حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430429409

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470043290/1444
رقم الحكم:4430429409
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470043290 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430429409 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470043290 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها مطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: (١١٨,٧٠٨.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية ريال سعودي مقابل أعمال مقاولات، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 07/03/1444هـ: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 15/04/1444هـ: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وذكر وكيل المدعية ان هناك بوادر للصح فقررت الدائرة تأجيل الدعوى، وفي جلسة 20/04/1444ه: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وطلبت من وكيل المدعى عليها تقديم وكالة تخوله حق الإقرار كما طلبة من وكيل المدعية تقديم وكالة تخوله حقا الإبراء فاستعدا بذلك بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 27/05/1444هـ: حضر مدير شركة المدعية باسم (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وقد اتفق الطرفان على: (أولا: أن تدفع الشركة المدعى عليها للشركة المدعية مبلغاً وقدره: (49009).تسعة وأربعون ألفاً وتسع ريالات، ثانياً: ولا تتحمل المدعية أي تكاليف قضائية وتلتزم المدعية بعدم رفع دعوى لأتعاب المحاماة). هكذا اصطلحا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك وأفهمت الدائرة الطرفين بأن الحكم نهائي ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث