حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430403468
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430403468
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459915 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430403468 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٩١٥لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أوره المدعي في صحيفة دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعي تقدم بصحيفة ادعاء مفادها أنه تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن شبكة المياه وشبكة الإنارة وشبكة الاسفلت وتصريف السيول سطحية وشبكة الصرف الصحي وشبكة الكهرباء حسب موصفات تطوير المخططات لأمانة منطقة (...) وذلك للمخطط التابع للمدعى المسمى (...) والمعتمد برقم ٣٢٠/ق/١٤٧٧٦،على ان تكون مدة العمل (٩) تسعة اشهر حسب البند رقم ٥ من العقد المرفق،وحيث تم فسخ العقد بموجب حكم قضائي بالرقم ٧٦٩ الصادر من الدائرة التجارية الاولي بالمحكمة التجارية ببريدة بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٣هـ والمصادق عليه من محكمة الاستئناف بالرقم ٤٣٣٧٨٤٠١٨ وتاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٣هـ،ولعدم التزام المدعى عليه،واستناد على الفقرة رقم (٩) ونصها (غرامة تأخير (٣٠٠) ثلاثمائة ريال فقط عن كل يوم تأخير يتحملها الطرف الأول)،وحيث ان المدعى عليه تأخر منذ نهاية مدة العقد والي قيد الدعوى مدة ٢٨٧٥ يوم ولاشتراطه على نفسه بغرامة التأخير فنطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثمانمائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة ريال كغرامة للتأخير وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها طرفا الدعوى ثم دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني إذ أن مقر إقامته في مدينة (...)، وبسؤاله عن العنوان الوطني أرفقه عبر مرفقات القضية وبعد الاطلاع عليه تبين أن مقر إقامة المدعى عليه في مدينة الدمام وعليه قررت الدائرة رقع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده، ولما كان المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني وقرر أن مكان إقامته في مدينة (...)، وأثبت ذلك من خلال العنوان الوطني الذي بين أن مقر إقامته في مدينة الدمام، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أن المادة ٣٦ من نظام المرافعات الشرعية، نصت على: ١ يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. واستنادا على المادة ٧٥/٦ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (إذا دُفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى؛ فعليها أن تأخذ ممن دَفع بعدم الاختصاص المكاني إقرارًا بتحديد مكان إقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضية) وحيث إن المدعى عليه قرر أن مقر إقامته في مدينة الدمام وقدم العنوان الوطني المرفق في ملف القضية الذي أثبت ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة مكانيا بنظر هذه الدعوى،والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430403468 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٩١٥ لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة مكانيا بنظر هذه الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه، ثم تقدم وكيل المدعي (المستأنف) باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن (أن الدائرة سببت حكمها استنادا على المادة ٣٦ من نظام المرافعات الشرعية على أن يكون الاختصاص المكاني منعقد في محل إقامة المدعي عليه بينما المادة ١٧ من نظام المحاكم التجارية نصت على " ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقه" انه يجوز ان ينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية ببريدة كون أن محل العقد في القصيم ببريدة ولما أن العقد مرتبط في المقاولات و واجب تنفيذه في القصيم فإنه من الجائز أن تنظر المحكمة للدعوى لاسيما أن المدعى عليه لا يتكبد مشقة الحضور إلى المحكمة وذلك بسبب أن الجلسات منعقدة عن بعد) وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي وإلزام المدعي عليه بغرامة التأخير حسب العقد الذي اشترطه على نفسه، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء ٢٠ /٠٥ /١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، ولما كان الاستئناف هو: الطريقة العادية، المحددة في النظام، التي يلجأ إليها صاحب المصلحة من الخصوم، لطلب إعادة دراسة الأحكام التي تُصدرها المحاكم الابتدائية بهدف تأييدها أو إلغائها، بَيْدَ أنَّ النظام حدد لذلك مُهَلاً وآجالاً مضروبةً (المواعيد الإجرائية) ينبغي على الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستئناف وهو: المدة الزمنية التي يجب رفع الاستئناف خلالها، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون استئناف، سقط الحق فيه نظاماً، وحيث نصَّتْ المادة (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص...عشرة أيام يوما من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) ولما كان الحكم الماثل – محل الاستئناف – قد صدر بتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٤٤هـ وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٤٤هـ مما يعني تقديمه خارج المدة المقررة للاعتراض استئنافاً ؛ فإنَّه – والحال ما ذُكر- خليقٌ بعدم قبوله شكلاً، وهو ما تنتهي إليه هذه الدائرة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاستئناف شكلاً ؛ لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.