حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430393094

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470380681/1444
رقم الحكم:4430393094
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470380681 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430393094 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470380681 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيل المدعي إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت بأن أتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه محل تجاري لبيع الأسماك وتاريخ ابتداء التعامل 1440/03/12هـ الموافق 2018/11/20م بثمن إجمالي قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (7,000.00) سبعة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/23هـ الموافق 2019/06/26م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (نقل المحل باسم المدعى عليه) ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (43,000.00) ثلاثة وأربعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة 19/5/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وبسؤاله عن موقع المحل قرر بأنه لا يعلم وقرر المدعى عليه بأن الدعوى غير صحيحه وانه شريك للمدعي بالمحل وعقب وكيل المدعي بأن العلاقة بين الطرفين شراكه في المحل واصطلاحا على ان يخرج المدعي من المحل ويدفع له المدعى عليه المبلغ المتفق عليه ونظرا لذلك ورفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة (السابعة والثلاثين بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنه يجب في تلك الدعاوى أن يُقدم المدعي جميع أسانيده الدالة على دعواه ابتداءً؛ وفقًا لما نصت عليه المادَّة (العشرون) من النظام، والمادَّة (السادسة والسبعون) من اللائحة، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعي خالف ما أورده في لائحة الدعوى من كون الدعوى ناشئ عن عقد بيع إلى أنها ناشئة عن شراكة لتحال للدائرة المختصة، وإذ كان الأصل في الدعاوى اليسيرة الفصل فيها من الجلسة الأولى ما لم تر الدائرة ضرورة لغير ذلك؛ وفقاً للمادة (الرابعة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وإذ أن الواجب عليه ألا يتقدم بتقييد الدعوى إلا وهي مستكملة؛ لئلا يفوت على المدعى عليه تقدم مذكرة دفاعه، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد تحريرها وبعد استيفاء شروط قبول الدعوى لتحال للدائرة المشتركة؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث