حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430354900
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433064/1443
رقم الحكم:4430354900
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433064 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430354900 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439433064 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها أنه بتاريخ 11/09/1440هـ الموافق 16/05/2019 م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر موكلها للمدعى عليها معدات لمدة سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره (8.391.348) ثمانية ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وبقي سداد دفعة قيمتها (417.507) أربعمائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة ريالات، حالة بتاريخ 16/06/1441هـ، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة ولم تدفع باقي الثمن. وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة مبلغًا قدره (417.507) أربعمائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة ريالات، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغًا قدره (40.000) أربعون ألف ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: 1- مجموعة من الفواتير. 2- كشف الحساب. 3- الاتفاقية. 4- أوامر شراء. 5- صور من الشيكات. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في 16/02/1444هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بإرسال الدعوى والمستندات إلى وكيل المدعى عليها لكي يقدم إجابته على الدعوى، وعلى المدعى عليها تقديم الإجابة إلكترونيًا، ومن ثم تتقدم وكيلة المدعي بالإجابة على رد المدعى عليها وهكذا حتى موعد الجلسة القادمة، فاستعد الطرفان، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 06/04/1444هـ، حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 06/04/1444هـ مفادها: (بالإشارة إلى لائحة دعوى المدعية وطلبها من موكلتي تسديد مبلغ (417.507) أربعمائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة ريالات، نوضح ونرفق لفضيلتكم بأننا قد قمنا بسداد كامل مبلغ المطالبة وذلك بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 29/09/2021 م وأن المدعية قد استلمت مواد سقالات مقابل مبلغ المطالبة وتسليمنا سند قبض بالمبلغ، نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية، كما يوجد مرفق موجود في الطلب الإلكتروني) ا.هـ، وباطلاع وكيلة المدعية على الإجابة أجابت بالآتي: (ما جاء في مذكرة المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلاً، والاتفاقية والسند المرفق موكلي لا يعلم عنهم أي شيء وغير صادرين عنه ولا تحمل توقيعه ولم تقدم المدعى عليها مستند يفيد بصحة المستندات المقدمة من قبلها كتحويل بنكي أو شيك، فمن غير المعقول أن تسلم هذا المبلغ نقدًا. واطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة) ا.هـ، وباطلاع وكيل المدعى عليها قدم إجابته المتمثلة في: (أوضح لفضيلتكم بأن الاتفاقية صحيحة والتوقيع والختم موجود بجميع الفواتير المقدمة من المدعي ونفس التوقيع الموجود على جميع الفواتير ونفس الشخص التي جرت العادة بالتعامل معه، ثانيًا لم نقل بأننا سلمنا المبلغ نقدًا بل بالرجوع للاتفاقية تم استلام مواد سقالات) ا.هـ، وباطلاع وكيلة المدعية أجابت لم يقدم ما يثبت استلام السقالات، وباطلاع وكيل المدعى عليها اكتفى بما قدمه، واكتفت وكيلة المدعي، قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 07/05/1444هـ، حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة مبلغًا قدره (417.507) أربعمائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة ريالات، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغًا قدره (40.000) أربعون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في دفعه بسداد موكلته كامل مبلغ المطالبة عبر تقديم مواد سقالات للمدعية مقابل مبلغ المطالبة بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 29/09/2021 م وأن المدعية قد استلمت مواد سقالات مقابل مبلغ المطالبة وتسليمنا سند قبض بالمبلغ. وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها على ما ادعت به، وقد أقر وكيل المدعى عليها بالعلاقة التعاقدية وبمبلغ المطالبة، ولكنه دفع بسداد كامل مبلغ المطالبة وقدم في سبيل إثبات ما دفع به اتفاقية مخالصة نهائية بين الطرفين على استلام مبلغ المطالبة وتسليم المواد، وكذلك بموجب سند القبض باستلام مؤسسة المدعي السابق ذكرها لمبلغ المطالبة، وكلاهما مذيلان بتوقيع منسوب للأخيرة والاتفاقية ممهورة بختم المدعية؛ استنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما أن ما قدمته المدعى عليها في الدعوى يعد بينة كافية للحكم بموجبها، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعية وكالة من كون الختم لا يعود لموكلتها ولا تعلم عن فالاتفاقية ممهورة بختم المدعي أي يعلم عنها مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم