حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430420244
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470255489/1444
رقم الحكم:4430420244
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470255489 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430420244 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٥٤٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيلة المدعية بدعوى مفادها إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٧٧,١٨٤.٥٥) سبعة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله. قيمة تأجير العمالة ومبلغ قدره (٧,٧١٨.٤٥) سبعة آلاف وسبع مئة وثمانية عشر ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله اتعاب محاماة وتم تحديد جلسة تاريخ ٧/٥/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على الدعوىانه بتاريخ (٢٧/٠٢/١٤٤٢) تعاقدت موكلتي مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ (٢٧/٠٢/١٤٤٢هـ) وتنتهي في تاريخ (٠٦/٠٣/١٤٤٣هـ) على ان تقوم موكلتي بتأجير العمالة وبموجب امر الشراء رقم (MCCL-١١٧٣٤/٢٠) وتاريخ (٠٦/٠٤/٢٠٢١) وذلك للعمل في الباطن في المشاريع التابعة للمدعى عليها في مدينة الجبيل، وقد قامت موكلتي بتوريد العمالة المطلوبة منها وتنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بها وقد صدرت بموجبها الفواتير التالية: فاتورة رقم (٢٨٥) وتاريخ (٢٠/٠٩/٢٠٢١) بمبلغ (٢١،٧٣٥) ريال سعودي فاتورة رقم (٢٤٢) وتاريخ (٢٣/٠٨/٢٠٢١) بمبلغ (١٦،٩٩٧) ريال سعودي فاتورة رقم (٢١٢) وتاريخ (٣١/٠٧/٢٠٢١) بمبلغ (١٩،٩٣٧.٥٥) ريال سعودي فاتورة رقم (١٦٥) وتاريخ (١٥/٠٦/٢٠٢١) بمبلغ (١٨،٥١٥) ريال سعودي فاتورة رقم (١٥٠) وتاريخ (٢٢/٠٥/٢٠٢١) بمبلغ (٨،٩٩٩.٩٠) ريال سعودي اجمالي مبلغ الفواتير (٨٦،١٨٤.٤٥) ستة وثمانون الف ومائة وأربعة وثمانون ريال و خمسة واربعون هللة، دفع منها مبلغ وقدره (٨،٩٩٩.٩٠) ريال، وجميع الفواتير مستلمة وموقعة ومختومة بختم المدعى عليها ومستحقة الأداء بتاريخ (٢٠/٠٩/٢٠٢١)، إلا ان المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ جانبها من الاتفاق ولم تدفع مستحقات موكلتي، ورغم لجوء موكلتي للصلح قبل قيد الدعوى، إلا ان المدعى عليها لازالت مماطلة بدفع مستحقات موكلتي البالغ قدرها (٧٧،١٨٤.٥٥) سبعة وسبعون الف ومائة وأربعة وثمانون ريال وخمسة وخمسون هللة، وبناءً عليه ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى فإننا نلتمس الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكلتي بمبلغ وقدره (٧٧،١٨٤.٥٥) سبعة وسبعون ألف ومائة وأربعة وثمانون ريال وخمسة وخمسون هللة إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧،٧١٨.٤٥) سبعة الاف وسبعمائة وثمانية عشر ريال وخمسة واربعون هللة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب تدفع موكلتي بعدم اختصاص المحكمة التجارية في نظر النزاع لكونه خارج عن نطاق الأعمال التجارية واختصاص المحكمة التجارية وفقا للمادة ١٦ من النظام، ويعضد هذا قرار المحكمة العليا رقم ١٥٦ /٣/ ٤ وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٠هـ إذ انتهى إلى أن توفير العمالة من قبيل الأعمال الخدمية ولا ينطبق عليها الوصف التجارية، وأنها من اختصاص المحكمة العامة. وحيث إن التعامل عبارة عن توريد عمالة فقط ولا توجد أعمال أخرى بين الطرفين فهي لا تخضع لاختصاص المحكمة التجارية وبالتالي تكون المحكمة التجارية غير مختصة بنظر الدعوى.، وحيث افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها الدخول في الموضوع وتقديم الإجابة موضوعيا الكترونيا ومن ثم تجاوب وكيلة المدعية الكترونيا تبادل مذكرات فاستعد الطرفان لذلك وفي جلسة ٢٦/٥/١٤٤٤ حضر اطراف الدعوى وأفاد وكيل المدعى عليها ان المطالبة صحيحة ويطلب التقسيط كما يرفض الحكم عليه بالأتعاب لكون موكلته غير مماطلة ولكن وكيلة المدعية لا توافق وتطلب الحكم بالمبلغ كاملا والاتعاب وحثت الدائرة وكيلة المدعية على تقسيط المبلغ ورفضت وحيث ان الدائرة اطلعت على وكالة وكيل المدعى عليها وثبت تخويله حق الإقرار رقم الوكالة ٤٤١٣٥٧٢٣٥ عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٧٧,١٨٤.٥٥) سبعة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله. قيمة تأجير العمالة ومبلغ قدره (٧,٧١٨.٤٥) سبعة آلاف وسبع مئة وثمانية عشر ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله اتعاب محاماة، وحيث ان وكيل المدعى عليها اقر بمبلغ المطالبة ويطالب برفض الاتعاب لكون موكلته غير مماطلة، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. ، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، ولإقرار وكيل المدعى عليها على مبلغ المطالبة،مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما بشأن اتعاب المحاماة ولكون وكيلة المدعية ارفقت عقد الاتعاب ولكون وكيل المدعى عليها سبق ان دفع بعدم الاختصاص ولم يقر بالمبلغ الا بعد ان افهمته الدائرة بالإجابة موضوعا ثم أقر بالمبلغ، ولكون ثبت للدائرة تكبد المدعية لإتعاب المحاماة بموجب العقد وثبوت مماطلة المدعى عليها بعدم إقرارها الا بعد افهام وكيل المدعى عليها بالإجابة الموضوعية أي ان المدعى عليها تعلم بالحق للمدعية من قبل، ولم يثبت للدائرة عدم قدرتها على الوفاء فلكل ذلك ترى الدائرة الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ولا يؤخذ بدفع المدعى عليها بخصوص الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ٨٤٩٠٣ أربعة وثمانون الفا وتسعمائة وثلاثة ريالات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.