حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430413276
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439161440/1443
رقم الحكم:4430413276
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161440 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430413276 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439161440 لعام 1443هـ المدعي: سميره محمد احمد بن عفيف المدعى عليه: سميره محمد بن عبدلله سمان الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيلة المدعية تقدّمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 8/ 17/ 1443هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية ابرار فوزى سالم القعيطى سجلها المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (431095693)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه فهد زين العابدين سلطان الحسيني سجله المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (435744659)، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فرفضا الصلح، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلب موكلتها في هذه الدعوى فأجابت إنه بتاريخ 25/ 5/ 1441هـ الموافق 20/ 1/ 2020م اتفق أطراف الدعوى على إبرام عقد اتفاقيه تأجير سيارات طويلة الأجل (شركات) على أن تكون مدة الاتفاقية ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتوقيع الطرفين على العقد ويكون لكل سيارة عقد إيجار خاص بها يكون بمثابة ملحق بهذه الاتفاقية وجزء لا يتجزأ منها وينتهي مع نهاية هذه الاتفاقية، إلا إذا اتفق الطرفان على استمرار عقد إيجار أي سيارة لما بعد انتهاء هذه الاتفاقية ويوضح ذلك، وقد قامت المدعى عليها بإرسال خطابات برغبتها في استئجار سيارات وتسليما لمندوبها السيد محمد احمد محمد حنان يحمل إقامة رقم: (...) والسيد عبدالكريم كامل محمد سعيد ويحمل إقامة رقم: (...) وقد تم تحرير عقد لكلا من: ١- بكب غمارتين ٢٠٢٠تحمل اللوحة رقم (ب ر ب٦١١٤) بعقد إيجار رقم (٥٠٠٢٧٧) بأجرة يومية قدرها (٢٥٠) وقد بقيت العين في حوزته من تاريخ ١٦/٢/٢٠٢٠ حتى تاريخ ٢٢/٢/٢٠٢١ لمدة (٣٧٢) ثلاث مئة واثنان وسبعون يوم. ٢- بكب غمارتين ٢٠٢٠تحمل اللوحة رقم (ب ل ر ٦١١٣) بعقد إيجار رقم (٥٠٠٢٨٧) بأجرة يومية قدرها (٢٥٠) وقد بقيت العين المؤجرة في حوزته لمدة (٣٢٦) ثلاث مئة وستة وعشرون يوم. ٣-كيا سيراتوا ٢٠٢٠ تحمل اللوحة رقم (دك ا ٨٧٨١) بعقد إيجار رقم (٥٠٣٧٣) بأجرة يومية قدرها (١٥٩) مئة وتسع وخمسون ريال وقد بقيت العين المؤجرة في حوزته (١٦٢) مئة واثنان وستون يوم. ٤-هيلكس ٢٠١٥ تحمل اللوحة رقم (ا و ه ٢٩٥٠) بعقدين إيجار رقم (٥٠٠٣٢٧-٥٠٠٣٥٨) بأجرة يومية قدرها (٢٠٦) وقد بقيت العين المؤجرة في حوزته (٣٨) ثمانية وثلاثون يوم. ٥-هيلكس ٢٠١٦ تحمل اللوحة رقم (ب ا ق ٦١٩١) بعقد ين إيجار رقم (٥٠٠٣٢٦-٥٠٠٣٥٩) بأجرة يومية قدرها (٢١٨) وقد بقيت العين المؤجرة في حوزته (٣٨) ثمانية وثلاثون يوم، بثمن إجمالي قدره (٢٥٤١٦٦) مئتين وأربع وخمسون ألف ومئة وسته وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة وقد سدد مبلغ وقدره (٢٣٢٦٩) ثلاث وعشرون ألف ومئتين وتسع وستون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره مئتين وأربع وخمسون ألف ومئة وستة وستون ريال سعودي، هذه دعواي وبسؤاله عن بيّنته أجاب قائلا العقد، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب أجلا للاطلاع والرد، ثم بتاريخ 15/ 9/ 1443هـ تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة مفادها: "أولا: أن العقد المؤرخ بتاريخ 25/ 5/ 1441هـ بين أطراف الدعوى والمتضمن أن مدة الاتفاقية حسب ما جاء في بند العقد ثانيا من أن مدة الاتفاقية 6 أشهر نفيدكم أن الدعوى المقامة على موكلتي بالمطالبة المالية غير صحيحة نظرا لسداد موكلتي مبلغ مدة العقد وهي الستة شهور بموجب البينات التالية 1/ ما جاء في الحوالة البنكية الصادرة من موكلتي بتاريخ 16/ 1/ 2020م للمدعية مبلغ وقدره ثمانية وعشرون ألف ومئتين وسبع ثمانون ريال وهي عبارة عن مقدم ثلاث أشهر من العقد مرفق لفضيلتكم مستند ذلك مرفق رقم (1). 2/ ما جاء في الحوالة البنكية الصادرة بتاريخ 17/ 6/ 2020م من موكلتي للمدعية بمبلغ وقدره تسعة آلاف ومئتين وثلاثون ريال مرفق لفضيلتكم مستند ذلك مرفق رقم (2). 3/ ما جاء في الحوالة البنكية الصادرة من موكلتي بتاريخ 27/ 7/ 2020م للمدعية بمبلغ وقدره اثنا عشر ألف وستمائة واثنان وثمانون ريال مرفق لفضيلتكم مستند ذلك مرفق رقم (3) إجمالي المبالغ الواصلة للمدعية خلال مدة العقد خمسون ألف ومئة وتسعة وتسعون ريال. ثانيا: أن السيارات التي استأجرتها موكلتي من المدعية خلال فترة العقد تتمثل بالآتي: 1/ تيوتا هايلكوس رقم لوحة 7196 مبلغ الإيجار 125 ريال لمدة عشرون يوم. 2/ تيوتا هايلكوس لوحة رقم 2149 مبلغ الإيجار 133 ريال لمدة تسعة وعشرون يوم. 3/ اسوزو لوحة رقم 6114 مبلغ الإيجار ريال 149 لمدة مئة وخمسة وثلاثون يوم. 4/ اسوزو لوحة رقم 6113 مبلغ الإيجار 149 ريال لمدة مئة وخمسة وثلاثين يوم. 5/ تويتا هايلكوس لوحة رقم 6191 مبلغ الإيجار 133 ريال لمدة 16 يوم. 6/ توتيا هايلكوس لوحة رقم 2950 مبلغ الإيجار 133 ريال لمدة 16 يوم مرفق لفضيلتكم مستند ذلك مرفق رقم (4). لذا نطلب: 1/ رد الدعوى.2/ الحكم لموكلتي بأتعاب المحاماة عشرون ألف ريال" مرفقا معها عدة مرفقات، وبجلسة 16/ 9/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية ابرار بنت فوزى بن سالم القعيطي هويتها الوطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (431209468)، كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها فهد بن زين العابدين بن سلطان الحسيني هويته الوطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (41439968)، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم رداً أرفق بملف الدعوى وباطلاع وكيلة المدعية استمهلت للرد، وبجلسة 29/ 10/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه، ولرداءة الصوت قررت الدائرة أن تكون الجلسة القادمة حضورية، وبجلسة 19/ 12/ 1443هـ المعقودة حضورياً، حضرت وكيلة المدعية أبرار بنت فوزى بن سالم القعيطي هويتها الوطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (431209468)، كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها فهد بن زين العابدين بن سلطان الحسيني هويته الوطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (435744659)، وأشارت الدائرة على أن وكيل المدعى عليها قدم جواباً عبر البوابة الإلكترونية، وباطلاع و كيلة المدعية طلبت مهلة إضافية فأفهمتها الدائرة بتقديم مذكرة ختامية شارحة للمستندات مع ضرورة فهرسة المستندات، وبجلسة 2/ 2/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر برنامج مايكروسفت تميز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عن بعد وفيها حضرت عن المدعية ابرار فوزي القعيطي سجلها المدني رقم: (...) بصفتها ممثل عنه بموجب الوكالة رقم (431095693) والمخول لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (42523)، وحضر المدعى عليه فهد زين العابدين الحسني سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (435744659) والمخول له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم 282-38، وفيها قدمت وكيلة المدعية ما طلبته منها الدائرة وهي عبارة عن مذكرة تضمنت ما نصه (أنّه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على إبرام عقد اتفاقيه تأجير سيارات طويلة الأجل (شركات) على أن تكون مدة الاتفاقية سته أشهر تبدأ من اليوم التالي لتوقيع الطرفين على العقد ويكون لكل سيارة عقد إيجار خاص بها يكون بمثابة ملحق بهذه الاتفاقية وجزء لا يتجزأ منها وينتهي مع نهاية هذه الاتفاقية، إلا إذا اتفق الطرفان على استمرار عقد إيجار أي سيارة لما بعد انتهاء هذه الاتفاقية ويوضح ذلك، وقد قامت المدعى عليها بإرسال خطابات برغبتها في استئجار سيارات وتسليما لمندوبها السيد محمد احمد محمد حنان يحمل اقامه رقم ٢٣٤٥١٤٦٣٨١ والسيد عبدالكريم كامل محمد سعيد ويحمل اقامه رقم (...) وقد تم تحرير عقد لكلا من: ١- بكب غمارتين ٢٠٢٠ تحمل اللوحة رقم (ب ر ل ٦١١٤) بعقد إيجار رقم (٥٠٠٢٧٧) حرر في تاريخ ١٦/٢/٢٠٢٠ بأجرة يومية قدرها (٢٥٠) وقد بيقت العين في حوزته من تاريخ ١٦/٢/٢٠٢٠ حتى تاريخ ٢٢/٢/٢٠٢١ لمدة (٣٧٢) ثلاث مئة واثنان وسبعون يوم بمبلغ وقدره (٨١٥٠٠) واحد وثمانون ألف وخمس مائة ريال. ٢-بكب غمارتين ٢٠٢٠تحمل اللوحة رقم (ب ر ل ٦١١٣) بعقد إيجار رقم (٥٠٠٢٧٨) حرر في تاريخ ١٦/٢/٢٠٢٠باجره يوميه قدرها (٢٥٠) وقد بقيت العين المؤجرة في حوزته من تاريخ ١٦/٢/٢٠٢٠حتى تاريخ ٧/١/٢٠٢١لمدة (٣٢٦) ثلاث مئة وستة وعشرون يوم بمبلغ وقدره (٩٣٠٠٠) ثلاثة وتسعون ألف. ٣-كيا سيراتوا ٢٠٢٠ تحمل اللوحة رقم (دك ا ٨٧٨١) بعقد إيجار رقم (٥٠٣٧٣) حرر في تاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠ بأجرة يومية قدرها (١٥٩) مئة وتسع وخمسون ريال وقد بقيت العين المؤجرة في حوزته من تاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠ حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ لمده (١٦٢) مئة واثنان وستون يوم بمبلغ وقدره (٢٥٧٥٨) خمس وعشرون ألف وسبع مائه وثمانية وخمسون ريال. ٤-هيلكس ٢٠١٥ تحمل اللوحة رقم (ا و ه ٢٩٥٠) بعقد إيجار رقم (٥٠٠٣٢٧) حرر في تاريخ ١٤/٦/٢٠٢٠باجره يوميه قدرها (٢٠٦) وقد بقيت العين المؤجرة في حوزته من تاريخ ١٤/٦/٢٠٢٠ حتى تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠ (١٦) سته عشر يوما بأجرة يومية قدرها (٣٢٩٦) ثلاث الاف ومئتين وسته وتسعون ريال. ٥-سياره هيلكس ٢٠١٥ تحمل اللوحة رقم (ا و ه٢١٥٠) بعقد إيجار رقم (٥٠٩٣٥٩) حرر في تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠ بأجرة يومية قدرها (٢١٨) وقد بقيت العين في حوزته من تاريخ ٥/٧/٢٠٢٠ حتى تاريخ ٢٢/٧٢٠٢٠ لمده (١٢) اثنى عشر يوما بمبلغ وقدره (٢٦١٦) الفان وستمائة وسته عشر ريال. ٦-هيلكس ٢٠١٦ تحمل اللوحة رقم (ب ا ق ٦١٩١) بعقد ين إيجار رقم (٥٠٠٣٢٦) حرر في تاريخ ١٤/٦/٢٠٢٠ بأجرة يومية قدرها (٢١٨) وقد بقيت العين المؤجرة في حوزته من تاريخ ١٤/٦/٢٠٢٠ حتى تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠ (٢٢) اثنين وعشرون يوم بمبلغ وقدره (٣٤٨٨) ثلاث الاف وأربع مائه وثمانية وثمانون ريال. ٧- سيارة كيكا سيراتوا موديل ٢٠٢٠تحمل اللوحة رقم (د ك ا ٨٧٨١) بعقد إيجار رقم (٥٠٠٣٧٣) حرر في تاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠ بأجرة يومية قدرها (١٥٩) وقد بقيت العين المؤجرة في حوزته من تاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠ حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ لمده (١٦٢) مئة واثنان وستون يوما باجره وقدرها (٢٥٧٥٨) خمس وعشرون ألف وسبع مائه وثمانية وخمسون ريال. 8-سياره من نوع هيلكس ٢٠١٥ تحمل اللوحة رقم (ا و ه ٢١٥٠) بموجب عقد رقم (٥٠٠٣٥٩) حرر في تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠ باجره وقدرها (٢١٨) وقد بقيت العين المؤجرة في حوزته من تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠ حتى تاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠ لمدة (٢٢) اثنان وعشرون يوم بمبلغ وقدره (4,796) أربع آلاف وسبع مائة وستة وتسعون ريال، ليصبح إجمالي المبلغ المطالب فيه (216,370) مئتان وستة عشر ألف وثلاث مائة وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة وقد سدد مبلغ وقدره (42,115) اثنان وأربعون ألف ومئة وخمس عشر ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (189,259) مئة وتسع وثمانون ألف ومئتين وتسع وخمسون ريال سعودي) وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب أجلا للرد، ثم بتاريخ 2/ 3/ 1444هـ تقدّم وكيل المدعى عليها بمذكرة مفادها: "أولا: أن موكلتي سبق وأن أودعت ردها الجوابي مع المرفقات في طلبات القضية والمدعية جر منها اطّلاعها عليها وطلبت مهلة لإعداد الجواب عليه. ثانيا: ثم جرى من الدائرة بجلسة بتاريخ ۱۹ / ۱۲ /1443 طلبها من المدعية تقديم مذكره ختامية شارحه للمستندات مع ضرورة فهرست المستندات ففهمت ذلك وطلبت أجلًا لإعداد الرد. ثالثا: وبجلسة 2//2//1444 قدمت المدعية نفس ادعاءها السابق إلا أنها أقرت باستلام موكلتها مبلغ وقدره (42,115) اثنان وأربعين ألف ومائة وخمسة عشر ريال وهذا غير صحيح والصحيح آنها استلمت مبلغ وقدره (50,199) خمسون ألف ومائة وتسعة وتسعون ريال وذلك ثابت بموجب الحوالات المرفقة لفضيلتكم في الرد السابق. رابعا: أن دعوى المدعية فيها تناقض وبيان ذلك أن المدعية تناقضت في طلبها حيث ذكرت في الجلسة الأولى أن المبلغ المطالب به مائتين وأربعة وخمسون ألف ومائة وستة وستون ريال على أن يكون السداد دفعة واحدة وذكرت أن موكلتي سددت مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون ألف وتسعة وستون ريال ثم ذكرت في الجلسة الثانية أن مبلغ المطالبة مائتين وستة عشر ألف وثلاث مائة وسبعون ريال وذكرت أنها استلمت مبلغ وقدره اثنان وأربعين ألف ومائة وخمسة عشر ريال، حيث أن هذه الدعوى غير صحيحة نظرا للتناقض الوارد في لائحة الدعوى والإقرار في استلام المبالغ وكما يعلم فضيلتكم أن التناقض مسقط للأقوال ولا حجة به وحيث أقرت المدعية بمجلس الحكم في جلسة 30/ 2/ 1444هـ من عدم وجود مستندات غير التي قدمتها بمجلس الحكم وبالرجوع إلى المستندات وهي العقد الأساسي الذي نص أن الاتفاقية مدتها ستة أشهر وكما يجد فضيلتكم في ردنا الجوابي السابق المتضمن سداد مبالغ السيارات بموجب الحوالات المرفقة خلال مدة الاتفاقية وهي ستة أشهر وحيث تدعي موكلتي أن الهدف من دعوى المدعية هو التكسب دون وجه حق لا سيما استلامها مبلغ الايجارات الخاصة بالسيارات وإقرارهم بعدم وجود مستندات أخرى لهذه المبالغ سوى العقد الأساسي المرفق لفضيلتكم ومما يدل على كيدية هذه الدعوى ما جاء في التناقض الواضح المبين بعاليه واطلب من فضيلتكم الانتهاء برد الدعوى وإلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال أتعاب محاماة"، وبجلسة 30/ 2/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله في الجلسة السابقة؟ فأجاب بأنه لم يتمكن من تقديم المذكرة عبر النظام لوجود إشكال تقني، فأفهمته الدائرة بأنه تم إضافته كممثل عن موكلته في النظام أثناء هذه الجلسة وبإمكانه تقديم المذكرة عبر النظام، وفي حال تعذر عليه ذلك فإن عليه تقديمها عبر بريد الدائرة: (comm-mak-comm4@moj.gov.sa)، كما أن عليه تزويد وكيلة المدعية بنسخة منه عبر بريدها الذي ذكرته وهو: (abalqaiti@hotmail.com)، وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، تليها مدة مماثلة لوكيلة المدعية للرد عليها، ثم قررت وكيلة المدعية بأن مستندات موكلتها مرفقة في ملف القضية، وليس لديها سوى ما تم إرفاقه، ثم أرفقت المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها أن المدعية تناقضت في أقوالها وأنها تتمسك بما ورد في جوابها السابق المتضمّن سداد مبالغ السيارات بموجب الحوالات المرفقة خلال مدة الاتفاقية وهي ستة أشهر، وتطلب رد دعوى المدعية، وبجلسة 29/ 3/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية الرد على المذكرة إلكترونيا خلال خمسة أيام فاستعدت بذلك، ونظراً لحاجة القضية لمزيد من الدراسة وإمكانية ندب خبير محاسبي قررت الدائرة التأجيل، وبجلسة20/ 4/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفي النزاع المشار إليهما أعلاه ، وفيها قررت وكيلة المدعية أن موكلتها تحصر دعواها في العقد رقم 500277 المؤرخ في 16-2-2020م ومدته 372 يوم يبدأ في 16-2-2020م وينتهي في 22-2-2021م ، إجمالي مبلغ العقد 93،000 ريال وأن سدادات المدعى عليها لهذا العقد كانت 11،629 ريال بموجب حوالات بنكية والمتبقي 81،371 ريال ، وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة أخيرة للرجوع لموكلته فأخبرته الدائرة أن العقد مبرم بين طرفين وأن موكلته سددت جزء منه وأن طلبه المهلة مماطلة، فطلب مهلة أخيرة وقرر بأنه في حال لم يقدم الجواب فلتعتبر الدائرة موكلته ناكلة عن الجواب، وبجلسة 27/ 4/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ، فيما تشير الدائرة إلى تخلف وكيل المدعى عليها عن تقديم رد موكلته في ملف القضية الإلكتروني وعزا ذلك إلى خلل تقني ، وقدم نسخة من رد موكلته عبر (شات التيميز) والمتضمنة ما نصه (أولا: ما ذكرته المدعية من طلبها في حصر دعواها في العقد رقم500277 المؤرخ في 16/2/2020 ومدته 372 يوم وادعت أنه يبدأ في 16 /2/2020 وينتهي في 22/2/2021 إجمالي مبلغ العقد 93000 وتدعي من أن موكلتي سددت 11,629 ريال بموجب حوالات بنكية والمتبقي مبلغ وقدره 81,371. تجيب موكلتي وفق الاتي:1/ أن العقد المرفق لفضيلتكم والذي مدته شهر وهي من تاريخ 16/2/2020 الى تاريخ 16/3/2020 صحيح من أنه تم التوقيع عليه وأما مبلغ الأجرة اليومية المدون بالعقد250 ريال غير صحيح والصحيح أنها 149 ريال ولدى موكلتي البينة على الدفع.2/ صحيح من أنه المدة الإيجارية للعقد محل الدعوى 372 يوما وحيث نفيد فضيلتكم من أنه تم الاتفاق شفويا على تمديد العقد الموضح بعاليه حتى تاريخ 22/2 / 2021 بأجرة يوميا مقدارها 149 وبينة موكلتي الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة المطالبة بالأجرة والمقدرة 149 ريال خلاف لادعائها 250 ريال مرفق لفضيلتكم مستند ذلك مرفق رقم (1).3/ تدفع موكلتي بعدم صحة مطالبة المدعية بالمبلغ محل الدعوى والصحيح أن المبلغ المستحق وقدره بدون الضريبة 55.673.5 ومع الضريبة 58.457.196 وبيان ذلك أن مبلغ الايجار للسيارة محل الدعوى 149ريال × 372 يوما يكون المبلغ المستحق شامل الضريبة 58.457.196 للمدعية .4/ تم السداد من قبل موكلتي للسيارة محل الدعوى بموجب حوالتين الأولى بمبلغ وقدره 28.287ريال والحوالة الثانية بمبلغ وقدره 9.230 مرفق لفضيلتكم الحوالات البنكية مرفق رقم (2) ويكون المبلغ الواصل للمدعية 37.517 بموجب حوالات بنكية والمبلغ المتبقي للمدعية 20.940 وحيث ما ورد سرده وذكره في المطالبة محل الدعوى بالمبلغ المذكور لا وجه له لثبوت ما يخالفه من فواتير على مطبوعات المدعية والتي تثبت صحة الاتفاق الشفوي.) وبعرضه على وكيلة المدعية طلبت أجلا للرد، وبجلسة 24/ 5/ 1444هـ حضرت المدعية أصالةً / سميره محمد احمد بن عفيف سجل مدني رقم (...) وحضرت لحضورها محاميتها/ ابرار فوزى سالم القعيطى سجل مدني رقم (...) وعن المدعى عليها/ سميره محمد عبدالله سمان، المحامي/فهد زين العابدين سلطان الحسيني سجل مدني رقم:(...) بالوكالة المجددة رقم (442768875)، وفيها قررت وكيلة المدعية أن موكلتها تحصر دعواها في العقد رقم 500277 المؤرخ في 16-2-2020م ومدته 30 يوم يبدأ في 16-2-2020م وينتهي في 16-3-2020م ، إجمالي مبلغ العقد 7،500 ريال ، ثم قررت أنه تم الاتفاق شفاهه على تمديد مدت العقد 342 يوم ، وبعرضه على وكيل المدعى عليه قرر بأن التمديد كان 372 يوم على أن تكون مدة الإيجار اليوم 149 ريال 58،457 ريال وأن المتبقي للمدعية هو مبلغ 20،940 ريال، ثم قررت وكيلة المدعية أن موكلتها تحصر دعواها في المبلغ المقر به وتحفظ حق موكلتها في المبلغ المتبقي، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن الموضوع: ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها بإلزام المدعى عليها مبلغاً قدره (20،940) عشرون ألف وتسعمائة وأربعون ريال، تمثل قيمة تأجير المدعية سيارة للمدعى عليها بموجب العقد رقم 500277 المؤرخ في 16-2-2020م ، وبما أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمّت بيّنتها على المبلغ المدعى به متمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، وبما أنّ المدعى عليها أقرت بمبلغ (20،940) عشرون ألف وتسعمائة وأربعون ريال في ذمتها للمدعية، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره لم يكن لإملاله فائدة، ، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: "والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة ابتكارات المكان للمقاولات سجل تجاري رقم(...) لصاحبتها سمير محمد عبدالله سمان بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسه المكتشف لتأجير السيارات سجل رقم (...) لصاحبتها سميره محمد احمد بن عفيف هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (20،940) عشرون ألف وتسعمائة وأربعون ريال.