حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430433987
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470273068/1444
رقم الحكم:4430433987
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470273068 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430433987 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٣٠٦٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١١\٠٥\١٤٤٤ هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور أي من اطراف الدعوى رغم تبلغهم، فقد قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ هـ، وملخصها: وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخها ٢٠/١١/١٤٤٠هـ، كما حضر(...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ممثل المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في التوريد، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٩,٩٢٠.٠٠) مئتان وتسعة ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٩,٩٢٠.٠٠) مئتان وتسعة ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٧٠,٩٢٠.٠٠) مائة وسبعون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٣٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٠٩,٩٢٠.٠٠) مئتان وتسعة ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٢١٢٨) في ١٤٤٣/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م بمبلغ قدره (٢٠٩,٩٢٠.٠٠) مئتان وتسعة ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي.) ا.هـــ، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن مطابقة الرصيد هكذا أجاب وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب قائلاً ما ورد فيها صحيح ونحن نطلب من المدعية الصبر علينا للسداد هكذا أجاب، فأجاب وكيل المدعية بقوله: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي للمناقشة في مسألة الصلح هكذا قال وعليه تم رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ هـ، وملخصها: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الأطراف المسجلة بياناتهما سابقاً، وبسؤال وكيل المدعية هل توصلوا إلى صلح معين قال: تم الاجتماع بالمدعى عليهم ولم نتوصل إلى صلح وعليه أطلب الحكم في الدعوى هكذا قال، وبسؤال الأطراف هل يقررون الاكتفاء قالوا نعم، وعليه تم قفل باب المرافعة للتصدي للحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى و المستندات و ما قدمه الأطراف، وحيث أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ريال، واستندت في ذلك على مطابقة الرصيد، وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر باستحقاق ذلك المبلغ للمدعية، وقد طلب الأطراف مهلة للتشاور من أجل الصلح على خطة لدفع المبلغ لكنه تعذر الاتفاق، ولما كان الإقرار حجة كافية في الدعوى وهو معتبر شرعاً ونظاماً، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها وتقضي بإلزام المدعى عليه بأداء ما في ذمته. لذلك واستنادًا لما سبق ذكره، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ريال لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين في الأسباب والله الموفق.