حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430423872

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370570/1444
رقم الحكم:4430423872
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370570 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430423872 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470370570 لعام 1444هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%) خمسون في المائة، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (شريك بالإدارة ورأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (6,000,000) ستة ملايين ريال، ونشاط الشراكة نظافة مدينة (...)، وقد بدأت الشراكة في 1411/10/20هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (وفاة الشريك)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1411/10/20هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. 2- رغبة المدعي في تصفية الشركة. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـما يلي: 1-إثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (50%) خمسون في المائة، في (عقد مشروع نظافة مدينة (...)). 2-تصفية حصة المدعي التي تمثّل عقد الشراكة من الشراكة محل الدعوى بسبب وفاة الشريك استنادا على حصر ورثة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق مشاركة مشروع نظافة مدينة (...)، محرر على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة، بتاريخ 20/10/1411هـ. 2- صك إثبات حصر الورثة، برقم (...) وتاريخ 29/05/1433هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/12هـ وملخصها: حضر مصفي تركة المدعيين، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه وقرر أن وكالته عن الشركة المدعى عليها منتهية وطلب مهلة لإحضار وكالة سارية فأجيب لطلبه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/26 هـ وملخصها: حضر مصفي تركة المدعيين، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليهما؟ أجاب بمذكرة دفاع، ذكر فيها: أولاً: الدفع الشكلي: 1- تم رفع الدعوى عن طريق غير محامي ولقد نصت المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع الطلبات الاستئناف من محامي). 2- ولقد رفعها بصفته مصفي تركه وليس بصفته حارس قضائي مع أن الصك الذي أرفقه يثبت أنه حارس قضائي وليس مصفي تركة. ثانياً: الدفع الموضوعي: 1- لقد انتهت الشراكة بين موكله ومورثهم ولقد تم تسليم كافة حقوقه ولديهم بينة ما يثبت ذلك، ولقد كان آخر دفعة تم تسليمها شيك بتاريخ م16/03/2016. وبعرضه على المدعي قرر أنه مصف للتركة وليس محامي، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـما يلي: 1-إثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (50%) خمسون في المائة، في (عقد مشروع نظافة مدينة (...)). 2-تصفية حصة المدعي التي تمثّل عقد الشراكة من الشراكة محل الدعوى بسبب وفاة الشريك استنادا على حصر ورثة. ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ونصت المادة (76) من اللائحة على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وحيث أقر المدعي بأنه مصفي للتركة وليس محامي، ونظراً لإقرار المدعي وحيث يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث