حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430433962
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470004862/1444
رقم الحكم:4430433962
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470004862 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430433962 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٤٨٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قطع غيار جرارات ومركبات صناعية وقطع غيار الجرارات الزاحفة والعجلات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١١م بثمن إجمالي قدره (١١٥,٧٥٦.٥٤) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون يورو لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ،وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعى عليها بإصدار أمر شراء للمدعية وتقوم الأخيرة بالتوريد وتسدد المدعى عليها قيمة البضاعة الموردة إليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤٣,٧٦٦.٥٩) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال و تسعة وخمسون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ مجموعة فواتير عددها (٥) من تاريخ ٥/٥/٢٠١٧م حتى تاريخ ٥/٣/٢٠١٨م بمبلغ إجمالي قدره(١١٥,٧٥٦.٥٤) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون يورو .٢_ صورة تحويل العملة من البنك المركزي السعودي بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٢م .٣_ مراسلات بالبريد الإلكتروني بين المدعية والمدعى عليها. ٤_ بوليصات الشحن. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٥/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ،فقررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقهـا حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، وبسؤالها عن بينتها على صحة الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى ، وبسؤالها هل لديها مزيد بينة قررت قائلة: بأنه ليس لديها مزيد بينة ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما يثبت استلام المدعى عليها للبضاعة فقررت قائلة: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي وإحضار الرد قبل موعد الجلسة القادمة ، فأجبتها لطلبها وأفهمتها الدائرة بتقديم ما طلب منها قبل موعد الجلسة القادمة باسبوع ففهمت ذلك واستعدت به ، وعليه رفعت الجلسة .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيلة المدعية عن ما استمهلت لأجله قالت ؟ تم إرفاق بوليصة شحن تبين شحن البضاعة وتسليمها ومرفق إيميلات بكل بوليصة هكذا أجابت و بالرجوع إلى ما ارفقته تبين وجود عدد من بوليصات الشحن بشحنات مرسلة من المدعية للمدعى عليه ، وبسؤال وكيلة المدعية هل الشخص المرسل إليه مفوض من قبل الشركة المدعى عليها بالرد على مراسلاتكم ؟ قالت: نعم وتعاملنا معه هكذا أجابت وعليه تم سؤالها هل قررت الاكتفاء بما قدمته قالت: نعم هكذا أجابت ،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي . وفي جلسة طلب تصحيح الحكم بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤ وملخصها: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضرت وكيلة المدعية المسجلة بياناتها سابقاً ، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها ولا من ينيبها ، وقد تقدمت وكيلة المدعية بطلب تصحيح الحكم في القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٤٨٦٢ وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ ، وبسؤال وكيلة المدعية عن طلبها فأحالت إلى الطلب المرفق رقم ٤٤١٠٤٥٣٢١١ ، بطلب تصحيح الحكم من الريال إلى اليورو حسب الحكم الصادر من قبل الدائرة والمؤرخ بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٤ وأفادت بضرورة تصحيح الحكم ، وبعد الاطلاع على طلب تصحيح الحكم ، وتشير الدائرة أن طلبهم في صحيفة الدعوى كان بالريال السعودي وليس باليورو ونص طلبهم هو (لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤٣,٧٦٦.٥٩) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، هذه دعواي) ، وعليه قررت الدائرة رفض الطلب الأسباب: وبعد الاطلاع على طلب تصحيح الحكم الصادر بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٤ ، وتشير الدائرة أن طلبهم في صحيفة الدعوى كان بالريال السعودي وليس باليورو ونص طلبهم هو (لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤٣,٧٦٦.٥٩) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، هذه دعواي) ولم يذكر يعدل ذلك من خلال النظام أو الجلسة الأولى ، وعليه فأن الدائرة تثبت منطوق الحكم السابق وتحكم برفق قبول التصحيح نص الحكم: حكمت الدائرة برفض تصحيح الحكم ، لما هو مبين في الأسباب ، والله الموفق