حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430412631

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449045745/1444
رقم الحكم:4430412631
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449045745 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430412631 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٥٧٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مكتب (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه، ولنظرها حددت الدائرة جلسة ٤/٢/١٤٤٤هـ حضر فيها طرفي النزاع وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه فأبرز صحيفته المعدلة ونصها: (حيث أن موكلي قد دخل في عقد تقاسم أرباح مع المدعى عليه في (...)، وذلك وفق عقد تقاسم أرباح بتاريخ: ٠١/٠٨/٢٠١٦م، وأن موكلي منذ تاريخ تحرير العقد وحتى رفع هذه الدعوى لم يحصل على أية مستحقات، رغم كون نسبة موكلي كأرباح (٣٠%) وفق البند (٤) من هذا العقد المبرم بين الطرفين، ولم يتم سداد أية أرباح لموكلي، بالمخالفة لقاعدة: أن العقد شريعة المتعاقدين ، وقوله تعالي: يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، وحديث المصطفي صل الله عليه وسلم، الذي جاء به أن: المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما أخرجه أبو داود والترمذي، مما أصاب موكلي بأضرار وخسائر جسيمة تستوجب التعويض. وبما أن موكلي قد قام بالوفاء بكافة التزاماته وواجباته التعاقدية تجاه المدعي عليه، حيث قام بالمطلوب منه وفق ما يقتضيه حسن النية والوفاء بالعقود على أكمل وجه، وحيث أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ التزاماته من حيث صرف الأرباح لموكلي حتى تاريخ رفع هذه الدعوى، مما ألحق بموكلي ضرر جسيم، وحيث أنني أطالب المدعى عليها بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية تجاه موكلي من حيث صرف الأرباح وتقاسمها والتعويض عن التأخر في السداد، فعليه أن يؤدي أمانته، فالأمانة من أخص الفضائل والآداب التي تحفظ بها الواجبات، وتستقيم بها موازين الحياة، وتنتشر بها الثقة بين الناس، وقد أمر الله سبحانه بها عباده فقال: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)، وقال: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون)، وربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والأمانة فقال: «المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم»، فعليه أن يؤدي ما أُؤتمن عليه. ونتيجة لكل ما سبق فإننا لم نجد وسيلة لإحقاق الحق وتحمل كل طرف لالتزاماته المالية والقانونية بصورة جدية وفعلية، سوي رفع مثل هذه الدعوى، وقد سبق رفع هذه الدعوى توجيه خطاب للمدعى عليه لمطالبته بموضوع هذه الدعوى، استيفاءً لنصوص النظام ولائحته التنفيذية لقبول الدعوى. لذا، لجأنا لمحكمتكم الموقرة لكي يحصل موكلي على كامل حقوقه المستحقة في ذمة المدعى عليه والثابتة شرعاً ونظاماً وعقدياً. - طلبات المدعي، نطلب من فضيلتكم الآتي: - أولاً: قبول الدعوى شكلاً. ثانياً: في الموضوع: ١- إلزام المدعي عليه بصرف وتقاسم أرباح مع موكلي وقدرها: (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين ريال. ٢-إلزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن الأضرار وعما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بمبلغ وقدره: (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. ٣-إلزام المدعى عليه بدفع مقابل تكاليف الدعوى وأتعاب المحاماة والاستشارات القانونية بمبلغ وقدره: (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال)، وبعرضها على وكيل المدعى عليه استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي جلسة ٢/٣/١٤٤٤هـ أشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه سبق وأن أرسل للدائرة بوجود مشكلة تقنية حالت دون اطلاعه على مرفقات المدعي المودعة بتاريخ (٢٣/٠٢/١٤٤٤)، بناء عليه قامت الدائرة بتزويده بنسخة منها، ثم طلب الامهال للرد عليه، فأفهم بتقديمه خلال ثلاثة أيام، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسة ٢٣/٣/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبعد تأمل الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن المدعية تهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعي عليه بصرف وتقاسم أرباح مع المدعي وقدرها (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين ريال، وإلزامه بتعويض المدعي عن الأضرار وعما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وإلزام بدفع مقابل تكاليف الدعوى وأتعاب المحاماة والاستشارات القانونية بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال، بما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فیها قبل النظر في الموضوع، وبعد اطلاع الدائرة على العقد مثار النزاع والمؤرخ في ١/٨/٢٠١٦م، والمعنون بـ (عقد تقاسم أرباح)، تبين أنه متعلق بشراكة قام فیها كل شریك بتقديم عمل كما هو مبيّن في البند (٣،٢) من العقد، وبما أن الشركة بهذا الوصف لا تُعدّ شركة مضاربة، فشركة المضاربة كما عرفها الفقهاء - رحمهم الله - تتضمن دفع المال إلى من یتجر فیه بجزء من الربح، جاء في متن الإقناع: (المضاربة وهي: دفع مال وما في معناه، معین معلوم قدره ... إلى من یتجر فیه، بجزء معلوم من ربحه)، فالعامل في شركة المضاربة منه العمل فقط ومن رب المال المال، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في شركة المضاربة، والشركات النظامیة، كما ورد في الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجاري، وبما أن الدعوى الماثلة لیست متعلقة بشركة نظامیة، كما أنها لیست شركة مضاربة؛ كون طرفي النزاع قدما عملاً، فالمحاكم التجاریة غیر مختصة بنظر هذه الدعوى، وینعقد الاختصاص للمحاكم العامة، نص الحكم: فلهذا الأسباب حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430412631 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٥٧٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مكتب (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعي عليه بصرف وتقاسم أرباح مع المدعي وقدرها (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين ريال، وإلزامه بتعويض المدعي عن الأضرار وعما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وإلزامه بدفع مقابل تكاليف الدعوى وأتعاب المحاماة والاستشارات القانونية بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه مخالفة النصوص النظامية والخطأ في تطبيقها وتأويلها وذلك بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن موضوع الدعوى يتعلق بنزاع يطبق في شأنه نظام الشركات، ومن ثم تكون الدائرة مصدرة الحكم هي المختصة بنظر الدعوى، واختتم بطلب قبول الاستئناف شكلاً، ونقض هذا الحكم، وقبول الاستئناف موضوعاً، وإعادة فتح باب المرافعة، والحكم للمدعي بطلباته الواردة في لائحة الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ، وحضر فيها طرفي الدعوى وأحال المستأنف الى اعتراضه المرفق وبعرضه على المستأنف ضده أفاد بأن المستأنف قد تقدم بدعواه لدى المحكمة العامة بالخبر وقد حدد لها موعد لنظرها ثم رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٤/٦هــ والمنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث