حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430402280

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470391195/1444
رقم الحكم:4430402280
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391195 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430402280 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470391195 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٥٧,٥٩٨.٦٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مائة وثمانية وتسعون ريال وستون هلله، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢,٢٤٢.٥٠) ألفان ومئتان واثنان وأربعون ريال وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ، ودفعة قدرها (٥,٦٦٨.٣٥) خمسة آلاف وستمائة وثمانية وستون ريال وخمسة وثلاثون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٢هـ، ودفعة قدرها (١٥,٣٥١.٣٥) خمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال وخمسة وثلاثون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٥هـ، ودفعة قدرها (١,٣٦٨.٥٠) ألف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال وخمسون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٦هـ، ودفعة قدرها (٩٢٠) تسعمائة وعشرون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ، ودفعة قدرها (٧,١٨٧.٥٠) سبعة آلاف ومائة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ، ودفعة قدرها (٩٢٠) تسعمائة وعشرون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ، ودفعة قدرها (١٢,٠٣١.٣٠) اثنا عشر ألف وواحد وثلاثون ريال وثلاثون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ، ودفعة قدرها (١٨,٢٠٦.٨٠) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وستة ريال وثمانون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٤هـ، ودفعة قدرها (٧٦٤.٧٥) سبعمائة وأربعة وستون ريال وخمسة وسبعون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٥هـ، ودفعة قدرها (١٠,٧٩٦.٢٠) عشرة آلاف وسبعمائة وستة وتسعون ريال وعشرون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٦هـ، ودفعة قدرها (٧٥٩) سبعمائة وتسعة وخمسون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٧هـ، ودفعة قدرها (٦١٤) ستمائة وأربعة عشر ريال وعشرة هللات تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩هـ، ودفعة قدرها (١٤,٢٥٠.٨٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال وثمانون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ، ودفعة قدرها (٨,٢٤٥.٥٠) ثمانية آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريال وخمسون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ، ودفعة قدرها (١١,٤٢٧.٥٥) أحد عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال وخمس وخمسون هللة تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ، ودفعة قدرها (٥,٣٥٩) خمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ، ودفعة قدرها (٣,٠٩١.٢٠) ثلاثة آلاف وواحد وتسعون ريال وعشرون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ، ودفعة قدرها (١,٠٠٠.٥٠) ألف ريال وخمسون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ، ودفعة قدرها (١,٤٩٥) ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ، ودفعة قدرها (٥,٢٣٢.٥٠) خمسة آلاف ومئتان واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ، ودفعة قدرها (٧,٥٥٧.٨٠) سبعة آلاف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال وثمانون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ، ودفعة قدرها (٤,٨٤٣.٨٠) أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال وثمانون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ، ودفعة قدرها (١٠,٢٥١.١٠) عشرة آلاف ومئتان وواحد وخمسون ريال وعشرة هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ، ودفعة قدرها (٢٥٧.٦٠) مئتان وسبعة وخمسون ريال وستون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ، ودفعة قدرها (٣,٤٤٥.٤٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال وأربعون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٣هـ، وذكر أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ. وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٥٩٨.٦٠) سبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالاً وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-نموذج طلب المدعى عليها فتح حساب للشراء بالدين من المدعية والمذيل بتوقيعها وختمها واعتماد الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. ٢-مطابقة رصيد صادرة من المدعية بمبلغ (٥٧,٥٩٨.٦٠) سبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالاً وستون هللة والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٩م. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات التي بالنظام تتمثل بمصادقة رصيد بمبلغ المطالبة مختومة من المدعى عليها، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى بمبلغ قدره (٥٧,٥٩٨.٦٠) سبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالاً وستون هللة، تمثل قيمة مواد غذائية حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد صادرة من موكلته بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث يعد هذا المستند حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري (...) مبلغاً وقدره(57,598.60) سبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالاً وستون هللة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث