حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430573474
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439092879/1443
رقم الحكم:4430573474
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092879 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430573474 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439092879 لعام 1443هـ المدعي: علي محمد بن درهم ال سرار المدعى عليه: شركة عبير المباني للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ محمد بن هندي بن شجاع العتيبي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بوكالة رقم (432986577) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في الحفر والصب والخرسانة والاعمدة والواجهات والخزانات وعمال المباني والعزل الحراري وما جاء في العقد، لمدة (٨) ثمانية أشهر، ابتداء من تاريخ 11/03/1440هـ الموافق 19/11/2018م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 11/11/1440هـ الموافق 14/07/2019م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٧٣٠٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨٣.٣٦٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 11/11/1440هـ الموافق 14/07/2019م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في: سوء جودة الشدات الخشبية وعدم ربطها جيداً قبل الصب وزيارات استشاري المشروع قبل الصب، وذلك بتاريخ 11/11/1440هـ الموافق 14/07/2019م، مما تسبب بـ(وجود انحناءات وتقوسات في أكثر من عمود وفي بعض الجسور وضبط وزنية النجارة الاعمدة ونظافة المكان قبل الصب)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر الناتج عنه) ومقدار التعويض المطلوب (٥٧٢.٨٧٧) ريال. وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٨٧.٨٧٧) ريال، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 03/08/1443هـ، حضر محمد صالح الفرج ذو الهوية الوطنية رقم (...) وأحمد خالد بوسعيد ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكله أجاب بأن موكلي تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، في فترة ثمانية أشهر، ابتداء من تاريخ 11/03/1440هـ الموافق 19/11/2018م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 11/11/1440هـ الموافق 14/07/2019 وكان إجمالي مبلغ العقد مبلغ وقدره (573,000) ريال، وقد سدد موكلي للمدعى عليها مبلغ وقدره (451,237) ريال من إجمالي مبلغ العقد مقدماً أي ما يقارب نسبة 78%، وفشلت المدعى عليها في تنفيذ أعمال العقد وفقاً لبنود العقد حيث نفذت ما يعادل نسبة 32% فقط فكانت تكلفة الأعمال المنفذة بواسطة المدعى عليها مبلغ قدره (١٨٣.٣٦٠) ريال وذلك بموجب تقرير الخبير المعين لإثبات الحالة أمام الدائرة الأولى، ويطلب الفرق بين المبالغ المسددة وما قام المدعى عليه بعمله وفق الوارد في حكم إثبات الحالة وقدره (267,877) ريال، وسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (86,364 ريال)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأمهلته الدائرة وأفهمته بأن عليه الإجابة بشكل واضح وصريح على الدعوى، فاستعد لذلك، والله الموفق., وفي جلسة 24/08/1444هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (432986577)، كما حضر وكيل المدعى عليها ...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى فأرفق مذكرة عبر المحادثات ونصها:" أولاً / لقد وقعت موكلتي المدعى عليها مع المدعي اتفاقية أعمال بتاريخ 20/11/2018م بمبلغ (573,000) خمسمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال بالإضافة لضريبة القيمة المضافة 5% في تلك الفترة والتي تبلغ 28,650 ريال، على أن تقوم موكلتي بأعمال الحفر والرص والرش للماء على عدة مراحل والدفن (بالبيس كورس) والرمل المخصص لذلك وفق ما ورد في تقرير التربة ولتحقيق ذلك عملت موكلتي في الموقع لما يقارب خمسة أشهر من أجل انجاز ما نوه عنه وتطبيق معايير الردم المحددة بتقرير التربة، والمشتمل على أنه بعد الانتهاء من الدك والردم من قبل المالك بما نصه: يوصى بعمل فحص قرص التحميلpalt load test D1165/D1195m قبل تنفيذ الاساسات للتأكد من جودة الدمك وقوة التحميل والهبوط، حسبما ذكر بالفقرة رقم 3 بشأن عمق الاساسات من الصفحة رقم 6 من التقرير، وعلى أن تقوم موكلتي بأعمال الخرسانة العادية (صبة النظافة) وأعمال الخرسانة المسلحة وأعمال الردم وأعمال العزل وأعمال الطابوق الخارجي، وعلى أن تؤدي موكلتي تلك الأعمال في فترة ثمانية أشهر من تاريخ استلام الموقع، إلا أن موكلتي لم تتمكن من إنهاء الأعمال المنوطة بها في المدة المحددة لأسباب تعود على المدعي والمتمثلة فيما يلي: أ/ عدم اعتماد المخطط الأساسي من قبل مكتب هندسي معتمد وكذلك المخططات الهندسية للتعديلات اللاحقة من قبل المدعي والتي تؤثر على سلامة المبنى. ب/ عدم قيام المدعي بفحص قرص التحميل الموصى به بتقرير التربة المنوه عنه أعلاه بعد انتهاء موكلتي من أعمال الردم. ج/ عدم تعين المدعي لمكتب هندسي للإشراف على أعمال موكلتي بموجب خطاب رسمي. د/ رغبة المدعي إنشاء غرفة غسيل خارجية بالمبنى ورفض المكتب الاستشاري مناقشة ذلك لمخالفتها لأنظمة البلدية. مما اضطرت موكلتي إلى مخاطبة المدعي بتاريخ 10/07/2019م - لتلافي ما أشير إليه من أسباب ومعوقات، إلا أن المدعي لم يبادر بالحلول المناسبة من قبل المكتب الاستشاري وإنما اقتصر ببعث إيميل ضمنه اقتراحات شخصية لا يمكن الأخذ بها في القيام بهذه الأعمال وجعل من نفسه المشرف الهندسي مع مكتب بالطيور ويتوجب الأخذ بملاحظاته واقتراحاته وتنفيذها رغم مخالفتها للأعمال الإنشائية. ثانياً/ استلمت موكلتي من المدعي الدفعة الأولى: عند توقيع العقد وتمثل 30% من قيمة الاتفاقية مبلغ191,700 بدون ضريبة مضافة، والدفعة الثانية: عند الانتهاء من صب القواعد وتمثل 20% من قيمة الاتفاقية مبلغ 128,925 مشتملة على الضريبة المضافة للدفعة الأولى وللدفعة الثانية، والدفعة الثالثة: بعد شد السقف للدور الأرضي 25% من قيمة الاتفاقية مبلغ 150,412 مشتملة على الضريبة المضافة، أي ما مجموعه 451,237 ريال من اجمالي مبلغ الاتفاقية، علما أن موكلتي قد أنجزت جميع الأعمال التي نوه عنها بتلك الدفعات، فهي مستحقة لجميع المبالغ المستلمة، مع مراعاة أن موكلتي شرعت في إنشاء أعمدت الدور الأول من المبنى واستحقت لمبلغ 60,000 ستون ألف ريال لم يتم تحصيلها من المدعي حتى تاريخه. ثالثاً/ لم تفشل موكلتي في أداء الأعمال المنوطة بها من تلقاء نفسها وإنما للأسباب التي سبق الإشارة إليها، وما ذكره وكيل المدعي من أن موكلتي قد نفذت ما يعادل 32% من الأعمال مستنداً في ذلك على تقرير الخبير الصادر من مكتب السحيمي، فإن ذلك التقرير تجاهل بالخطأ ما تم إنجازه من قبل موكلتي في أعمال الحفر والردم، واقتصر على احتساب الأعمال من مرحلة القواعد، كما أن موكلتي استلمت دفعاتها المستحقة وفق المراحل المنجزة حسب الاتفاقية، والتي تسندها الإستلامات من قبل المدعي شخصياً ومن قبل المكتب الاستشاري والمستخلصات الموقعة من قبل المدعي والتي نص فيها على أنه (تعتبر المستخلصات مستندات تسليم أعمال منجزة) والتي تتوافق مع جميع الحوالات المصرفية الواردة لموكلتي من المدعي. رابعاً/ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين سارية حتى تاريخه حيث أنها لم تفسخ من قبل موكلتي ولا يوجد ما يثبت انفساخها بإرادة الطرفين وإنما تم فسخها من قبل المدعي بإرادة منفردة، بعد رفضه لإيجاد حلول للمعوقات والأسباب التي تحول بين موكلتي وبين استكمال أعمال المشروع، حيث أن المدعي أرسل لموكلتي إيميل بتاريخ 12/09/2019م طلب منها فيه إيقاف العمل وشكرها على ما أنجزته وتنظيف الموقع، ووثق رغبته بإيقاف جميع أعمال البناء، وتم الرد عليه بإيميل من قبل موكلتي بعد عشرة أيام وبرفقه فاتورة نهائية للأعمال المنجزة للمرحلة الرابعة وهي الأعمدة للدور الأول بمبلغ 60,000 ريال وقد ضمن تعهد بعد تحويل المبلغ المنوه عنه سوف يتم تسليم المدعي مخالصة نهائية يحق له بعدها التعاقد مع أي جهة يرغب بها، وتم حضوره لمكتب موكلتي وطلب مهله للسداد ولكن للأسف فوجئنا برفع قضية بالدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام يطلب فيها إثبات حالة لتهربه من سداد المستحق عليه، وقد سببت الدائرة حكمها من أنه: يحق للمدعي رفع دعوى مستقلة للنظر في موضوع النزاع وتحديد ما يستحقه كل طرف في ذمة الآخر حيث أن طلبه في هذه الدعوى يتعلق في اثبات حالة المبنى ليتمكن من التعاقد مع مقاول آخر لإكمال العمل في المبنى" أنتهى، وقد تجاهل المدعي خطابات موكلتي وتعاقد مع مقاول آخر واستكمل أعمال العظم للمبنى محل النزاع دون عمل مخالصة مع موكلتي. ونطلب من الدائرة الموقرة رفض الدعوى وإلزام المدعي بسداد المبلغ المتبقي لموكلتي مبلغ 60,000 ستون ألف ريال" ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعي قال أطلب مهلة للإجابة عليها، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق وفي جلسة 06/09/1443هـ، حضر أحمد خالد بوسعيد ذو الهوية الوطنية رقم (...) كما حضر خالد مبارك العلي ذو الهوية الوطنية رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله أرفق مذكرة عبر المحادثات ونصها:" لا أجد فيما أورد وكيل المدعى عليها جواباً ملاقياً لدعوى موكلي حيث أن الدعوى فيها حكم سابق مؤيد من الاستئناف ولكن أجتهد في التعقيب على ما ورد في مذكرته من باب الوفاء بما استمهلنا من أجله والتمس قبول مذكرتي بالتفصيل أدناه: أولاً: الرد على أقوال المدعى عليها: أولاً: نأخذ المدعى عليها بإقرارها على لسان وكيلها فيما ورد بمذكرته: إلا أن موكلتي لم تتمكن من إنهاء الأعمال المنوطة بها في المدة المحددة) وأضيف أن موكلي غير مسئول عن فشل تنفيذ المدعى عليها لأعمالها خلال فترة العقد. علماً بأن جميع المعلومات والمخططات والمواصفات سلمت للمدعى عليها قبل توقيع العقد لغرض تقدير قيمة العقد والمدة الزمنية اللازمة لإنهاء العمل والتي قدرتها شركة المدعى عليها بنفسها ب ٨ أشهر. ثانياً: نأخذ المدعى عليها بإقرارها على لسان وكيلها فيما ورد بمذكرته في ثانياً/ (استلمت موكلتي من المدعي...أي ما مجموعه 451,237 ريال من إجمالي مبلغ الاتفاقية) وهو نفس المطالبة الواردة بحكم إثبات الحالة. ثالثاً: غالطت المدعى عليها نفسها بحسب ما جاء في مذكرة وكيلها وسعت في نقض ما أقر به موكلها ما جاء في اقوال المدعى عليها على لسان وكيلها والذي ادعى فيه أن موكلته المدعى عليها قد أنجزت جميع الأعمال غير صحيح وذلك بإقرارها في بداية مذكرتها (إلا أن موكلتي لم تتمكن من إنهاء الأعمال المنوطة بها في المدة المحددة) والتأكيد والإقرار الثاني بفشلها على حسب ما أورده وكيلها في ثالثاً/ (لم تفشل موكلتي في أداء الأعمال المنوطة بها من تلقاء نفسها). رابعاً: الحديث عن تقرير الخبير المعين من المحكمة ليس محله هذه الدعوى وإنما دعوى إثبات الحالة وتثمين قيمة الأعمال المنجزة مقابل ما دفع للمدعى عليها. وللتوضيح فقد زود مكتب الخبير الهندسي بكامل المخططات بما يشمل جميع أعمال المبنى والقضية محكومة بحكم قطعي مؤيد من الاستئناف ولوكيل المدعى عليها سلوك المسلك النظامي عبر الطرق النظامية المتاحة إذا كانت لديه بينات أو مستندات جديدة، خامساً: ما جاء في أقوال وكيل المدعى عليها في "رابعاً/ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين سارية حتى تاريخه" فذلك غير صحيح حيث أن فترة الاتفاقية انتهت بعد مضي 8 شهور من تاريخ التوقيع على العقد 20/11/2018م سادساً: ما جاء في أقوال وكيل المدعى عليها في آخر مذكرته يناقض بعضه بعضاً وأضيف بأن النص الذي ذكره وكيل المدعى عليها من صك حكم إثبات الحالة هو دليل ضده يثبت استحقاق موكلي لجميع ما جاء في لائحة دعواه. ثانياً: إيضاحات لمرفقات مذكرة المدعى عليها: المرفقات غير ملاقية لمطالبة موكلي بالدعوى ومرفق رقم ٣ يحتوي مخطط منزل ليس مخطط منزل موكلي. (2) انتهت مدة العقد وفشلت المدعى عليها بإنجاز العمل الذي تعهدت بتنفيذه وفقاً لبنود العقد. (1) أن الدفعات التي تم سدادها من قبل موكلي عبارة عن مقدمات للأعمال موضوع العقد وقد فشلت المدعى عليها في تنفيذها وقد تم اثبات فشل المدعى عليها في حكم اثبات الحالة النهائي ضد المدعى عليها. (2) إن موكلي لم يوقع على أي أعمال منجزة ولا يوجد توقيع صحيح لموكلي غير توقيعه على العقد فقط. وفي نهاية مذكرته ختم بالطلبات التالي: رد مذكرة المدعى عيها، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره مائتان وسبعة وستون الفاً وثمان مئة وسبعة وسبعون 267,877 ريالا، وإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ستة وثمانون الفاً وثلاثمائة وأربعة وستون86,364 ريال سعودي ريالاً" ا.هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة عليها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال وكيل المدعى عليها. وبالله التوفيق، جلسة 21/10/1443هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله، فقدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها:" أولاً/ إن ما أوردته في جوابي على دعوى المدعي كان جواباً شاملاً وموضوعياً وملاقياً للدعوى، وأتمسك بجميع ما ورد فيه، ولا يحق للمدعي وكالة أن يصف جوابي بما وصفه به من عدم الملاقاة لدعوى موكله، إذ أن هذا الأمر متروك لتقدير الدائرة ناظرة القضية، كما أني ألاحظ بأن المدعي وكالة لم يجب عن جميع النقاط التي وردت في الجواب، وألتمس من الدائرة الموقرة إلزامه بالجواب عنها لأهمية ذلك في المرافعة في القضية، لأنه مع الأسف أجتزئ بعض الجمل الواردة في الجواب دون أن يأخذها بتمامها - بحسب ما يحلو له - وأجاب عنها بحسب ما يحقق مصلحة موكله فقط، ولا شك أن هذا لا يتفق مع الموضوعية المقررة في تبادل المذكرات الجوابية وأمانة النقل الصحيح. من ذلك ما جاء في مذكرة المدعي وكالة من أجتزئ جملة (إلا أن موكلتي لم تتمكن من إنهاء الأعمال المنوطة بها في المدة المحددة) بينما ترك ما ورد بعدها (لأسباب تعود على المدعي والمتمثلة فيما يلي)، إذ أن تلك الأسباب هي سبب فشل موكلتي في إتمام مهمتها إلا أن المدعي لم يجب عن جميع تلك الأسباب بموضوعية، والتي حصرناها في عدم اعتماد المخطط الأساسي والتعديلات التي تمت عليه، عدم فحص قرص التحميل الموصي به بتقرير التربة، عدم تعيين مكتب هندسي للإشراف على الأعمال، رغبة المدعي في إنشاء غرفة غسيل خارجية بالمبنى على خلاف ما ورد بالمخطط الأساسي، وموكلتي لم تنكر استلام المخطط إلا أنها تؤكد عدم اعتماده من قبل مكتب هندسي معتمد. ومن ذلك أيضاً ما جاء في مذكرة المدعي وكالة من تكرار اجتزاء جملة (إلا أن موكلتي لم تتمكن من إنهاء الأعمال المنوطة بها في المدة المحددة) مدعياً أن موكلتي غالطت نفسها وسعت في نقض ما أقر به موكلها، والذي ادعى فيه أن موكلته المدعى عليها (قد أنجزت جميع الأعمال) بينما ترك ما ورد بعدها (التي نوه عنها بتلك الدفعات)، والتأكيد والإقرار الثاني بفشلها على حسب ما أورده وكيلها في ثالثاً/ (لم تفشل موكلتي في أداء الأعمال المنوطة بها من تلقاء نفسها) بينما ترك ما ورد بعدها (وإنما للأسباب التي سبق الإشارة إليها)، فهل يليق بمن انتسب لسلك المحامين وتعهد بأن يكون معاوناً للقضاة في تحقيق العدالة أن يجتزئ بعض جمل خصمه وجعلها تحتمل غير ما أوردت لأجله، ساعياً في التلبيس وتضليل مقام الدائرة ناظرة القضية. ومن ذلك أيضاً ما جاء في مذكرة المدعي وكالة من اجتزاء جملة (استلمت موكلتي من المدعي...أي ما مجموعه 451,237 ريال من إجمالي مبلغ الاتفاقية) الواردة في ثانياً من جوابي، بينما ترك ما ورد بعدها ولم يجب عنه، والتي كانت بما نصه (ثانياً/ استلمت موكلتي من المدعي الدفعة الأولى: عند توقيع العقد وتمثل 30% من قيمة الاتفاقية مبلغ191,700 بدون ضريبة مضافة، والدفعة الثانية: عند الانتهاء من صب القواعد وتمثل 20% من قيمة الاتفاقية مبلغ 128,925 مشتملة على الضريبة المضافة للدفعة الأولى وللدفعة الثانية، والدفعة الثالثة: بعد شد السقف للدور الأرضي 25% من قيمة الاتفاقية مبلغ 150,412 مشتملة على الضريبة المضافة، أي ما مجموعه 451,237 ريال من اجمالي مبلغ الاتفاقية، علما أن موكلتي قد أنجزت جميع الأعمال التي نوه عنها بتلك الدفعات، فهي مستحقة لجميع المبالغ المستلمة، مع مراعاة أن موكلتي شرعت في إنشاء أعمدة الدور الأول من المبنى واستحقت لمبلغ 60,000 ستون ألف ريال لم يتم تحصيلها من المدعي حتى تاريخه)، مع مراعاة أن التقرير الهندسي الصادر من الخبير بقضية إثبات الحالة قد أثبت الأعمال المنفذة المنوه عنها أعلاه، بالصفحة الأولى منه. ثانياً/ ما أشار إليه المدعي وكالة من أن الحديث عن تقرير الخبير المعين من المحكمة ليس محله هذه الدعوى، ليس صحيحاً على إطلاقه، إذ لا يحق له أن يستند على التقرير في إثبات النسبة المنجزة من الأعمال وكذلك المبلغ المستحق على المدعى عليها، بينما يصادر حق موكلتي بالاستناد على التقرير في إثبات الاعمال المنجزة من قبلها ومناقشة الخطأ المرتكب من قبل الخبير. ثالثاً/ ما أشار إليه المدعي وكالة من أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين غير سارية حيث أن فترة الاتفاقية انتهت بعد مضي ثمانية شهور من تاريخ التوقيع على العقد بتاريخ 20/11/2018م، فنؤكد عدم صحة ما أشير إليه، لأن العقود لا يمكن أن تفسخ بإرادة منفردة من أحد أطرافها، ودون عمل مخالصة من قبل طرفي العقد. رابعاً/ إن الدفعات التي سددها المدعي لموكلتي هي ليست عبارة عن مقدمات للأعمال موضوع العقد، وإنما هي دفعات مستحقة لموكلتي مقابل أعمال منجزة من قبلها، كما أن المدعي وقع على المستخلصات والأعمال المنجزة بنفس توقيعه الموجود على العقد، وجميع المرفقات ملاقيه لدعوى المدعي، وبالأخص مرفق رقم (3) والذي يحتوي على مخطط منزل المدعي، حيث أن المدعي بعثه من خلال إيميله على إيميل المدعى عليها بتاريخ 01/10/2018م، رفق صورة المخطط وتقرير التربة بصيغة الأتوكاد الهندسي وهي غير معتمدة، ونحن على أتم الاستعداد بتزويد الدائرة بنسخة منه متى ما طلبت ذلك. عليه ومما سبق ذكره وحيث أن المدعي في دعواه أكد من أن حالة المشروع متوقفة في الوقت الحالي نطلب من الدائرة الموقرة تعين خبير هندسي ليستدرك الخطأ الوارد بالتقرير السابق والذي أخل بحصر جميع أعمال موكلتي، مع تمسكنا بجميع طلباتنا السابقة"ا.هـ ثم رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير هندسي، وذلك لدراسة التعامل بين الطرفين وتحديد الأعمال المنفذة من المدعى عليها وما تستحقه منها، والإفادة عن العيوب والأخطاء في التنفيذ وبيان المتسبب فيها، هل هي المدعية أو المدعى عليها؟ والاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وصحيفة الدعوى والمذكرات المقدمة في ملف القضية وما يقدم لاحقا على أن يتحمل الطرفان الاتعاب مناصفة ويتحمل الخاسر كامل الأتعاب، وقررت الدائرة رفع الجلسة للكتابة إلى الخبراء، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق، وفي جلسة 08/11/1443هـ حضر المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنه بعد الاطلاع على طلب ندب الخبرة تبين أن حالة الطلب (بانتظار الدفع) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قال: لم يتواصل معنا أحد، وبناء عليه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة مع إفهام وكيل المدعى عليه بسداد قيمة الخبرة فقال لا يظهر عندي شيء، فأفهمته الدائرة بالتواصل مع قسم الخبراء. وبعد الاطلاع على قرار الخبرة تبين أن السداد على المدعي رغم أن المدعى عليها هي من تقدمت بطلب الخبرة. وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بمراجعة قسم الخبراء والخبير. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق وفي جلسة 22/11/1443هـ حضر المشار إليهما أعلاه، وبعد الاطلاع على قرار ندب الخبرة رقم (433264298) وتاريخ 21 / 10 / 1443هـ تبين أن حالة الطلب (إعداد التقرير)، ولم يودع الخبير تقريره حتى الآن، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لحين صدور التقرير، ورفعت الجلسة وفي جلسة 27/12/1443هـ حضر المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى عدم صور تقرير حتى الآن وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال ألغي الطلب لعدم سداد تكاليف الخبرة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال تقدمنا بمذكرة عبر النظام. وبالاطلاع عليها تضمنت استعداد المدعى عليها بالسداد مع احتفاظها بحقها في الرجوع على المدعية، ثم قررت الدائرة إصدار قرار خبرة مرة أخرى، ورفعت الجلسة وفي جلسة 18/01/1444هـ حضر المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن حالة طلب ندب خبرة (إعداد التقرير)، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لحين صدور التقرير. وفي جلسة 03/02/1444هـ حضر المشار اليهم بعاليه: وتشير الدائرة إلى أنه قد صدر تقرير الخبير النهائي متضمن جميع الملاحظات والرد عليها وبطلاع الدائرة عليه سألت المدعي وكالة عن مبلغ المطالبة فذكر بأنها بمبلغ 267.877 وذكر بأن التقرير قد أخرج مبلغ 157.288 ريال بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية، وقد تضمن التقرير ما يلي: الرد على الملاحظات:وبعد تقديمنا للتقرير المبدئى بتاريخ 18/08/2022م الموافق 20/01/1444هـ وتسليم كلاً من المدعي والمدعى عليه نسخته، ورد إلينا بعض الملاحظات علي التقرير المبدئي مقدمة من المدعي بتاريخ 1444/01/19هـ تم إرسالها على المنصة، ومذكرة رد من المدعى عليه بتاريخ 26/01/1444هـ، وفيما يلى رد الخبير علي ما ورد بمذكرتي الطرفين: أولاً: الرد على ملاحظات المدعى: بخصوص طلب المدعي تحديد قيمة البنود والكميات لأعمال الإحلال والدفان (رمل أحمر) والحديد والخرسانة بالمشروع فإن رد الخبير: نظراً لعدم وجود جدول كميات معتمد من الطرفين وموضح فيه سعر كل بند فقد تم تقدير قيمة سعر كل بند من قبل الخبير طبقا للأسعار السائدة في السوق في ذلك الوقت، ولكن بمقارنة نتائج الأسعار المقدرة من قبل الخبير مع قيمة العقد وجدنا أنها لا تتناسب إطلاقا مع قيمة العقد حيث أن قيمة الأعمال المنفذة والمقدرة من الخبير قاربت من قيمة العقد وذلك يرجع إلى أن قيمة العقد تعتبر قليلة بالنسبة للبنود المتعاقد عليها والمساحات الموجودة بالمشروع وبالنسبة لأسعار السوق أيضا خصوصاً أنه تم تنفيذ الكميات الكبيرة في بداية المشروع مثل: الإحلال والدفان واللبشة والميدة لذلك تم اللجوء في هذه الحالة إلي النسبة التقديرية للأعمال والتي ستكون نسبة من قيمة العقد والتي نرى من وجهة نظرنا كخبير فني أنها منطقية في ظل عدم توازن أسعار البنود بين السوق والعقد . ثانياً: الرد على ملاحظات المدعى عليه: بخصوص النقطة الأولى والمتعلقة بتسبب المدعي في تأخير المشروع بسبب كثرة التعديلات بالموقع، وكذلك بخصوص استكمال المدعي للأعمال بالموقع فإن رد الخبير: فإن هذا الأمر يعتبر خارج نطاق عملنا كخبير هندسي، حيث أن نطاق العمل المكلفين به من قبل الدائرة الموقرة هو " تحديد الأعمال المنفذة من جانب المدعى عليه وقيمتها والإفادة عن العيوب والأخطاء بالأعمال المنفذة وقيمة علاجها " فقط وهو ما تم الالتزام به من قبلنا . رد الخبير: فإن من المتعارف عليه هندسياً في مجال الإنشاءات والمقاولات أن يكون الخزان تحت الأرض لذلك تم تسميته بالخزان الأرضي وفي حالة طلب المدعي من المدعى عليه تنفيذه فوق منسوب سطح الأرض فلم يقدم لنا المدعى عليه ما يؤيد هذا الادعاء وإن كان رأينا الفني أنها لا تفيد في شيء لأنها لم تذكر صراحة قيمة للخزان في العقد - بخصوص النقطة الثانية والمتعلقة بالخزان الأرضي وطلب المدعي أن يكون فوق منسوب الأرض، رد الخبير: فأن المتعارف عليه هندسيا في مجال الانشاءات والمقاولات أن يكون الخزان تحت الأرض لذلك تم تسميته بالخزان الأرضي، وفي حالة طلب المدعي من المدعى عليه تنفيذه فوق منسوب سطح الأرض فلم يقدم لنا المدعى عليه ما يؤيد هذا الادعاء وإن كان في رأينا الفني أنها لا تفيد في شيء لأنها لم تذكر صراحة قيمة الخزان في العقد حتى يتم خصمها وكذلك في كلا الحالتين (سواء تحت الأرض أو فوقها (فإن المدعى عليه لم يقم بتنفيذه بالموقع لذلك تم تقييم نسبة التنفيذ حسب تقدير الخبير. و بخصوص النقطة الثالثة والمتعلقة باعتراض المدعى عليه على استعانة الخبير بالملاحظات والعيوب الواردة في تقرير الخبير السابق فإن رد الخبير: فإن المطلوب منا كخبير هندسي تقييم العيوب والأضرار الموجودة بالأعمال المنفذة وحيث أن تقرير الخبير السابق يعتبر هو الإثبات الوحيد لحالة الأعمال المنفذة قبل البدء في أعمال التشطيب من قبل المدعي فمن الطبيعي أن يتم الإستعانة بالملاحظات التي أقرها حيث أنها مدعمة بالصور التي توضح إثبات وجود هذه الملاحظات والعيوب في الأعمال المنفذة والتي لم يتم معالجتها من قبل المدعى عليه قبل خروجه من الموقع، علماً بأنه قد تم تقدير النسبة لمعالجة العيوب) وهي 10% من قيمة الأعمال المنفذة) على الملاحظات التي تم معاينتها أثناء الزيارة بشكل أكبر من ملاحظات الخبير السابق رغم ثبوتها لأن المدعي لم يتمكن من معالجة هذه الملاحظات حتى تاريخه وذلك لصعوبة تنفيذ أعمال المعالجة لها وارتفاع تكلفة المعالجة، كما أننا لم نتطرق للأخطاء التي وقع فيها الخبير السابق في تقريره والتي أشار لها المدعى عليه وليس لنا علاقة بذلك . أما بخصوص تقدير قيمة أعمال المعالجة ب 10% من قيمة الأعمال المنفذة واعتبار المدعى عليه أن هذا غير منصف، فنرد على ذلك: بأنه تم تقدير وحساب قيمة العيوب وتكلفة معالجتها ووجدت مقاربة تماماً لنسبة 10% من قيمة الأعمال المنفذة لذلك تم إقرارها، كما نود التوضيح للمدعى عليه أن تقدير قيمة أعمال المعالجة يعتمد بشكل كبير على تكلفة العلاج من مواد وعمالة والمعدات المستخدمة فيه حيث أنه في بعض الأحيان تكون تكلفة المعالجة أكبر من تكلفة تنفيذ البند نفسه مثل تكسير وإعادة صب عمود مائل تعتبر أكبر من تكلفة صبه أول مرة، كما أنها في هذه الحالة تعتبر مرمات ومن المتعارف عليه في مجال المقاولات أن سعر علاج المرمة من مقاول جديد يكون أكبر من سعرها من المقاول المنفذ، وبخصوص وجود استشاري بالموقع قام باستلام الأعمال قبل صبها من قبل المدعى عليه وهو يتحمل المسئولية، فنرد على ذلك: فإن وجود استشاري بالمشروع لاستلام الأعمال قبل الصب لا يعفي المقاول من مسئولياته والتزاماته تجاه تنفيذ الأعمال طبقاً لأصول المهنة، كما أن أغلب الملاحظات التي ذكرناها في تقريرنا المبدئي أوضحنا أنها بسبب سوء جودة الشدات الخشبية وعدم عمل التدعيمات الكافية قبل الصب والتي ترجع مسئوليتها بالكامل للمقاول وحده (المدعى عليه)، أما بخصوص عدم تواصل الاستشاري مع المدعى عليه في حالة إيقاف الاعمال، فنرد على ذلك: فإن هذا الأمر لا يفيد في شيء وليس من نطاق تكليفنا المكلفين به من قبل الدائرة الموقرة . وحده (المدعى عليه)، أما بخصوص عدم تواصل الاستشاري مع المدعى عليه في حالة إيقاف الاعمال، فنرد على ذلك: فإن هذا الأمر لا يفيد في شيء وليس من نطاق تكليفنا المكلفين به من قبل الدائرة الموقرة. وبناء على ما سبق وبعد دراستنا لما ورد بمذكرات الطرفين للرد على التقرير المبدئي والرد عليها من قبلنا، فتظل نتيجة التقرير المبدئي كما هي بدون تغيير وتكون الخلاصة النهائية للتقرير كالتالي- قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعي326,610 ريال قيمة معالجة العيوب والأضرار بالموقع = 32,661 ريال للدراسة وفي جلسة 20/04/1444هـ حضر أحمد خالد بوسعيد ذو الهوية الوطنية رقم (...) كما حضر أحمد دخيل الله القاضي ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها وبالاطلاع على تقرير الخبرة رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ (267.877) ريال، كقيمة للأعمال الغير منتهية، وإلزام المدعى عليه بالتعويض، وحيث دفع المدعى عليه بقيامه بكافة الأعمال التي باستطاعتها غير أن المدعية لم تكمل ما عليها على الوجه المطلوب فلم يستكمل الأعمال لتقصير المدعية، وحيث اقتضى الأمر ندب خبرة هندسية وذلك لدراسة التعامل بين الطرفين وتحديد الأعمال المنفذة من المدعى عليها وما تستحقه منها، والإفادة عن العيوب والأخطاء في التنفيذ وبيان المتسبب فيها، هل هي المدعية أو المدعى عليها؟ والاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وصحيفة الدعوى والمذكرات المقدمة في ملف القضية وما يقدم لاحقاً، على أتعاب قدرها (12.075) ريال، دفعت من المدعى عليها ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعي326,610 ريال قيمة معالجة العيوب والأضرار بالموقع = 32,661 ريال، النتيجة التي عارضها الطرفان، ورد الخبير على الملاحظات المقدمة من الطرفين كما ورد في واقعات الدعوى، والدائرة بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى المستندات المقدمة من الطرفين، وعلى معاينة المبنى، ولم تجد الدائرة في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وأن الملاحظات تحمل جوانب فنية هندسية، وقد أجاب عنها الخبير، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير، وتحكم الدائرة بالطلب محل حصر المدعي وكالة، وتشيح بنظرها عن الحكم بما زاد عن الطلب، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبدت المدعى عليها أتعاب الخبرة كاملة، وحيث تبين استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليه بأتعاب الخبرة التي دفعتها كاملة، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا- بإلزام المدعى عليها/ شركة عبير المباني للمقاولات شركة شخص واحد، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ علي محمد بن درهم ال سرار، ذو الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره مائتان وسبعة وستون الفاً وثمان مئة وسبعة وسبعون 267.877 ريالاً، ثانيا- إلزام المدعى عليها بما تحملته من أتعاب الخبرة، ثالثا- رفض ما عدا ذلك من طلبات. رئيس الدائرة القضائية مالك بن فهد عبدالله الملحم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430573474 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439092879 لعام 1443هـ المدعي: علي محمد بن درهم ال سرار المدعى عليه: شركة عبير المباني للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت بطلبه الحكم بإلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ (267.877) ريال، قيمة الأعمال الغير منتهية، وإلزام المدعى عليها بالتعويض، وأحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي " أولا- بإلزام المدعى عليها/ شركة عبير المباني للمقاولات شركة شخص واحد، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ علي محمد بن درهم ال سرار، ذو الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره مائتان وسبعة وستون الفاً وثمان مئة وسبعة وسبعون 267.877 ريالاً، ثانيا- إلزام المدعى عليها بما تحملته من أتعاب الخبرة، ثالثا- رفض ما عدا ذلك من طلبات."، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليها فنعت على الحكم باعتراضه المرفق ملف القضية عبر المحامي/ خالد بن مبارك العلي، وحاصله استندت الدائرة مصدرة الحكم في حكمها على تقرير الخبير الصادر من/ شركة عبد الوالي اليحيى للاستشارات الهندسية الصادر بتاريخ 25/08/2022م، والذي توصل إلى أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من قبل موكلتي تساوي مبلغ وقدره 326,610 ثلاثمائة وستة وعشرون ألف وستمائة وعشرة ريالات والتي تمثل نسبة 57% من قيمة العقد البالغ 573,000 خمسمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال سعودي، وأن ما حكم به صاحب الفضيلة ناظر القضية مبلغ وقدره 267,877 مائتان وسبعة وستون ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون ألف ريال سعودي مقابل فرق قيمة المبالغ المدفوعة عن قيمة الأعمال المنجزة، ومن خلال ذلك يتضح الخطأ الذي وقعت به الدائرة الموقرة حيث أن قيمة المبالغ المستلمة من قبل المدعي مبلغ وقدره 451,237 أربعمائة وواحد وخمسون ألف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وقيمة الأعمال المنفذة حسب تقرير الخبير المشار إليه أعلاه مبلغ وقدره 326,610 ثلاثمائة وستة وعشرون ألف وستمائة وعشرة ريال سعودي لذا يصبح فرق المبالغ المدفوعة عن قيمة الأعمال المنجزة هو مبلغ وقدره 124,627 مائة و أربعة وعشرون ألف وستمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي، والذي يغلب على الظن أن الدائرة رجعت في احتساب الفرق إلى التقرير المحاسبي القديم الصادر من قبل مكتب عبدالعزيز محمد السحيمي للاستشارات الهندسية وليس للتقرير الجديد الصادر من/ شركة عبد الوالي اليحيى للاستشارات الهندسية المنوه عنه، مما يتطلب والحال ما ذكر التحقق مما أشرنا إليه، وأن المبلغ المستحق للمدعي هو 124.627 مائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي بناء على احتساب فرق قيمة المبالغ المدفوعة عن قيمة الاعمال المنجزة، وفق ماء جاء بالتقرير الأخير الصادر عن شركة عبد الوالي اليحيى للاستشارات الهندسية، وتمسك بطلباته المسوقة في صحيفة الدعوى. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ 08 / 07 /1444هـ لنظرها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض، فإنه لا يقوم على سوقه في ظل الحيثيات المنسدلة من الدائرة مصدرة الحكم؛ يؤيده في ذلك أن الخبير المنتدب في هذه المنازعة ناقش الموضوع مثار النزاع حول وفق الوصف المسرود في تقريره، والتي أسبغت عليه الدائرة الابتدائية ثوب القبول، سيما ما أمضته من إجراءات تستوفي منها في مقومات الدعوى القضائية من تكليف الخبرة وفق مقتضيات المادة (110) من نظام الإثبات، وبحث مفاصل النزاع على النحو الوارد في حيثيات الحكم، ولئن لم يتضمن الاعتراض ما ينبذ تقرير الخبير وكونه من عناصر الإثبات، وبما حوته تقارير الخبرة بحسبان ما بينته المادة (117) من ذات النظام في مناقشة الجوانب الفنية التي يضطلع بها، الأمر الذي لا تثريب معه في رد الاعتراض، ومن ثم فإن دائرة الاستئناف تشيح نظرها عنه، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم على ما ساقته دائرة الاستئناف في هذا الصدد بحسبان ما نصت عليه المادة (204) من اللائحة التنفيذية، وتشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وتهيب دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (215/أ) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430293598) في هذه القضية، والقاضي بـ "أولا- بإلزام المدعى عليها/ شركة عبير المباني للمقاولات شركة شخص واحد، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ علي محمد بن درهم ال سرار، ذو الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره مائتان وسبعة وستون الفاً وثمان مئة وسبعة وسبعون 267.877 ريالاً، ثانيا- إلزام المدعى عليها بما تحملته من أتعاب الخبرة، ثالثا- رفض ما عدا ذلك من طلبات"، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول أحمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رئيس الدائرة القضائية سلمان بن غرم الشهراني