حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430402208

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430402208

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439139982لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430402208 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٩٩٨٢لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقه المقدمة وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن وكيلة المدعي (...) تقدمت بدعوى جاء فيها ما نصه (حيث اتفق موكلي شفاهة مع المدعى عليه/ (...) (بصفته الشخصية) على أن يقوم بإنشاء عمارة مكتبية تجارية على الأرض المملوكة لموكلي بموجب الصك ذي الرقم (...) والصك ذي الرقم (...) والصك ذي الرقم (...) والصك ذي الرقم (...) بمساحة إجمالية قدرها (٤٥٥٨,٧ م٢) وإنشاء عمارة تجارية + نادي رياضي على الأرض المملوكة لموكلي بموجب الصك ذي الرقم (...) ومساحتها الإجمالية قدرها (١٢٠٠ م٢) واتفقا أن يقوم المدعى عليه بأعمال البناء والإنشاء و قام موكلي بتسليمه الدفعات الخاصة بالعمارة المكتبية التجارية بموجب ثمانية شيكات صادرة باسم المدعى عليه وتبلغ قيمتها الإجمالية (٤١,٧٠٠,٠٠٠) ريال، ثم توقف موكلي عن الدفع بعدما تبين له/١- أن المدعى عليه أستلم مبالغ كبيرة من موكلي (٥٠,٢٠٠,٠٠٠) ريال بالنسبة إلى تكلفة الإنشاءات المقدرة ب (١٨,٨٣٥,٤٦١) ريال، وذلك بناء على تقييم مكتب هندسي معتمد من وزارة العدل والهيئة السعودية للمهندسين (مرفق نسخة من التقييم). ٢- ظهور بعض العيوب في المباني القيمة الاجمالية المقدرة لأعمال الإصلاحات للعيوب في المنشآت مبلغ وقدره (٤٣٥,٠٠٠) ريال بناء علي تقرير مهندس معتمد (مرفق صورة من التقرير).٣- لم يتم الرجوع لموكلي لاعتماد موافقته في مخططات التصاميم الداخلية والخارجية. وقد تم إبلاغ المدعى عليه وإرسال خطاب إخطار بأداء الحق المدعى به للمدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٣ هـ قبل ١٥ يوما من تقييد هذه الدعوى (مرفق صورة منه) وحيث أقام موكلي القضية رقم (١٤٩٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥ هـ المنظورة لدى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض وتم الحكم بناء على الصك الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٣ هـ (مرفق صورة من صك الحكم) وقد تضمن الحكم ببعض الطلبات الموضوعية التي طالب فيها موكلي بعد ندب خبير هندسي وتم إغفال بعض الطلبات وبناء على المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ونصها:"إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقًا للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه. "وعليه نتقدم بهذه الدعوى للمطالبة بالطلبات التي تم إغفالها بالحكم السابق وهي على النحو الآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع تكلفة إصلاح العيوب والأخطاء بناء على تقييم الخبير الهندسي مبلغ إجمالي وقدره (٦٥٢,١١١.٢٦) ريال كتابة: ستمائة واثنين وخمسين ألف ومائة وإحدى عشرة ريالا وستة وعشرون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه بتسليم الموقع محل الدعوى لموكلي وجميع المواد والأجهزة المذكورة في تقرير الخبير الهندسي ومنعه من التصرف وبالإضافة الى تسليم جميع المخططات الهندسية ورخص البناء وجميع المستندات ذات العلاقة. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بدفع التعويض عن فوات المنفعة الذي تسبب به المدعى عليه حيث تم الاتفاق وحرر الشيك الأول مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) سلم بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٢ هـ ولم يتم تسليم المبنى حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى. رابعاً: فسخ الاتفاق بين المدعى عليه وبين موكلي. ونؤكد لفضيلتكم أن موكلي تضرر أشد الضرر من عدم تسليم الموقع محل الدعوى وعدم فسخ الاتفاق الشفوي بين الطرفين ولم يتمكن موكلي من التعاقد مع جهة أخرى مختصة لاستكماله، ولا يخفى على فضيلتكم أن المبنى تأثر بعدم استكماله فترة طويلة منذ قيام النزاع بين الطرفين وتسبب ذلك التوقف في تصدع البناء مما يؤثر في قيمته السوقية لاحقا بالإضافة إلى تسبب المدعى عليه في فوات المنفعة لهذا المبنى التجاري. كما نأمل منكم مشكورين مأجورين إحالتها للدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض حيث سبق للطرفين المثول أمام الدائرة في القضية رقم (١٤٩٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥ هـ، وذلك حفظا لوقت المحكمة ولمعرفتهم بتفاصيل القضية بين الطرفين وهي في ذات الموضوع محل النزاع لهذه الدعوى الالحاقية التي أقيمت من موكلي لاستكمال المطالبة بباقي الطلبات التي لم يحكم فيها في القضية السابقة.هذه دعواي) وبإحالة الدعوى إلى الدائرة باشرت الدائرة نظره وفقا لما هو مدون في المحضر، ففي جلسة ١٤/٨/١٤٤٣ه حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها في ضبط القضية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة،وقد قررت الدائرة سماع الدعوى وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها قدمت مذكرة لا يخرج مضمونها عما ورد في صحيفة الدعوى المشار إليها سلفا، ثم سألت الدائرة عن بينات موكلها فأحالت الى ما ورد بصحيفة الدعوى، وسألت الدائرة وكيلة المدعي هل الطلبات المشار اليها بصحيفة الدعوى قد طلبت في الدعوى السابقة فأجابت أن بعضها قد طلب وبعضها لم يطلب في تلك الدعوى وقد طلبت منها الدائرة ارفاق نسخة من الحكم الصادر في تلك الدعوى مع بيان الطلبات التي طلبت في الدعوى الاصلية والتي لم تطلب فاستعدت بذلك وطلبت منها الدائرة ايداعها في الموقع الالكتروني خلال ١٠ أيام من هذه الجلسة، وفي جلسة ١١/٩/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعي المعرف بها سلفا كما حضر وكيل المدعى عليه المثبتة بيانته في ضبط القضية، وتشير الدائرة أنها اطلعت على ملف القضية رقم ٤٢٨٠١٤٩٨ وعلى المرفقات التي معه وعلى صك حكم تلك القضية وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم، وصدر عنها حكم يقضي بعدم قبول هذه الدعوى، وقد ألغي الحكم بعد ذلك من دوائر الاسئتناف، وبإعادة القضية إلى هذه الدائرة باشرت مجددا نظر هذه الدعوى، ففي جلسة ٤/١/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى، ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت (جوابًا على ما جاء في لائحة دعوى المدعي نتقدم لفضيلتكم بالآتي: أولاً: قدم المدعي دعواه للمطالبة بالطلبات التي تم إغفالها بالحكم السابق واستند في طلبه على المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ونصها:"إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقًا للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه"، وقد ارتكب محامي المدعي خطأً مستغرباً بأن أقام هذه الدعوى واستند على حكمٍ ابتدائي لا يزال منظورة لدى محكمة الاستئناف في حينه، وقد حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الذي استند عليه محامي المدعي في هذه الدعوى، فلا يمكن الادعاء بأن الدائرة أغفلت بعض الطلبات في الدعوى ولا يمكن الاستناد على المادة المذكورة في دعوى المدعي، كما أنه يستحيل نظاماً الاستناد على حكمٍ ملغي، فإذا سقط الأصل سقط الفرع، ويسقط التابع عند سقوط المتبوع. ثانياً: الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، ومن المستغرب أيضاً من وكيلة المدعي كونها محامية عالمة بالأنظمة الاستدلال بالحكم الصادر في القضية رقم ١٤٩٨ ومع علمها بكونه حكماً ابتدائي، علاوة على كونه حكم ملغي من محكمة الاستئناف فقد تم الدفع في القضية المشار إليها أعلاه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى وان قبول الدعوى على نحو ما جاء في دعوى المدعي وكالة يخل باختصاص المحاكم التجارية، ومن المستغرب ارتكاب هذا الخطأ من شخص عالم بالنظام، لا يقبل منه الاعتذار بعدم العلم. ثالثاً: انعدام صفة موكلي في الدعوى وذلك بناء على نص الفقرة (١) من المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية، لكون موكلي ليس المنفذ المشروع وإن المنفذ للمشروع هي (شركة (...) للاستثمار) بدليل أنها وضعت لوحتها أمام المشروع والمهندسين الذين أشرفوا على المقاولة والعمالة التي أنشأت المشروع هي عمالة تحت كفالة الشركة وتعمل لديها هي وموكلي ليس إلا مدير الشركة وأحد الشركاء فيها، ولا صفة له في الدعوى. لذا أطلب من فضيلتكم رد الدعوى تجاه موكلي والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى.) ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة لدراسة دفع المدعى عليه، وفي جلسة ٢٥/١/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبسؤال وكيله المدعية عن الحكم الذي تم الغاؤه من دوائر الاستئناف فأجابت بأن موكلها قد قدم التماس إعادة نظر في ذلك الحكم الذي تم الغاؤه ولايزال منظورا لدى دوائر الاستئناف ولم يتم البت فيه وقد عقب وكيل المدعى عليه بأن الالتماس لم يتم البت فيه وذكر بأن وكيلة المدعية قد استندت على حكم ملغي من دوائر الاستئناف ونظرا لتغير تشكيل الدائرة فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٥/٢/١٤٤٤هـ أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها، لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها كما أنه يجوز للدائرة التمسك به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر، وبما أن القضية الأصلية المبنية عليها هذه الدعوى والتي تحمل الرقم ٤٢٨٠١٤٩٨ قد تصدت دائرة الاستئناف لتلك القضية وحكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر تلك الدعوى، لكونها قضية متعلقة بعقار مملوك للمدعي وأن المدعى عليه فرد، وبالتالي يسري ذلك الحكم على هذا النزاع، لكونه متفرع عن تلك القضية، علاوة على أن المدعى عليه لا يحمل صفة تاجر، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة فهي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى و بالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430402208 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٩٩٨٢لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع تكلفة إصلاح العيوب والأخطاء بناء على تقييم الخبير الهندسي مبلغ إجمالي وقدره (٦٥٢,١١١.٢٦) ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليه بتسليم الموقع محل الدعوى وجميع المواد والأجهزة المذكورة في تقرير الخبير الهندسي ومنعه من التصرف وبالإضافة الى تسليم جميع المخططات الهندسية ورخص البناء و جميع المستندات ذات العلاقة. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بدفع التعويض عن فوات المنفعة الذي تسبب به المدعى عليه، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت الرجوع عن الحكم الصادر بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، إلزام المدعى عليه بدفع تكلفة إصلاح العيوب والاخطاء بناء على تقييم الخبير الهندسي، وإلزام المدعى عليه بتسليم الموقع محل الدعوى لموكلي وجميع المواد والأجهزة المذكورة في تقرير الخبير الهندسي ومنعه من التصرف وبالإضافة إلى تسليم جميع المخططات الهندسية ورخص البناء وجميع المستندات ذات العلاقة، إلزام المدعى عليه بدفع أجرة المثل لفوات المنفعة الذي تسبب به المدعى عليه حيث تم الاتفاق وحرر الشيك الأول مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠.٠٠٠) سلم بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٣٩ه ولم يتم تسليم المبنى حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، فسخ الاتفاق بين المدعى عليه وبين موكلي أ. هـ فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة واصدرتها حكمها بتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤ هــ بإلغاء الحكم وعادة القضية للدائرة فقدم وكيل المدعى عليها اعتراضا بين فيه بان المستأنف تأخر في تقديم استئنافه بالمخالفة للمادة ٧٩ فقرة ٢ من نظام المحاكم التجارية وبعد الاطلاع على الاعتراض حددت جلسة بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وقرر اكتفاءهما. الأسباب: وبما أن المادة ٧٩/٢ من نظام المحاكم التجارية نصت على (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة أيام) من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.)، وحيث أن الدائرة باطلاعها على طلب الاستئناف الماثل تبين لها تقديمه بعد فوات المدة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى عدم قبوله، مما ترى معه الدائرة العدول عن حكمها الصادر بتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤ هــ في القضية رقم (٤٣٩١٣٩٩٨٢) والقضاء مجددا بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي وكالة. نص الحكم: حكمت الدائرة بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤ هــ في القضية رقم (٤٣٩١٣٩٩٨٢) والقضاء مجددا بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي وكالة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث