حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430618219
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470404886/1444
رقم الحكم:4430618219
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404886 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430618219 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470404886 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة تام لتجارة الجملة و التجزئة المدعى عليه: شركه المياه الوطنيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تأمين ملابس الزي الرسمي لأفراد الأمن الصناعي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٨٢,٨٤٥.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣.٠٠) ثلاثة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (محضر استلام الملابس)، وتطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٢,٨٤٥.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبيناتها ومستنداتها وطلباتها، ثم طلبت الدائرة الجواب من وكيل المدعى عليها فذكر بأنه أرسل جوابهم عبر النظام، - والمتضمن: إشارة إلى القضية رقم (4470404886) لعام 1444هـ، والمقامة من قبل مؤسسة تام لتجارة الجملة والتجزئة ضد شركة المياه الوطنية للمطالبة بمبالغ قيمة تأمين ملابس الزي الرسمي لأفراد الأمن الصناعي، ونظراً لكون أموال الدولة أولى وأحق بالرعاية والحفظ ولما تمثله الشـركة كمرفق عام لخدمة فئات وشرائح المجتمع من خلال استثمارات الدولة، عليه فإن شركة المياه الوطنية تتقدم الى فضيلتكم فيما يلي بالدفوع والتوضيحات للحيثيات والوقائع: الوقائع والأحداث قامت المدعية بالتعاقد مع الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة لتأمين ملابس الزي الرسمي لأفراد الأمن الصناعي، وعليه نشأ حق للمدعية بتاريخ 08/07/2020م في ذمة المدعى عليها الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة، الحيثيات حيث أن قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة 283463/1/1442 وتاريخ 15/05/1442هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (5) بتاريخ 12/1/1429هـ تضمن نقل جميع حقوق والتزامات الدولة التعاقدية في مديريتي خدمات المياه بمنطقتي (المدينة المنورة، وتبوك) إلى شركة المياه الوطنية اعتباراً من تاريخ 15/3/1442هـ، الموافق 1/11/2020م، وحيث أن الحق المدعى به للمؤسسة نشأ قبل تاريخ الدمج الوارد في قرار معالي الوزير المشار إليه عالية، وبما أن خطاب مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة البيئة والمياه والزراعة رقم 288185/35/1443 وتاريخ 17/09/1443هـ المرفق، والذي أن العقود التي أبرمت وتم تنفيذها قبل دمج ونقل تلك القطاعات للشركة، ولم تكن الشركة مكلفة بالإشراف على تنفيذ هذه العقود على أساس أن القطاع سيؤول إليها، فإن الوزارة هي المختصة بالترافع متى ما أقيمت تلك القضايا في مواجهتها، وبإمكان الشركة الدفع في مثل هذا النوع من القضايا بانعدام الصفة، الطلبات نطلب الحكم برد الدعوى لعدم وجود صفة للمدعى عليها -،ثم ذكر وكيل المدعي بأن لديهم رد على جواب المدعى عليها تضمن: قامت المدعية بالتعاقد مع الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة لتأمين ملابس الزي الرسمي لأفراد الامن الصناعي وقامت بتنفيذ التزاماتها وتوريد كافة الملابس المتفق عليها بدون اي ملاحظات ولم تتقاضى المدعية مستحقاتها مبلغ وقدره (82.845) اثنان وثمانون الف وثمانمائة وخمسه واربعون ريال قيمة البضائع التي تم توريدها لها، وقد اقامت المدعية الدعوى الإدارية رقم (3194) لعام 1443هـ ضد وزارة الزراعة للمطالبة بمستحقاتها إلا ان الوزارة دفعت بانعدام صفتها استنادا للقرار الوزاري رقم (63717/1442) وتاريخ 29/1/1442 المتضمن نقل جميع التزامات المالية والتعاقدية ذات العلاقة الى شركة المياه الوطنية وقد اصدرت المحكمة الإدارية الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة الوزارة، وان الجهة المسؤولة عن سداد هذا الدين هي شركة المياه الوطنية، مما اضطر المدعية لإقامة هذه الدعوى ضد المدعى عليها لإلزامها بسداد مستحقاتها مبلغ وقدره (82.845) اثنان وثمانون الف وثمانمائة وخمسه واربعون ريال قيمة البضائع التي تم توريدها الا ان المدعى عليها / شركة المياه الوطنية قدمت مذكره طلب رد الدعوى لانعدام صفتها في هذه الدعوى، ولعدم صحة هذا الدفع نرد عليها بالاتي:اولا: اكد حكم المحكمة الإدارية الصادر في الدعوى رقم (3194) لعام 1443هـ المقامة من المدعية ضد وزارة الزراعة والذي قضى منطوقه (بعدم قبول الدعوى ضد وزارة الزراعة) بناء على دفع ممثل الوزارة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ 12/1/1429هـ ثم صدور القرار الوزاري رقم (63717/1442) وتاريخ 29/1/1442 المتضمن نقل جميع التزامات المالية والتعاقدية ذات العلاقة غلى شركة المياه الوطنية (المرفق صورته) بما يؤكد ان الدفع بانعدام صفة المدعى عليها غير صحيح، ثانيا: اكدت وزارة الزراعة في الحكم سالف الذكر بنقل جميع الخدمات والالتزامات المالية إلى الشركة المدعى عليها وانها المسؤولة عن سداد مستحقات المدعية , مما يؤكد ان الدفع بانعدام الصفة المدعى عليها في غير محله، اصحاب الفضيلة: من كل ما سبق من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم إن المدعى عليها ذات صفه في الدعوى وهي ملزمه بان تدفع للمدعية مستحقاتها مبلغ وقدره (82.845) اثنان وثمانون الف وثمانمائة وخمسه واربعون ريال قيمة البضائع التي تم توريدها لما سبق بيانه من أسباب، وبناء عليه فإن المدعي يصمم على الطلبات المبينه بصحيفة الدعوى ، فعلق وكيل المدعى عليها هناك فرق بين فرع وزارة الزراعة فهي خاصة بالزراعة وهم من قاموا بالترافع أمام المحكمة الإدارية، أم المياه فهي في الوزارة بالرياض، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث أن المدعى عليها وإن كانت شركة وتنطبق عليها أحكام الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية المحكوم بنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، إلا أن هذه الشركة قد تحولت في الأساس من جهة إدارية قامت بإبرام عقود وفقاً لأحكام العقود الإدارية ونظامها، وحيث أن فترة ما قبل التحول كانت الجهة الإدارية قد أبرمت عقوداً إدارية مع شركات ومؤسسات تجارية ولم تسدد قيمة تلك العقود، مما ترتب عليه انتقال الالتزامات والحقوق من تلك الجهات الإدارية إلى الشركات المتحولة، ومنها المدعى عليها، وحيث دفع ممثلها بالخطاب الصادر مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة البيئة والمياه والزراعة رقم 288185/35/1443 وتاريخ 17/09/1443هـ المرفق، والذي ذكر فيه أن العقود التي أبرمت وتم تنفيذها قبل دمج ونقل تلك القطاعات للشركة، ولم تكن الشركة مكلفة بالإشراف على تنفيذ هذه العقود على أساس أن القطاع سيؤول إليها، فإن الوزارة هي المختصة بالترافع متى ما أقيمت تلك القضايا في مواجهتها، وبإمكان الشركة الدفع في مثل هذا النوع من القضايا بانعدام الصفة، وحيث أن هذا الخطاب من الجهة الإدارية يمثل نصاً صريحاً من قبلها بأن الصفة منعقدة لها لكافة العقود التي تم إبرامها قبل التحول للشركة، ومنها قرار تعميد الشراء ومحضر الاستلام في هذه الدعوى حيث تم مع الجهة الإدارية (وزارة البيئة والمياه والزراعة)، ومن المتقرر في القواعد الفقهية أن: إعمال الكلام أولى من إهماله ، فالخطاب الصادر من الجهة الإدارية من حيث كونه يجب صونه عن الإهمال والإلغاء، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم الاختصاص الولائي للقضاء العام وينعقد الاختصاص للمحاكم الإدارية، وفقاً لما أشير إليه، ولا ينال صدور حكم من المحاكم الإدارية والمنتهي بعدم صفة الجهة الإدارية وذلك استناداً لانتقال الحقوق والالتزامات من الجهة الإدارية إلى الشركة وفقاً لقرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (63717/1442) وتاريخ 19/1/1442هـ والمتضمن نقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة إلى شركة المياه الوطنية، إلا أن القرار الصادر من مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، قد وضح صفة الوزارة في العقود التي أبرمت وتم تنفيذها قبل دمج ونقل تلك القطاعات للشركة، ولم تكن الشركة مكلفة بالإشراف على تنفيذ هذه العقود على أساس أن القطاع سيؤول إليها، وهو نص صريح في انعقاد الصفة للجهة الإدارية في المطالبة بتلك العقود، ومنها محل العقد في هذه الدعوى. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430618219 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470404886 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة تام لتجارة الجملة و التجزئة المدعى عليه: شركه المياه الوطنيه الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مستحقاتها مبلغ وقدره (82.845) اثنان وثمانون ألف وثمانمائة وخمسه واربعون ريال قيمة البضائع التي تم توريدها، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعية اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4410633650) وتاريخ 04 / 06 /1444 هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: أولاً: حيث أن حكم اول درجه صدر بتاريخ 25 / 05 / 1444هـ فإن الاستئناف يكون في موعده القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلا. ثانيا: الشركة المدعى عليه هي المختصة وذات الصفة في الدعوى استنادا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة رقم ۳۱۹٤ المقامة الذي قضت منطوقه بالآتي: (۱- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبالنظر في مدى توافر شرط الصفة في هذه الدعوى فالثابت أن المدعية تطالب المدعى عليها بمستحقات تعاقدية وهذا الطلب خارج عن اختصاصات المدعى عليها استناداً لقرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (63717/1442) وتاريخ 29 / 01 / 1442هـ والمتضمن نقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة إلى شركة المياه الوطنية؛ لذا فإن هذه الدعوى تكون مقامة على غير ذي صفة. وعليه حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم: (۳۱۹٤ الــعــام ١٤٤٣هـ المقامة من مؤسسة تام لتجارة الجملة والتجزئة ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة. والله الموفق). ثالثا: الشركة المدعى عليه هي المختصة بصرف مستحقات المدعى وذات الصفة في الدعوى استنادا القرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (63717/1442) وتاريخ 19 / 01 / 1442هـ والمتضمن نقل جميع الالتزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة إلى شركة المياه الوطنية (كما هو ثابت بصك الحكم). رابعا: حضر ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة في الجلسة لدى المحكمة الإدارية ودفعت بعدم صفة الوزارة في الدعوى وان الشركة المدعى عليها هي ذات الصفة وهي الجهة المسئول عن سداد مستحقات المستأنف وقد صدر الحكم بناء على دفعهم. خامسا: مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة ليس جهة إلزام والخطاب الصادر منه هو تعبير عن رأيه، في حين أن حكم المحكمة الإدارية هو عنوان الحقيقة وبصدوره حدد المراكز القانونية لكل جهة ويجب الالتزام به ولا يجوز الالتفات عنه بمقولة صدور خطاب من مدير الشؤون القانونية للوزارة. سادسا: خطاب مدير عام الشؤون القانونية يناقض نفسه حيث ان مندوب الوزارة حضر لدى المحكمة الإدارية دفع بانعدام صفة الوزارة وبانعقاد الصفة للشركة المدعى عليها كما هو ثابت بصك الحكم. سابعا: بالنسبة لما ورد بأسباب الحكم الآتي نصه: (وحيث ان هذا الخطاب من الجهة الإدارية يمثل نصا صريحا من قبلها بان الصفة منعقدة لها لكافة العقود التي تم ابرامها قبل التحول للشركة ومنها قرار تعميد الشراء ومحضر الاستلام في هذه الدعوى حيث تم مع الجهة الإدارية وزارة البيئة والمياه والزراعة ومن المتقرر في القواعد الفقهية ان اعمال الكلام أولى من اهماله فالخطاب الصادر من الجهة الإدارية من حيث كونه يجب صونه عن الاهمال والالغاء مما تنتهي معه الدائر إلى عدم الاختصاص الولائي للقضاء العام وينعقد الاختصاص للمحاكم الإدارية، وفقا لما اشرى اليه، لا ينال صدر حكم من المحاكم الإدارية والمنتهي بعدم صفة الجهة الإدارية وذلك استنادا لانتقال الحقوق والالتزامات من الجهة الإدارية إلى الشركة وفقا لقرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (1442/63717) وتاريخ 19 / 01 / 1442هـ والمتضمن نقل جميع الالتزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة إلى شركة المياه الوطنية، إلا ان القرار الصادر من مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة البيئة والمياه والزراعة قد وضح صفة الوزارة في العقود التي أبرمت وتم تنفيذها قبل دمج ونقل تلك القطاعات للشركة ولم تكن الشركة مكلفه بالإشراف على تنفيذه هذه العقود على اساس ان القطاع سيؤول اليها وهو نص صريح في انعقاد الصفة للجهة الإدارية في المطالبة بتلك العقود ومنها محل العقد في هذه الدعوى)، ونرد على ذلك بالآتي: 1-الخطاب الصادر من مدير الشؤون القانونية بالوزارة ليس قرارا بل هو رأي قانوني من مصدره، للمحكمة أن تأخذ به ان كان متوافق مع النظام أو تطرحه جانبيه ان كان غير ذلك في حين ان هذا الخطاب يتناقض مع قرار وزير البيئة والمياه والزراعة الذي حدد الصفة للشركة المدعى عليه سالف الذكر. ۲-خطاب مدير عام الشؤون القانونية يتناقض مع ما قررته الوزارة الثابت بصك الحكم المرفق صورته بالقضية رقم ٣١٩٤ لسنة ١٤٤٣هـ المدعى عليه هي الجهة صاحبة الصفة في الدعوى (كما هو مبين بصك الحكم). ٣-حكم المحكمة الادارية اثبت صراحة ان وزارة البيئة والمياه والزراعة ليست ذات صفه في الدعوى وان الشركة المدعى عليها هي الجهة ذات الصفة في الدعوى ومن ثم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى ولائيا. ٤-قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (1442/63717) وتاريخ 19 / 01 / 1442هـ والمتضمن نقل جميع الالتزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة إلى شركة المياه الوطنية، أكد صفة الشركة المدعى عليه في الدعوى ومن ثم اختصاص المحكمة الموقرة ولائيا بنظر الدعوى. 5-من غير المتصور عقلا ان خطاب مدير الشؤون القانونية يلغي قرار وزير البيئة والمياه والزراعة سالف الذكر، فقرار الوزير إلا يلغى او يعدل إلا من الوزير مصدر القرار. اصحاب الفضيلة: من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان المحكمة التجارية هي المختصة ولائيًا بنظر الدعوى لما سبق بيانه من أسباب. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: ۱-قبول الاستئناف شكلا. 2-إلغاء الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤۳۰۳۹٦۰۷۳) بتاريخ 25 / 05 / 1444هـ في الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٠٤٨٨٦) بتاريخ 11 / 05 / 1444هـ ولما سبق بيانه من اسباب). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الإثنين الموافق 15 / 07 / 1444هـ حضر وكيل المستأنفة بالوكالة رقم (435925360) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (433248342) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. وتشير الدائرة إلى أن هذ الصك صدر بديلا عن الصك رقم 4430604156 في 15 / 07 / 1444 نظراً لخلو الصك المستبدل من أسماء أعضاء الدائرة واعتماداتهم وللعلم جرى بيان ذلك. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470404886) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 19 / 05 /1444هـ القاضي بـعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.