حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430396463
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430396463
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044061لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430396463 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 449044061لعام1444 المدعي: شركة المعتقد للمقاولات المدعى عليه: فرع شركة شاينا بتروليم بايبلاين انجينرينغ المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (433176821) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة وكان نصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات لمدة (٤٥) خمسة وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٢,٩٠٩,٤٢٢.٣٢) اثنا عشر مليونًا وتسع مئة وتسعة ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، بثمن إجمالي قدره (١٢,٩٠٩,٤٢٢.٣٢) اثنا عشر مليونًا وتسع مئة وتسعة ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٢,٩٠٩,٤٢٢.٣٢) اثنا عشر مليونًا وتسع مئة وتسعة ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ سدد منه (٧,٣٤٧,١١٦.٣٠) سبعة ملايين وثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وستة عشر ريال سعودي وثلاثون هلله والمبالغ حالة السداد هي (٥,٥٦٢,٣٠٦.٠٢) خمسة ملايين وخمس مئة واثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وستة ريال سعودي واثنان هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م حتى ١٤٤٣/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٥,٥٦٢,٣٠٦.٠٠) خمسة ملايين وخمس مئة واثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وستة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى ١٤٤٣/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي). وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في 1/3/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (433176821) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (44820053) وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت الى صحيفة الدعوى كما أحالت إلى اتفاقية مبرمة بين موكلتها والمدعى عليها وذلك بتاريخ 11-09-2022، مبرما بين الطرفين على جولة مبلغ المطالبة والتي تحصر فيها مطالبتها بمبلغ (4.171.729.51) ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة دفع بشرط التحكيم واستمهل لتقديم بينته مترجمة، كما طلبت منه الدائرة الجواب الموضوعي حيال الدعوى وعليه تم تأجيل الجلسة. وفي جلسة بتاريخ 7 / 4 / 1444هـ حضر وكيلا الطرفين المسجلة وكالاتهم سابقا، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن دفعه بالتحكيم لماذا لم يرفق ما يثبت ذلك فأجاب بأنه لم يستطع إرفاقه بالنظام وأنه أرسله على إيميل الدائرة قبل فتح الجلسة بربع ساعة هكذا أجاب فجرى إفهامه بأن يرفقه في النظام وعليه رفعت الجلسة للاطلاع على دفع المدعى عليه بالتحكيم. في تاريخ 18 / 5 / 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرةً تضمنت: (ندفع بالمادة الثالثة من العقد حيث الزمت المادة عند نشوب خلاف بين طرفي العقد اللجوء للتحكيم(مرفق العقد) وبالاطلاع على العقد المرفق في المذكرة تين أنه باللغة الإنجليزية ومترجم للعربية ورقم العقد مطابق للرقم الموجود في مرفقات القضية التي أرفقها المدعي في أوامر الشراء والفواتير المبرمة بين الطرفين وقد تضمن العقد المرفق في الجدول (E) تسوية الخلافات والتحكيم واختيار القانون واجب التطبيق ونص فيه فقرته الثالثة على التحكيم: 3:1 قواعد التحكيم: يحل أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو أي اتفاقيات أخرى تنشأ عنه أو تتعلق به...، بشكل بات عن طريق التحكيم... إلى آخره. وفي جلسة بتاريخ 19 / 5 / 1444هـ لم تحضر المدعية ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (189892852)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها وطلبت الفصل في القضية، وحيث أن الدائرة ترى أن الدعوى جاهزة للفصل فيها فقد قررت حجز القضية وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ومذكرات الأطراف، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليمها مبلغا قدره (4.171.729.51) ريال والتي حصرت فيها مطالبتها مقابل أجرة تسليم سقالات للمدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من قبله والمطابق رقمه لأرقام ما استند عليه المدعي من بينات والمذيل بختم وتوقيع المدعية وحيث نص في الجدول (E) في مادته الثالثة على شرط التحكيم كما هو مبين في الواقعات، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية، فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية/ شركة المعتقد للمقاولات صاحبة السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ فرع شركة شاينابتروليم بايبلاين انجينرينغ المحدوده صاحبة السجل التجاري رقم (...)، والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.