حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430418255

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470297102/1444
رقم الحكم:4430418255
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297102 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430418255 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470297102 لعام 1444هـ المدعي: شركة بخيت للمعدات شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: FAROOQ MUHAMMAD BAIDULLAH الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 27/ 4/ 1444ه حضرت وكيلة المدعية/ شيماء محمد ثابت غازي بموجب الوكالة رقم: (442241099) وتاريخ 22/ 4/ 1444ه، الصادرة من الموثقين، كما حضر وكيل المدعى عليه/ معاذ نايف حسن الجودي بموجب الوكالة رقم: (431082459) وتاريخ 6/ 3/ 1443ه الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها وإرفاقها إلكترونيًا، مع إرفاق مستنداتها خلال هذا اليوم، كما أفهمت وكيل المدعى عليه بالرد إلكترونياً خلال أربعة أيام، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 11/ 5/ 1444ه حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيلة المدعية بتاريخ 10/5/1444ه، ونصها: لما كان هناك اتفاق وعلاقة تجارية بين المدعى عليها وموكلتي على توريد معدات، وبموجب فواتير البيع من المدعية للمدعى عليها قامت موكلتي بتوريد المعدات عدد: (2) hamm roller بمبلغ: (186,000) مائة وستة وثمانون ألف ريال، قام المدعى عليه بسداد مبلغ: (100,000) مائة ألف ريال بموجب شيك بنك الراجحي رقم: (914)، وحيث إن المدعى عليها تقوم بسداد القيمة للمعدات على دفعات غير متساوية وتبقى بذمتها مبلغ: (19,575) تسعة عشر ألفا وخمسمئة وخمسة وسبعون ريالا، وحيث تم مطالبة المدعى عليها مراراً وتكراراً بسرعة سداد المستحقات المالية المستحقة عليها؛ إلا أننا لم نجد منها إلا وعود كثيرة بالسداد ولم تلتزم بذلك، فتقدمنا بطلب على منصة تراضي برقم: (4307047933-01)، والذي تم إغلاقه لعدم إمكانيه الصلح... ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (19,575) تسعة عشر ألفا وخمسمئة وخمسة وسبعون ريالا، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة عن الدعوى خلال أربعة أيام. وفي جلسة 25/ 5/ 1444ه حضرت وكيلة المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه إلكترونيًا بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن بينتها، فذكرت بأنها تتمثل في مذكرتي إخراج للمعدتين وفاتورة بيع المعدتين بمبلغ: (186.000) مائة وستة وثمانون ألف ريال، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (19,575) تسعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالًا؛ يمثل قيمة توريد معدات للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية وكالة قدم بينة موكلتها على المبلغ المدعى به؛ متمثلة في مذكرتي إخراج للمعدتين ممهورة بتوقيع منسوب لممثل المؤسسة المدعى عليها، وفاتورة بنفس بيانات المعدتين الورادة في مذكرتي الإخراج بمبلغ قدره: (186,000) مائة وستة وثمانون ألف ريال، وبما أن المدعية وكالة ذكرت بأن المتبقي من قيمة هذه الفاتورة (19,575) تسعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالًا، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة الأخيرة رغم تبلغه الكترونيا، ولم يقدم رده على الدعوى الكترونيا؛ الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمته المدعية من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ FAROOQ MUHAMMAD BAIDULLAH هوية مقيم رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة بخيت للمعدات شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19.575) تسعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث