حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430433904

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٠٦١٥٦٨/١٤٤٤
رقم الحكم:4430433904
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061568لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430433904 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦١٥٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وسجل تجاري رقم (...)، وحضرت ممثلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وسجل تجاري رقم (...)، فأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فتبين عدم إمكانية ذلك، وبسؤال الدائرة لممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينة موكلته على صحة الدعوى؟ أجاب بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، بالإضافة إلى أمر الشراء الصادر من المدعى عليها ونماذج الصيانة والمذيلة بتوقيع المدعى عليها والفواتير صادرة من موكلته، فأفهمته الدائرة بإرفاق أوامر الشراء ونماذج الصيانة والفواتير، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلةً للإجابة، فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جواباً ملاقياً مفصلاً بالمستندات بدءً من العلاقة التعاقدية خلال مدة (٥) أيام من تاريخه وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة ممثل المدعية بالرد على ما يقدمه ممثل المدعى عليها خلال (٥) أيام تلي المدة المقررة لإيداع ممثل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، لذا رفعت الجلسة.. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لممثل المدعية عن بينته على الدعوى التي وعد بإرفاقها؟ أجاب أنه أرفقها قبل الجلسة بيوم وكان ينتظر رد المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لممثلة المدعى عليها عن جوابها على الدعوى؟ أجابت أنها كنت تنتظر المدعية أن ترفق ما لديها، كما قرر ممثل المدعية الاكتفاء بما قدم، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لممثلة المدعى عليها عن جوابها على الدعوى؟ أجابت أنه تم سداد مبلغاً قدره (١٦,٨٠٩) ستة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة ريالات في عام ٢٠١٧م مفصل كالتالي: مبلغ قدره (٣,٧٤٣) ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريال بأمر الشراء رقم (٢١٣٥٦)، ومبلغ قدره (٢,٧٦٥) ألفي وسبعمائة وخمسة وستون ريال بأمر الشراء رقم (٢١٢٧٢)، ومبلغ قدره (٢,٦٦٨) ألفي وستمائة وثمانية وستون ريال بأمر الشراء رقم (٢٠٩٨٢)، ومبلغ قدره (٧,٦٣٣) سبعة آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال بأمر الشراء رقم (٢١٢٢٥)، وتم سداد مبلغاً قدره (٥٤,٨٣٩.٩٣) أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وثلاثة وتسعين هللة بتاريخ ١١/٠٩/٢٠٢٢م مفصل كالتالي: مبلغ قدره (٣,٢٥٢.٩٠) ثلاثة آلاف ومائتي واثنان وخمسون ريالاً وتسعين هللة بأمر الشراء رقم (٢٨٩٢٤)، ومبلغ قدره (٣,١٥٠) ثلاثة آلاف ومائة وخمسون ريال بأمر الشراء رقم (٢٨٢٠٦)، ومبلغ قدره (٣,٨٣٣) ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال بأمر الشراء رقم (٢٨٢٠٦)، ومبلغ قدره (٩,٠٠١) تسعة آلاف وريالاً بأمر الشراء رقم (٢٨٠١٨)، ومبلغ قدره (٢,٨٧٦.١٦) ألفي وثمانمائة وستة وسبعون ريالاً وستة عشر هللة بأمر الشراء رقم (٣٧٩١٣)، ومبلغ قدره (٥,٦٦٧.٤٨) خمسة آلاف وستمائة وسبعة وستون ريالاً وثمانية وأربعين هللة بأمر الشراء رقم (٣٦٨٨٠)، ومبلغ قدره (٣,٧٥٥.٣٣) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وثلاثة وثلاثين هللة بأمر الشراء رقم (٣٦٢٦٦)، ومبلغ قدره (٣,٥٧٧.٥٦) ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً وستة وخمسين هللة بأمر الشراء رقم (٣٦٢٦٦)، ومبلغ قدره (١٦,٥٧٧.٤٠) ستة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً وأربعين هللة بأمر الشراء رقم (٣٦٢٦٦)، ومبلغ قدره (٣,١٥٠) ثلاثة آلاف ومائة وخمسون ريال بأمر الشراء رقم (٣٦٢٥١)، وتم سداد مبلغاً قدره (١٠,٤٩١.٤٥) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وأربعين هللة بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢م ومفصل كالتالي: مبلغ قدره (٢,٧٦٣) ألفي وسبعمائة وثلاثة وستون ريال بأمر الشراء رقم (٢٤٨٦٦)، ومبلغ قدره (٢,٦٩٩.٤٥) ألفي وستمائة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسة وأربعين هللة بأمر الشراء رقم (٣٦٢٦٦)، ومبلغ قدره (٥,٠٢٩) خمسة آلاف وتسعة وعشرون ريال بأمر الشراء رقم (٢١٤٠١)، وعليه فإن المبلغ المتبقي هو (٣,٠١٧) ثلاثة آلاف وسبعة عشر ريال عبارة عن خدمتين لم يتم تزويد موكلتها بفواتيرها، وعليه طلبت من المدعية تزويدها بالفواتير التي تتضمن هاتين المطالبتين حتى تقوم موكلتها بإنهاء إجراءات السداد، وبعرض ذلك على ممثل المدعية قرر أن الحوالة المذكورة بقيمة (٥٤,٨٣٩.٩٣) أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وثلاثة وتسعين هللة صحيحة وتم استلامها، أما مبلغ (١٦,٨٠٩) ستة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة ريالات ومبلغ (١٠,٤٩١.٤٥) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وأربعين هللة لم تستلم منها موكلته شيء، وبسؤال ممثلة المدعى عليها عن المبلغين المنكرة من قبل المدعية، وعما يثبت السداد؟ أجابت أن المبلغ (١٦,٨٠٩) ستة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة ريالات يحتاج مدة لأخذ الإثبات من البنك حيث أنه سداد قديم، أما مبلغ (١٠,٤٩١.٤٥) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وأربعين هللة فقد وعدهم البنك بإصدار ما يثبت الحوالة ولم تستلم منه موكلتها إلى الآن، وفيما يخص مدفوعات ٢٠١٧م كانت الحوالة (٢٤,٨٥٧) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وخمسين ريال من ضمنها المبلغ المذكور أعلاه، وعليه أفهمت الدائرة ممثل المدعية بإرسال كافة المستندات التي لديه عبر بريد ممثلة المدعى عليها وهو (...) كما على المدعى عليها إرفاق ما يثبت السداد للمبلغين المنكرة عبر الطلبات على القضية وعلى بريد ممثل المدعية وهو (...)، كما أفهمت الدائرة ممثلة المدعى عليها بتقديم ما طلب منها على المدعية والاطلاع عليه والرد خلال مدة (٥) أيام من تاريخه، ورفعت الجلسة... عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لممثل المدعية عما طلب منه؟ أجاب أنه تم إرفاق ما يثبت السداد، ثم قرر أنه تم سداد المدعى عليها بعد إقامة المدعى عليها قبل الجلسة الأولى مبلغاً قدره (٥٤,٨٣٩.٩٣) أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وثلاثة وتسعين هللة بتاريخ ١١/٠٩/٢٠٢٢م، وسداد مبلغ بعد الجلسة الثانية وقدره (١٠,٤٩١.٤٥) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وأربعين هللة بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢م، وسداد مبلغ بعد الجلسة الثالثة وقدره (٣,٠٣٥) ثلاثة آلاف وخمسة وثلاثون ريال بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م، ولم يتم سداد أمر الشراء صادر من المدعى عليها برقم (٢١٣٥٦/٠) بمبلغ قدره (٣,٧٤٣) ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريال بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٦م، ونموذج صيانة مذيل بختم المدعى عليها وفاتورة صادرة من المدعية وأمر الشراء صادر من المدعى عليها برقم (٢١٢٧٢/٠) بمبلغ قدره (٢,٧٦٥) الفي وسبعمائة وخمسة وستون ريال بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٦م، ونموذج صيانة مذيل بختم المدعى عليها وفاتورة صادرة من المدعية وأمر الشراء صادر من المدعى عليها برقم (٢٠٩٨٢/٠) بمبلغ قدره (٢,٦٦٨) ألفي وستمائة وثمانية وستون ريال بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٦م، ونموذج صيانة مذيل بختم المدعى عليها وفاتورة صادرة من المدعية وأمر الشراء صادر من المدعى عليها برقم (٢١٢٢٥/٠) بمبلغ قدره (٧,٦٣٣) سبعة آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٦م، ونموذج صيانة مذيل بختم المدعى عليها وفاتورة صادرة من المدعية ومجموع المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٦,٨٠٩) ستة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة ريال لم يتم سدادها من المدعى عليها، وبخصوص الشيك المرفق في المذكرة الختامية من قبل المدعى عليها فهو لا يخص المبلغ محل المطالبة، ثم قرر الأطراف طلب مهلةً لمراجعة الحسابات فيما بينهم، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤ ونصها: افتتحت الجلسة وفيها حضر الأطراف المسجلة بياناتهما سابقاً، وبسؤال الأطراف عما انتهوا إليه قال وكيل المدعية: بخصوص مبلغ ١٦٨٠٩ريال تم استلامه عام ٢٠١٧، والمبالغ المتبقية وهي ٥٤٨٣٩.٣٩ ريال تم استلامه بتاريخ ١١/٠٩/٢٠٢٢م، والمبلغ الثاني ١٠٤٩١.٤٥ ريال تم استلامه بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢م، ومبلغ ٣٠٣٥ ريال تم استلامه بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م، وبهذا تم استلام جميع مبلغ المطالبة، وأطلب التنازل عن الدعوى هكذا قال وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعية تبين أن له حق الإقرار و التنازل، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للتصدي للحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث ذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافة مستحقاتها، وصادقت وكيلة المدعى عليها على ذلك، فإن الدعوى بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبة، وبما أنَّ صك الوكالة الممنوح لوكيل المدعية يخوله الإقرار عن موكلته فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات التنازل وانقضاء الدعوى في موضوعها، لما هو مبين في الأسباب و الله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث