حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430403387
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439261997/1443
رقم الحكم:4430403387
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439261997 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430403387 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦١٩٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (أن موكلي اتفق مع المدعى عليها شفاهة على أعمال نقل بلوكات الجيرانيت من محاجر الشركة المدعى عليها إلى مصنع الشركة بمبلغ وقدره (١٦٧،٤٦٠) ريال مائة وسبع وستون ألف وأربعمائة وستون ريال التزم موكلي بإنجاز العمل المتفق عليه وإنهاؤه ولم تلتزم المدعى عليها بالوفاء بسداد المستحقات وعلى إثر ذلك وبتاريخ ١٤-٠٣-١٤٤١هـ الموافق ١١-١١-٢٠١٩م حررت المدعى عليها اتفاقية تلتزم بموجبها لموكلي بدفع المبالغ المستحقة على دفعات مجدولة بمبالغ متفاوتة تبدأ بتاريخ ٣٠-٠٣-١٤٤١ وتنتهي بتاريخ ٣٠-٠٢-١٤٤٢ التزمت المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى فقط حسب الجدول مبلغ وقدره ٥٠٠٠ ريال خمسة آلاف ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره ١٦٢,٤٦٠ مائة واثنين وستون ألف وأربعمائة وستون ريال سعودي، تم قيد دعوى لدى المحكمة العامة بالقضية رقم ٤٣١٧٥٠٩٩٠ وتاريخ ٢٣-٠٢-١٤٤٣هـ وقررت الدائرة صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وإنها من اختصاص المحاكم التجارية)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم مبلغ وقدره (١٦٢,٤٦٠) مائة واثنان وستون ألف وأربعمائة وستون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٥/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٣/٠٩/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته أعلاه، كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بتعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينة موكلته على الدعوى هي اتفاقية جدولة السداد والحوالة البنكية وبطلب الجواب على الدعوى من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة. وفي جلسة ٢٠/١١/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها والذي استمهلت من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجابت بأنها تطلب مهلة أخيره لتقديم جواب موكلتها فأفهمتها الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة ١٨/٠١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها أرفقت مذكرتها الجوابية في خانة الطلبات بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ جاء فيها: أولا: الدفع بعدم تحرير الدعوى، حيث إن الدعوى خالية من أي فواتير يطالب بها مخالفًا لما هو معمول به، مما نطلب معه تزويدنا بالفواتير والمستندات المؤيدة للقيام بما يدعي أنه قام بتنفيذ التزاماته وذلك للأسباب التالية:١. لم يرفق العقد المذكور في لائحة الدعوى للاطلاع على بنود العقد وممثلي الأطراف ذوي العلاقة وجهة الاختصاص المتفق عليها. ٢. لم يحرر المدعي دعواه تحريرا سليما حيث إنه لم يرفق الفواتير وتواريخها. ٣. لم يحرر المدعي دعواه تحريرا سليما حيث إنه لم يحدد وزن المنقول وقيمة النقل التي بموجبها يطالب. ٤. لم يحرر المدعي دعواه تحريرًا سليمًا فلم يرفق إيصالات وسندات التسليم أو ما يثبت إنجازه للأعمال التي يدعي بها. ثانياً: الدفع بوجود سداد سابق بمبلغ ١٥,٠٠٠ ريال لم يتطرق لها المدعي فهل تتعلق بالجدولة المذكورة أو تخص فواتير أخرى يلزم توضيح ذلك. ثالثًا: جوابًا على المستند المقدم على أنه اتفاقية جدولة معتمدة: ١. يلاحظ أن المستند المقدم غير مختوم أو مصدق من الغرفة التجارية يوضح اسم الموقع وصلاحيته. ٢. التوقيع غير موضح به الشخص الذي قام بتوقيعه. ٣. الاتفاقية غير مطبوعة على مستندات الشركة. وجميع تلك الملاحظات محل نظر بشأن المستند المقدم كبينه على مطالبة المدعي وعليه نطلب بيّنة موصلة لما يدعي به المدعي ونتمسك بالدفوع الشكلية السابقة التي تم تقديمها. فعقب وكيل المدعي بأنه أرفق جوابه عليها بتاريخ يوم أمس ١٧/٠١/١٤٤٤ه جاء فيه: ١- المدعى عليها لم تقدم جوابها صراحة على صحة اتفاقية جدولة المديونية من عدمها وهي بينة موكلي وأساس دعواه، وكذا الجواب بصحة صورة الحوالة المرفقة وتاريخها لاحق لتاريخ الجدولة ومطابقًا للدفعة الأولى من الجدولة. ٢- نحيل الجواب على كافة النقاط المثارة من قبل المدعى عليها وكالة بجواب الوكيل نفسه على دعوى أخرى مقامة ضد المدعى عليها متضمنة نفس اتفاقية الجدولة ونفس الموقع على ورقة الجدولة حيث تضمن جواب الوكيل شرح آلية العمل كما أنه لم ينفي صحة الاتفاقية والتوقيع حيث استند إلى مبلغ الاتفاقية والمبلغ المتبقي منه مرفق (الجدولة + جواب المدعى عليه وكالة) ٣- أن المدعى عليها تسأل عن مبلغ الحوالة هل يخص هذه الجدولة أم أعمال غيرها فمن البديهي أن أي حوالة بعد تاريخ اتفاقية الجدولة فإنها متعلقة بهذه المديونية أما الحوالات السابقة لهذا التاريخ فهي تخص بالتأكيد أعمال أنجزت واستلم مقابلها ولا توجد أي أعمال توريد لاحقة لهذه الاتفاقية واستلم موكلي الدفعة الأولى المدونة بالجدولة مبلغ وقدره خمسة آلاف ريال فقط بعد تاريخ هذه الاتفاقية. ٤- أن عدم التوقيع على ورق رسمي ومختوم إخلال من إدارة المدعى عليها لا يسأل عنها موكلي، كما أن الشخص الموقع واسمه (...) مدون بالاتفاقية بصفته ممثلاً للشركة. ٥- أنه يوجد قضايا أخرى أقيمت على المدعى عليها تتعلق بمطالبة مشابهة لهذه الاتفاقية والشخص الموقع عليها نيابة عن الشركة وأقرت المدعى عليها بصحتها صراحة أمام المحكمة فبالتالي لا مجال للتنصل من اتفاقية جدولة المديونية التي بذمة المدعى عليها. وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب. وفي جلسة ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها والذي استمهلت من أجله وكيلتها السابقة بموجب محضر الجلسة الماضية أجابت بأنها تطلب مهلة أخيرة لإرفاق مذكرتها فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني. وفي جلسة ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيلة المدعى عليها ما طلبت مهله لأجله أجابت بأنها لم تستطع إرفاق مذكرتها الجوابية حيث إن النظام لم يقبل إرفاق المذكرة فأفهمتها الدائرة بأن عليها التواصل مع الدعم الفني إن وجد خلل ففهمت ذلك وطلبت مهلة لإرفاقها كما أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها أرفقت ما طلبت مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ٧/٤/١٤٤٤ جاء فيه: ١- جوابًا على ما ذكره بشأن عدم تقديم جواب صراحة على صحة الاتفاقية فذلك غير صحيح بل تم الجواب بأن تلك الورقة المقدمة غير مختومة وغير موضح من هو الموقع فيها وليست على ترويسة المدعى عليه وغير مصدق من الغرفة التجارية ما يشير لعدم صحتها. ٢- بشأن إحالة المدعية على جواب الوكيل نفسه على دعوى أخرى مقامة ضد المدعى عليها متضمنة نفس اتفاقية الجدولة ونفس الموقع على ورقة الجدولة، وجوابًا على ما ذكره فإن جواب المدعي جواب غير ملاقي فنأمل توضيح علاقة المستندات التي قام بإرفاقها بموضوع الدعوى. ٣- بشأن مبلغ الحوالة: يتضح عدم وجود اتفاق حيث إن المدعية تدعي بأن المسدد من الجدولة هو ٥,٠٠٠ فقط وهذا غير صحيح حيث إن المبلغ المدفوع له هو ١٥,٠٠٠ قيمة النقل وليست بينة على أنه يوجد جدولة حيث إن آلية العمل يتم السداد بشكل فوري بمجرد الفوترة والتوصيل. ٤- بشأن عدم التوقيع على ورق رسمي ومختوم: غير صحيح فإن المدعى عليها لها الحق في مصادقة التوقيع للتأكد من صحة الاتفاقية فإن كان مفرط فالمفرط أولى بالخسارة حيث إن الشركة لها إجراءات عمل واضحة. ٥- أنه يوجد قضايا أخرى أقيمت على المدعى عليها تتعلق بمطالبة مشابهة لهذه الاتفاقية والشخص الموقع عليها نيابة عن الشركة وأقرت المدعى عليها بصحتها صراحة أمام المحكمة فبالتالي لا مجال للتنصل من اتفاقية جدولة المديونية التي بذمة المدعى عليها. فعقب وكيل المدعي بأنه أرفق جوابه عليها بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤ جاء فيه: أن موكلي يؤكد صحة اتفاقية جدولة السداد وأنه تم توقيعها بمقر شركة المدعى عليها بـ(...) مع الأستاذ/ (...) هوية وطنية (...) على اعتبار أنه ممثل الشركة ومديرها ومخولاً بالتفاوض والتوقيع وينادى بمدير الشركة من قبل الموظفين، ولا نعلم سبب إنكار المدعى عليها لهذه الاتفاقية خاصة أنه يوجد قضايا أخرى نظرت لدى المحكمة العامة والمحكمة التجارية لنفس موضوع الدعوى ولنفس الاتفاقية وبتوقيع ممثل الشركة ويختلف فقط طرف الدعوى وأقرت المدعى عليها بصحتها، ولأن أساس بينة موكلي هذه الاتفاقية والتي نتمسك بصحتها عليه نطلب من الدائرة استدعاء الشخص الموقع على الاتفاقية (...). وبعرضه على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيلة المدعى عليها ما طلبت مهلة لأجله أجابت بأنها تطلب مهلة أخرى لتقديم ما لديها فأفهمتها الدائرة بأنها أعطتها المهلة الكافية فذكر وكيل المدعية بأنه قد قدم مذكرة ختامية في خانة الطلبات بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ لم تخرج في مضمونها عما قدم سابقًا، وأضاف معها (نسخة من القضايا الأخرى وجدولة السداد المشابهة لها) وبعرضها على وكيلة المدعى عليها وطلب تقديم جوابها في الجلسة أجابت بأن ما ورد في مذكراته تكرار لما سبق وتكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسة ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة لطرفي الدعوى عن صفة (...) ذكر وكيل المدعي بأن (...) هو نفسه من قام بالتوقيع على جدولة المديونية في القضية الأخرى المشابهة التي أقرت بها المدعى عليها وتم الحكم فيها من قبل هذه الدائرة لذلك فإن من قام بالتوقيع ذو صفة ولا يُقبل إنكار المدعى عليها بصحة صفة (...) وما يؤكد صحة اتفاقية جدولة المديونية هو وجود حوالة من المدعى عليها على حساب موكلي بمبلغ خمسة آلاف ريال بعد تاريخ اتفاقية جدولة المديونية وجميعها مرفقة في ملف الدعوى هكذا ذكر فعقبت وكيلة المدعى عليها بأنها تحتاج مهلة للرجوع لموكلتها بخصوص الحوالة، فعقب وكيل المدعي بأن وكيلة المدعى عليها سبق أن اطلعت على هذه المرفقات وأنكرت استحقاق موكلتي ولم تقدم ما يثبت ذلك ونحصر دعوى موكلنا في طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (١٦٢.٤٦٠) مائة واثنان وستون ألف وأربعمائة وستون ريال، وحيث إن وكيلة المدعى عليها قررت الاكتفاء بموجب محضر الجلسة الماضية وقد رفعت هذه الجلسة للنطق بالحكم ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه، وبما أن المدعي وكالة حصر الدعوى في طلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٦٢,٤٦٠) مائة واثنان وستون ألف وأربعمائة وستون ريال، يُمثِّل قيمة أعمال نقل بلوكات الجيرانيت من محاجر الشركة المدعى عليها إلى مصنع الشركة ؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي اتفاقية جدولة السداد والحوالة البنكية؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكله بناءً على ما يستند إليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وحيث ذكر وكيل المدعي أن (...) هو نفسه من قام بالتوقيع على جدولة المديونية في القضية الأخرى المشابهة التي أقرت بها المدعى عليها وتم الحكم فيها، بالإضافة إلى الحوالة وحيث أن وكيلة المدعى عليها قد طلبت مهلة للإجابة وبما أن الدائرة قد أمهلتها المهلة الكافية وأن الحوالة قد أرفقت مع صحيفة الدعوى؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (١٦٢.٤٦٠) مائة واثنان وستون ألف وأربعمائة وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.