤٤١٠٥٠٤١٢٠)، بطالب فيها بأجر متأخر، وبمكأفاة نهاية خدمة إِلى غَيرِ ذلك، وأَرفقَ المدعي بدعواه تلك، أمام مكتب العمل دَلِيلًا على علاقته العمالية بمكلتي عرض عمل الذي أرفقناهُ بصحيفتِنا هذه في، فحدد مكتب العمل لشكواه العمالية هذِه، موعدَ جلسة في يوم الاثنين ٠٢/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢٠م في إِدارة التَّسويات الودية، غير أن المدعي تخلَّف عن الحضور، فحفظت لديهم.الوجه الثاني: أن المدعي لم يسبق له مطالبة موكلتي بهذه الأتعاب المزعومة أبدا مِما يَدلُ على كذبِ دعوى المدعي، أنه ُلم يكتبْ حَرْفا واحدا سابقا إِلى موكلتي، بالمطالبة بهذه الأَتعاب المَزْعومة، فأَين مخاطباته لموكلتي بمستحقاته المزعومة، خلا ست سنوات أَو تزيد، ولو خطابًا واحدًا، أَو رسالة واحدة، بالبريد الإِلكتروني، أَو الجوال، أو غير ذلك.الوجه الثالث: أن المدعي مع كثرة نزاعاته مع موكلتي، لم تكن هذه الدعوى (المطالب بأتعابها)، محلا للنزاع سابقا مطلقا قد رفع المدعي دعاوى قضائية كثرة ضد موكلتي في المحكمة العامة كما سيَأْتي، زَعَم فيها استحقاقَه لأَتعاب محاماة في دعاوى أخرَى، قيَّدة بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٠هـ، أَي قبل أَربع سنواتٍ، فما الذي حمله على ترك المطالبة بأَتعاب هذِه الدعوى، إِن كان له فيها حَق مَزْعوم، مع قيام أَسبابه المَزْعومة كاملةً، ومع قيامِ المُنازعات بين الطَّرفَينِ، فلم يبق للود محل. الوجه الرابع: في دعاوى المدعي السابقة الكثيرة ضد موكلتي، وما انتهت إليه لما كانت مدة خدمة المدعي بالشركة قليلة، فلم تبلغ خمس سنوات، لم يحقق فيها لموكلتي منجزا، بل حملها خسائرَ فادحةً، ولن أصف معرفته القانونية بشيءٍ، أو قدرته على الصياغةِ إِلى غيرِ ذلك، لأن صحيفة دعواه في هذِه الدعوى، ومذكراته التي سيقدمها فيها إن قدم شيئًا، ستظهر ذلك، والمدعي في دعاواه الكثيرةِ ضد موكلتي (وربما غيرها)، يتجنب الكتابة، ويكْتفي بالكلامِ الشفهي غير الصحيح، طمعًا أن يقوي كلامه غَيرُ الصَّحيحِ موقفه، ولا يَجِدُ خصمه سبيلًا إِلى إِظهار كذبِه وتناقضِه، لأنه سيَنْفي لاحقا ما قالَهُ سابقاً، لذا نطلب من الدائرة، التفضل بإِثبات ما يذكره المدعي شفهيًّا في محاضر الجلسات أو الزامه بتقديمه مكتوباً، وكان المدعي قد تقدم إِلى المحاكم العامة، بدعاوى أتعاب محاماة اضطر لقَبولِها، واستقامة مطالبته فيها، أن ينفي علاقته العمالية بموكلتي، مع تقدمه قبل ذلك إِلى مكتب العمل بشكوى عمالية، يطالب فيها بمستحقات وظيفية، قدم فيها عرض العمل المُشار إِليه، وسماه هو عقد عمل لا عرض عمل، وقد أرفقنا بمذكرتنا (بصيغة بي دي أف) قائمة بتلك الدعاوى كلها، وبياناتها، وما انتهت إليه. الوجه الخامس أننا نقر لأصحاب الحقوق متى كانت مطالباتهم صحيحة، أما الدعاوى الباطلة فلا وقعت شركة (...) و(...) و(...) مُجتمعِين، عقد محاماة مع موكلتي في قضية تحكمي بينها وبين شركة (...)، تطالب فيها شركة (...) موكلتي بمبلغ (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعون مليونًا، انتهت بالحكم على موكلتي ب(٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعون مليونًا كاملة.وكان لموكلتي مستحقات مالية قدرها (١٢,٠٠٠,٠٠) اثنا عشر مليونًا على شركة (...)، المحكومِ لها بالأَربعين مليونًا، فنَص الحكم التحكيمي، بأن على موكلتي أن تدقع (٤٠,٠٠٠,٠٠) أربعون مليونًا منها اثنا عشر مليونًا مقاصة. فخسر هؤلاءِ المتحالفون (شركة (...) و(...) و(...)) تلك القضية التحكيمية خسارة كاملة، غير أنهم لم يروا ذبك ذلك، وظنوا أنهم هم قد أَسقطوا عن موكلتي (١٢,٠٠٠,٠٠) اثنا عشرا مليونًا، فطالبوا موكلتي بأتعابِهم فيها، للنَّجاح الكبير الَّذي حققوه لها وقدَّروا أَتعابَ نجاحِهم الكبير، مبلغ (٢,١٠٧,٨٧٥) مليونان ومائة وسبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال فأَخبرتهم موكلتي بأهم قد خسروا تلك القضية خسارةً كاملةً، وأن هذا بدهي،وأن ظنهم بأنهم قد كسبوها، لا يمكن أن يكون إِلا مغالطة أو حهلًا كبيرًا، وأَن ليس لهؤلاءِ المتحالفِين (شركة (...) و(...) و(...)) في ذمة موكلتي إلا مبلغ (١٠٠,٠٠٠)مئة ألف ريال، المنصوص عليها في العقد عند صدور الحكم، فأَبى هؤلاءِ (شركة (...) و(...) و(...)) ذلك، وتقدموا بدعوى قيدت في الحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٠٨٠١٣١٧٧) وتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٠هـ، ونظرتْها الدائرة التجارية الخامسة، يطالبون فيها بأَتعابِهم المزعومة بمبلغ (٢,١٠٧,٨٧٥)مليونان ومائة وسبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال، وأن موكلتي قد هضمتم بأكلها ثمرةَ نجاحِهم العظيم فحكمت الدائرة التجارية الخامسة الموقرة لهم، بما نقربه فقط، وهو ملغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، ورفضتْ بقيةَ طلباتِهم، لهذا قالت الدائرة التجارية الخامسة في حُكمِها:(سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن الفَقْرة الواردة في عقد المحاماة، بخصوص مبلغ (١٠٠,٠٠٠)مئة ألف ريال، المستحق صدور حُكم التحكيم، فأَجاب بأن هذا المبلغ مستحق للمدعية)، ثم قالت الدائرة في حكمِها في المئة ألف هذِه:(فإن الدائرة تنتهي إِلى ثبوت ذلك المبلغ في ذمة المدعى عليها، بعد النظر في العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وبعد إِقرار المدعى عليه وكالةً، باستحقاقِه لصالح المدعية)، فاعترضَ هؤلاءِ المُتحالفون أَمام محكمة الاستئناف التِّجارية، وقيدت هذِه الدَّعوى فيها برقم (٢٥٢٦)، ونظرتها الدائرة التجارية الاستئنافية الثالثة، ثم أَصدرت حكمها بتَأييد حُكمِ الدَّرجة الأُولى، مَحْمولًا على أَسبابِه، وقد كانت تقدمن موكلتي إِلى المحكمة العمالية بالرياض، بدعوى ضد المدعي قيدت فيها برقم (٤٢١٠٨٢٣٣٧) وتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٢هـ، ونظرتها الدَّائرة العمالية التاسعة، غَير أنها حكمتْ في جلستِها الأولى يوم الثلاثاء ١٠/٠٣/١٤٤٢هـ، بعدم سماع الدعوى للتقادم، بموجب المادة (٢٣٤) مِن نظام العمل، فقد كان قد مضى على انتهاءِ العلاقةِ العمالية أكثر من اثني عشر شهراً (مُرفَق رقم ١٢). وقد تعمَّدتُ إِرفاق مستند كل شيء ذكرتُه، منعاً لمغالطات المدعي التي اعتدناها في الدعاوى السَّابقة، لا استكثارًا، وحرصاً على عدم إِطالة هذِه الدعوى، بردود متبادلة، نذكرُ في كل رد مستنداً جزئيا، قام لاحقًا سببهه. وعليه، نطلب من الدائرة الموقرة: رفض دعوى المدعي) وبعرض ذلك على المدعي أصالة قدم مذكرة جوابية تضمنت (سوف نذكر لفضيلتكم جوابنا مختصرا رداً على مذكرة المدعى عليها المؤرخة (١٥/٢/١٤٤٤هــ) وجوابنا سيكون مباشرًا ولن نلتفت لمحاولة وكيل المدعى عليها في الخروج عن صلب دعوانا وجوابنا من شقين كما يلي: الشق الأول: ما يؤيد صحة دعوانا فمن المحمود أن المدعى عليها أقرت ضمنيا بأننا قمنا بالعمل على أكمل وجه ولا سبيل للمدعى عليها لغير ذلك كون قيامنا بالعمل ثابت في أوراق ومحاضر ضبوط وصك الحكم في الدعوى الأصلية المقيدة برقم (٧١٩١) وتاريخ: ٠٨/١١/١٤٣٧هـ.الشق الثاني: ما يتعلق بما دفع به وكيل المدعى عليها وهو على النحو التالي:١- كل ما ذكره وكيل المدعى عليها من مزاعم بأن موكلي موظفا لدى موكلته فهي دعوى منه ودفع ويحتاج إلى البينة الشرعية الموصلة وكل ما قدمه من أوراق (برنت تأمينات/تأمين طبي/مخاطبات/ رسائل جوال وخلافه) فلا عبرة بها قضاء وشرعا كونها من صنع المدعى عليها. ٢- تناقض المدعى عليها في مذكرة جوابها كما في الصفحة الرابعة السطر الثاني ونص الحاجة منه ما يلي: (وقعت شركة (...) و(...) و(...) مجتمعين عقد محاماة مع موكلتي) فالتناقض هنا ظاهر فلماذا توقع موكلته مع مكتب ((...)) عقد محاماة وهو موظفا لديها! أم تريد المدعى عليها أن توقع مع (...) عقد محاماة قبل الدعوى وبعد انتهاء الدعوى تريده أن يكون موظفا لديها وتتهرب من مستحقاته.٣- أن المدعى عليها نست وتناست أنها موقعة مع مكتب (...) للمحاماة مجموعة عقود في قضايا أخرى والتي يتضح فيها إلى وجود أعمال وخدمات قانونية متنوعة كانت تستفيد منها المدعى عليها من مكتب (...) للمحاماة جميعها توافق نفس التاريخ الذي تزعم المدعى عليها أنه كان موظفا لديها.٤- أن مدير المدعى عليها بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها قام بإخطارنا بفسخ الوكالات الشرعية وفقا للمادة (٢٧) من نظام المحاماة (على الموكل إذا عزل محاميه إبلاغه بخطاب مسجل...) وهذا الخطاب ليس فيه أي إشارة أن (...) موظف بل مذكور فيه رقم ترخيص وزارة العدل يطلب فيه المدعى عليه فسخ جميع الوكالات عن الشركات ونص الحاجة من الخطاب ما يلي: ... بفسخ جميع الوكالات الموكلة لكم أصالة عن نفسي وعن الشركات والمؤسسات بصفتي مدير عام ونشكر عملكم معنا خلال الفترة السابقة ونتمنى لكم التوفيق فإذا كان (...) موظفا فلماذا لم يذكروا رقمه الوظيفي! وكيف يكون موظفا في مجموعة شركات ومؤسسات التي فيها الأصيل مدير كل هذا للأسف محاولة من المدعى عليها لأكل حقنا بالباطل بعد إنجازنا العمل..٥- يوجد حكم قضائي مكتسب القطعية صدر لصالح (مكتب (...)) على المدعى عليها (شركة (...)) ولم يثر في تلك الدعوى مسألة العلاقة العمالية فهل المدعى عليها غابت عنها تلك المعلومة في ذلك الدعوى وحضرت لها هنا ٦- يوجد مجموعة أحكام قضائية على مديرها لصالحنا -ولله الحمد- من عدة دوائر مختلفة بالمحكمة العامة وجميعها تثبت عدم صحة ما دفع به المدعى عليها وكالة. ولكل ما سبق نطلب ما يلي: وبناء على المادة (٢٦) من نظام المحاماة حيث نصت ...أو كان هذا الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية وعليه أطلب الكتابة للخبراء وتقدير أجرة المثل والحكم لنا بذلك.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر اكتفائه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي هل لديها ما تود إضافته ذكرت أن المدعى عليها تدعي بأن موكلها كان موظفا لديها ونظام المحاماة المادة الثالثة الفقرة (٣) تمنع من الجمع بين المهنة أو أي عمل آخر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها أن تدفع له أتعابه مقابل تمثيلها في الدعوى المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٧١٩٧)، وتاريخ ٠٨/١١/١٤٣٧هـ. ولما ذكر وكيل المدعى عليها أن المدعي كان موظفا لدى موكلته وقد مثل موكلته في تلك الدعوى كجزء من مهامه الوظيفة، وقدم إثباتا لذلك، شهادة تأمينات اجتماعية تثبت قيد المدعي موظفا لدى المدعى عليها، كما قدم عدة خطابات صادرة عن المدعي بصفته مديرا للإدارة القانونية في الشركة المدعى عليها، كما قدم ما يثبت وجود دعوى عمالية مقامة من المدعي ضد المدعى عليها للمطالبة بحقوقه العمالية ؛ الأمر الذي ترى فيه الدائرة كفاية ليثبت معه لديها أن المدعي مثل المدعى عليها في تلك الدعوى كموظف لديها؛ وعليه فقد انتهت الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق.