حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430419658

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439382558/1443
رقم الحكم:4430419658
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382558 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430419658 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٢٥٥٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١٧/ ٠٩/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠١/ ٠٦/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد منتجات اسفلتية بصورة دورية عند الطلب، بثمن إجمالي قدره (٥٠٧,٧٦٨.٧٩) خمسمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وثمانية وستون ريالاً وتسع وسبعون هللة لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنتان، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٢/ ٠٤/ ٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى الفواتير. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠٧٧٦٨.٧٩) خمسمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وثمانية وستون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في فواتير مبيعات، سند تسليم بضاعة، فواتير ميزان، كشف حساب بالمطالبة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة القاضي بإلزام شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للاستثمار، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٥٠٧.٧٦٨) خمسمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وثمانية وستون ريالاً. ثم تقدم وكيل المدعى عليها في ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ باعتراض على حكم الدائرة جاء فيه: ١- ننكر الدعوى جملة وتفصيلًا، فيما يخالف ما سيأتي في هذا الاستئناف. ٢- إن ما جاء في لائحة الدعوى من اتفاق المدعية مع موكلتي على أن يتم توريد منتجات إسفلتية لموكلتي بصورة دورية لمدة سنتين، فهو صحيح، أما ما عدا ذلك مما ورد في لائحة الدعوى فهو غير صحيح. ٣- لقد وَرَّدَت المدعية لموكلتي كميات من المنتجات الإسفلتية، وبلغ مجموعه مبلغًا وقدره (٢,١٦٩,٨١٣.٩٦) فقط اثنان مليون ومائة وتسعة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً وست وتسعون هللة عبارة عن (١,٦٥٥,٠٠٠) ريال مدفوعات نقدية سداد ل(...) و(٥١٤,٨١٣.٩٦) ريال كميات اسفلتية مباعة لنا حسب الاتفاق. ٤- خلال فترة التوريد تم سداد المبالغ المستحقة على موكلتي من واقع مبيعات اسفلتية بلغت (١,٤٩٢,٦٣٥.١٩) ريال ومدفوعات نقدية بلغت (٧٤٤,٠٩٣) ريال؛ وعليه فإن ذمة موكلتي بريئة. ٥- إثباتًا لسداد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة، واستلام المدعية لهذه المبالغ؛ فإننا نرفق لفضيلتكم تقرير مالي بالإجماليات وكشف حساب تفصيلي بالمعاملات المالية التي تمت خلال الفترة المذكورة بالتقرير المالي. ٦- ولجميع ما سبق تكون المدعية قد استلمت من موكلتي كامل ثمن الكميات التي وردتها، ولم يبقَ لها بذمة موكلتي أي حق، وإن موكلتي لها رصيد مدين بمبلغ مستحق وقدره (٦٦.٩١٤.٢٣) ريال حتى تاريخ ٠٣/ ٠٨/ ٢٠٢٢م لم يتم توريد الكميات حتى تاريخه ولم تعد المبلغ. ٧- طلبت موكلتي من المدعية حصر الكميات الموردة، وتوريد باقي الكمية المتفق عليها؛ فامتنعت عن ذلك بحجج واهية؛ مما ألحق بموكلتي ضررًا بالغًا بسبب اختلال تنفيذ موكلتي لالتزاماتها مع الغير المبنية على تنفيذ المدعية لتوريد المواد. وختم اعتراضه بطلب إجراء الخبرة الهندسية لحصر الكميات التي تم توريدها من قبل المدعية إلى موكلته، وحساب المبالغ التي استلمتها المدعية، ومقارنتها بثمن المواد، وإلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي مبلغًا قدره خمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة وتكاليف التقاضي. وفي جلسة هذا اليوم ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ ذكر وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم:(...) بأنه لا يوجد أي طلبات متعلقة بهذه الدعوى إذ تم الصلح مع المدعى عليها. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وحيث إن وكيل المدعية قد طلب إثبات إنهاء الخصومة ـ بموجب وكالته التي تعطيه هذا الحق- لكون المدعية تصالحت مع المدعى عليها؛ عليه فإن الدعوى تكون والحالة هذه غير ذات موضوع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات انتهاء الخصومة. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث