حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430429611
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232576/1444
رقم الحكم:4430429611
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232576 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430429611 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٢٥٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (...) سجل مدني رقم : (...) لتقيم دعواها على المدعى عليه (...) سجل مدني: (...) وعقدت لنظر ها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه فضيلة رئيس الدائرة التجارية الثانية عشر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع/ صحيفة دعوى مقدمة من موكلتي خولة جابر سويد واصليي ضد/ (...) نتقدم لفضيلتكم بصحيفة دعوانا ضد المدعى عليه / (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...) إنه بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢١ اتفقت موكلتي على أن تؤجر للمدعى عليه سيارة (...) بكب غمارتين موديل (...) رقم اللوحة(...) لمدة سنة ميلادية من تاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢١ الي تاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢٢م (١٢) شهر، وقيمة الأجرة (٣,٥٠٠) ريال ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال سعودي في الشهر الأول وباقي الأشهر مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ريال حتى نهاية العقد ، بثمن إجمالي قدره (٣٦,٥٠٠)ريال ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، على أن يكون السداد على دفعات شهرية والغرض من الاستئجار لاستعمالها في اعماله التبعية لمؤسسة المقاولات العائدة له، وسلم مبلغ وقدره (٩٥٠٠) ريال تسعة الاف وخمسمائة ريال وانتهى العقد ولم يسلم الأجرة المتبقية في ذمته والعين المؤجرة لموكلتي مما ترتب عليه زيادة الأجرة ليصبح مبلغ وقدره (٥٤،٠٠٠) ريال أربعة وخمسون الف ريال من تاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١م الي تاريخ ١٠/ ١٢/٢٠٢٢م ثمانية عشر شهر، بالإضافة الي قيمة مخالفات مرورية بمبلغ وقدره (٢٠٠) ريال ليصبح مبلغ المطالبة الإجمالي (٥٤،٢٠٠) ريال أربعة وخمسون الف ومائتا ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢١م الطلبات/ نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه / (...) مالك مؤسسة سجل تجاري (...) بدفع مبلغ وقدره (٥٤,٢٠٠) ريال أربعة وخمسون ألف ومائتا ريال مقابل اجرة سيارة للفترة من ١٠/٠٦/٢٠٢١ الي تاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٢ و(٢٠٠) ريال قيمة المخالفات المرورية وتسليم العين المؤجرة. وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم عقد الايجار الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختمهما كما قدم الخطابات المتبادلة بين موكلته والمدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت فأفهمته الدائرة بأن يحضر مباشر العقد أو المسؤول أو صاحبة المؤسسة ففهم ذلك ورفعت الجلسة . وفي تاريخ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة عما أستمهل من أجلـه أحضرت المباشر للعقـد وبسؤال الدائرة المباشر العقد عن اسمه أجاب قائلا اسمي (...) ثم أذنت الدائرة للمباشر للعقد بحلف اليمين فحلف اليمين بعد تخويفه عقوبة اليمين الكاذبة وشؤم مغبتها قائلاً (والله العظيم الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة أن في ذمـة المدعى عليه (...) لـ(...) مبلغ وقدره ٥٤.٢٠٠ريال قيمة ما تبقى من أجرة السيارة المذكورة في الدعوى والمخالفات المرورية ووالله العظيم إن (...) لم تتنازل عن المبلغ ولم تبرئ المدعى عليه منه ولم تتنازل له عنـه والله العظيم) ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٤.٢٠٠)ريال أربعة وخمسون الف ومئتان ريال والذي يمثل قيمة إيجار إيجار سيارة ومخالفات مرورية، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه عقد الإيجار الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختمهما كما قدم الخطابات المتبادلة بين موكلته والمدعى عليهاـ، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم : (...) بأن يدفع للمدعية (...) ذات السجل المدني رقم : (...) مبلغ وقدره (٥٤.٢٠٠)ريال أربعة وخمسون ألف ومئتان ريال، ويسلم المدعى عليه السيارة المستأجرة من نوع (...) بكب مديل (...) رقم اللوحة (...) للمدعية، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليه حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين