حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430370194
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439176802/1443
رقم الحكم:4430370194
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439176802 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430370194 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439176802 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: أنه قد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه، المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨هـ والمنظورة لدى الدائرة الرابعة، بشأن المطالبة بمستحقات مالية للمدعية بمبلغ وقدره (١١٩,١٣٧.٥٠) فقط مائة وتسعة عشر ألف ومائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، والقضية انتهت بحكم نصه:" حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه / (...) (...) الجنسية - هوية وطنية رقم (...) بان يدفع للمدعي / شركة (...) - سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره مئة وتسعة عشر ألف ومائة وسبعة ثلاثون ريال سعودي (١١٩,١٣٧)، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق." وذلك حسب الصك رقم (٤٢٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٩هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٣,٨٢٧) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم المشار إليه برقم (٤٢٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٩هـ. 2- عقد أتعاب المحاماة المؤرخ في 10/02/1442هـ بين المحامي (...) وبين المدعية، والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وحيث عقدت عدة جلسات لتبليغ المدعى عليها وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/23 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، والمدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وأفهمته الدائرة بإرسال الدعوى والمستندات إلى وكيل المدعى عليه، وعلى الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا تبدأ من المدعى عليه، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه تقديم الوكالة الخارجية مع جوابه، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/12 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية هل يكتفي بدعواه ومستنداته؟ أجاب: بنعم، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بالتعويض باتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٣,٨٢٧) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال. ولما قدمه وكيل المدعية من عقد الأتعاب، وبموجب الحكم السابق المشار إليه في اللائحة أعلاه، وبما أن محامي المدعية مثبت اسمه في القضية السابقة التي حكم فيها، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ)، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، فقد رأت الدائرة أن نسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (...) الجنسية بـأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (11913.70) احدى عشر الفا وتسعمائةوثلاثة عشر ريالا وسبعون هللة والله الموفق.