حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430428955

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430428955

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470468805 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430428955 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٨٨٠٥ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت الدائرة لسماعها جلسة في يوم الأربعاء ٢٧/٥/١٤٤٤هـ، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر فيها طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن نصها: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤١٨٨٣١٣٠) المؤرخ في ١١/٥/١٤٤١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٣٣٤٦١٥) على سند لأمر رقم (٠٣)وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠هـ وقدره (٧٦,٠٠٠) ستة وسبعون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: ١-التزوير ٢-خيانة الأمانة ٣-الدعاوى الكيدية ضد المدعو (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، فقد جاء في الحديث أن النبي وقال: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) رواه الحاكم وابن حبان، ولقوله: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) رواه مسلم، كما نهت الشريعة أيضا عن إلحاق الضرر بالناس كما جاء في الحديث عنه: (لا ضرر ولا ضرار)، وعملا بالقاعدة الفقهية (الضرر يزال)، وترسيخا للضمانات الموضوعية مما شيدته الشريعة السمحاء من الحفاظ والصيانة لمصالح الناس من التعدي على أموالهم وحيث انه تقدم بهذه حيث قام المدعى عليه باستغلال بصمة حصل عليها اثناء عملي لديه وقام بإنشاء هذا السند المزور مدعي فيه حسب ما هو مكتوب بالسند وكان مضمون السند ان ادفع للمدعي عليه مبلغ ٧٦٠٠٠ وذلك قيمة قرض حسن لاستثماره لدي بطلب مني وارجع راس المال والارباح واقر بسداد قيمة هذا السند من الدائن الذي هو المدعي وهذا لم يصدر مني نهائي علما انه اجرى اربع سندات بنفس هذه المعلومات)، وحيث انه يدعي انه قد سلمني مبلغ وقدره مائتان وسبعون ألف ريال ٢٧٠,٠٠٠ ألف ريال وحررت بموجبها ثلاثة سندات كل سند قدره ستة وسبعون ألف ريال وأرباحا قدرها ثلاثون ألف ريال على كل سند تم تنفيذ اثنين من السندات ورفض السند الثالث حيث انه صدر قرا ر بالدعوى المقامة من المدعي عليه من المحكمة العامة ٤٣٧٨٨٣٧٣١ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم ٤٤٧٠١١٢٢٥ بان الدعوى اختصاص المحكمة التجارية وحيث انه سبب ليا الضرر بهذه الدعوى والسندات الكاذبة التي حصل على بياناتي وبصمتي أثناء عملي لديه مندوب علاقات حكومية كما هو مرفق وللاختصاص حسب ادعائه الكاذب انه سلمني هذه المبالغ فاطلب الغاء هذه السندات فكيف يكون سلمني هذا المبلغ الكبير بدون شيك ولا حوالة فانه يستحال ذلك لا يصدقه عقل يؤكد كذبه وضرري حيث اني كل ما تقدم علي عمل وبعد الموافقة يتم الاعتذار بسبب وجود طلبات التنفيذ هذه لأسباب شروط عدة توجب عدم وجود طلبات قضائية عليا أو ماليه وانا لا استطيع العمل من أربع سنوات بسببه ولم اقبل في أي وظيفة بسبب طلب التنفيذ هذه المقامة علي فأرجو رفع الضرر عني)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلب المقدم في الدعوى ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (٣٦) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠٤٦٨٨٠٥، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث