حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430418609

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470295179/1444
رقم الحكم:4430418609
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470295179 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430418609 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٥١٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتغذيه والإعاشه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي/(...) بموجب وكالة (...) وتاريخ ٣/١/١٤٤٤ه الصادرة عن طريق الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل كما حضر مدير الشركة المدعى عليها/ (...) ، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ورأت أنها غير محررة فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتحرير دعواه وإرفاقها الكترونيا خلال هذا اليوم مع إرفاق مستنداته وبيناته، كما افهمت مدير الشركة المدعى عليها بالرد على الدعوى خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك، وبجلسة ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه المنعقدة مرئياً حضر طرفا الدعوى، ثم أطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المحررة ونصها (أولًا: تعاقد موكلي مع المدعى عليها لتصدير الماشية من الغنم بتاريخ ١/٣/٢٠٢٢م تقريبًا على أن يتم تحويل المبالغ بعد تسليم الماشية على الفور، ولم تلتزم المدعى عليها بتحويل كامل المبالغ بسبب التعثر الكامن بالشركة، فعرضت على موكلي أن يسلّمها عدد: ٥ خمس رؤوس من الغنم مقابل أن تسدد المدعى عليها كامل المبالغ التي في ذمتها لموكلي والتي تقدّر بمبلغ: ٦٠.٥٢٠ ستون ألفًا وخمس مائة وعشرون ريالًا، ثانيًا: تم تسليم المدعى عليها عدد ٥ رؤوس من الغنم وقامت المدعى عليها بسداد فاتورتين فقط من أصل جميع الفواتير، والتي تقدّر بمبلغ: ١٤.٤٠٠ أربعة عشر ألفًا وأربع مائة ريال من أصل ٦٠.٥٢٠ ستين ألفًا وخمس مائة وعشرون ريالًا، ولم توفِّ المدعى عليها بوعدها لموكلي بسداد كامل المبالغ، والله سبحانه وتعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولا يخفى على فضيلتكم أنّ العقد شريعة المتعاقدين، لذلك كله أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد قيمة ٥ خمس رؤوس من الغنم، والتي تقدّر بمبلغ ٤٨٠٠ أربعة آلاف وثمان مائة ريال.) وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم ردها المطلوب منها في الجلسة الماضية فذكر الحاضر عن المدعى عليها بأنه لم يتمكن من إرفاق الرد لوجود خلل، فأفهمته الدائرة بأن عليه تسليم رده ورقياً لدى موظف الدائرة خلال يومين، وعلى وكيل المدعي الرد بعد ذلك خلال ثلاثة أيام فاستعدا بذلك، وبجلسة ١٨/ ٥/ ١٤٤٤ه المنعقدة مرئية عن بعد؛ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم ردها المطلوب منها في الجلسة الماضية، فأفهمت الدائرة مدير الشركة المدعى عليها بضرورة إحضار الرد ورقياً خلال يومين فقط تبدأ من اليوم، وفي حال عدم إرفاقه للرد فستعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، فاستعد بذلك، ثم وردت مذكرة وكيل المدعى عليها تضمّنت: "أن المدعي المذكور لم يكن لديه من الشفافية والمصداقية لتوضيح الحقيقة فما ذكره من أننا عرضنا عليه سداد المبلغ مقابل قيامه بتوريد عدد ٥ خمس رؤوس من الغنم فهذا غير صحيح فقد سبق وأن توصل مع المدير التنفيذي السابق لدينا الذي أبلغه أن الأوزان غير مطابقة لما تم الاتفاق عليـه وأنـه بهذا يعد مخالفة لاتفاق التوريد فالماشية الموردة لنا من قبله مخالفة للأوزان المتفق عليها وتكرر ذلك عدة مرات وكنا نقوم بإبلاغه بذلك وطلبنا منه تعويضنا عن هذا النقص إما بتخفيض المبلغ أو تعويضنا بماشية مقابل نقص أوزان الماشية الموردة فقام بتسلمينا الدفعة الأخيرة من الماشية كتعويض لنقص الأوزان السابقة وهذا مقرر شرعا وفقها قال تعالى (وَيلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) ولدينا شهود يشهدون أن الماشية التي يطالب المذكور بقيمتها لم تكن توريدا وانما تعويض لنقص الأوزان ومستعد بإحضار شهادة منهم، عليه نلتمس من مقام فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم صحتها فلا يستحق المذكور أي مبلغ مالي بذمتنا ودعواه من باب الكسب الغير مشروع"، ثم وردت مذكرة رد من وكيل المدعي تضمّنت: "أنّ ما ذكره المدعى عليه في مذكرة ردّه غير صحيح جملةً وتفصيلًا، وذلك بموجب الآتي: أولًا: إنّ المدعى عليها قد استمرت مع موكلي في التعامل وتسديده مبلغًا يتجاوز ٩٠.٠٠٠ تسعين ألف ريال، فهل يُعقل عقلًا ومنطقًا أن يستمر التعامل بين التّجار مع عدم الالتزام بالاتفاق؟ ثانيًا: جرت العادة بين موكلي والمدعى عليها أن يتم سداد قيمة الماشية الموردة بعد استلامها بوقتٍ يسير، وهذا ثابتٌ بالحوالات المرفقة بالنظام وغيرها، وعند تعثر المدعى عليها طلبت من موكلي الاستمرار في التوريد، فرفض موكلي ذلك وعرضت عليه تسليم عدد: خمسة رؤوس مقابل سدادها لكامل المبلغ والذي يتجاوز ٦٠.٠٠٠ ستين ألف ريال، ولم تلتزم كذلك بما وعدت، وهذا العرف الذي جرى بين موكلي والمدعى عليها حجة، وذلك استنادًا على المادة التسعين من نظام الإثبات والذي نصّه: "تقدم العادة بين الخصوم والعرف خاص على العرف العام عند التعارض". ثالثًا: ادّعت المدعى عليها أنّ موكلي لم يكن ملتزمًا بالاتفاق في أوزان الماشية الموردة، وعليها عبء إثبات ذلك استنادًا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (.. البينة على المدعي واليمين على من أنكر). رابعًا: لذلك كله أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسدادها لموكلي مبلغًا وقدره: (٤٨٠٠) أربعة آلاف وثمان مائة ريالًا لعدم إيفاءها بوعدها مع موكلي"، وبجلسة ٢٥/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٤ه، كما اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ ١١/٥/١٤٤٤ه، ثم عرضت الدائرة محادثة الواتساب على مدير الشركة المدعى عليها فذكر بأن المحادثة كانت مع مدير المشتريات ولا علاقة لهذا الموظف بما يتعلق بالرؤوس المجانية، وذكر بأن الاتفاق كان مع المدير التنفيذي للشركة وأنه قد ترك الشركة منذ ستة أشهر ويطلب سماع شهادته، ثم عرضت الدائرة يمين المدعي على مدير الشركة المدعى عليها في أن الاتفاق كان على تسليم خمس رؤوس مجانية من الأغنام مقابل سداد المدعى عليها للمبالغ الثابتة في ذمتها وقدرها (٦٠.٥٢٠) ريال، وأنه لم يكن الاتفاق على أن هذه الأغنام تعويضا عن الأوزان الناقصة في الأغنام السابقة، فرفض مدير الشركة المدعى عليها يمين المدعي، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها مبلغا قدره (٤.٨٠٠) أربعة آلاف وثمانمائة ريال، تمثل قيمة توريد المدعي خمس رؤوس من الغنم للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليه أقر بتوريد هذه الأغنام، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه بأدلة الكتاب والسنة والإجماع، وبما أن المدعى عليه دفع بأن هذه الأغنام محل الدعوى تعويض عن الأوزان الناقصة في الأغنام السابقة، وبما أن المدعي قدم محادثة واتس أب مع مدير المشتريات في الشركة المدعى عليها، وتضمنت المحادثة أن هذه الأغنام محل الدعوى مقابل سداد الدين المتبقي في ذمة المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أخلت بهذا الشرط، ولم تقم بسداد الدين المتبقي في ذمتها، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (المسلمون على شروطهم)، وبما أن المدعى عليه رفض يمين المدعي على النحو الوارد في الوقائع، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولا ينال من حكم الدائرة ما ذكره المدعى عليه من طلبه سماع شهادة المدير التنفيذي للشركة سابقا، فإن هذه الشهادة مخالفة لمحادثة الواتس التي يقر بها المدعى عليه، مما لا يمكن معه قبول الشهادة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتغذيه والإعاشه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤.٨٠٠) أربعة الاف وثمانمائة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث