حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430350689

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470060530/1444
رقم الحكم:4430350689
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470060530 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430350689 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470060530 لعام 1444هـ المدعي: سعود بن خليفه بن مدعج الدوسري المدعى عليه: شركة المحطه للمقاولات المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (435288682) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة وكان نصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (سعود بن خليفة بن مدعج الدوسري) ضد (شركة المحطة للمقاولات المحدودة) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١١٤٦٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية)، والقضية انتهت بحكم نصه (فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركة المحطة للمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / سعود بن خليفة بن مدعج الدوسري ذات الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٣٢٤٩٥.٢٥) اثنان وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالا وخمسة وعشرون هللة ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين .و) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٦٦٣٤٨٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٨٧٤.٠٠) تسعة آلاف وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي.)، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في 23/3/1444هـ، حضر طرفي الدعوى, وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية , وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب قائلا:(أولا: وقائع الدعوى 1- تم ابرام اتفاقية أتعاب محاماة بين المدعي: سعود بن خليفه بن مدعج الدوسري ومكتب محمد عماد اليحي للمحاماة بتاريخ 01/03/1442ه الموافق 18/10/2020م. 2- تم الاتفاق بين المدعي ومكتب محمد عماد اليحي للمحاماة على أن يتم دعوى للمطالبة ضد المدعى عليها: شركة المحطة للمقاولات المحدودة وذلك لتعين خبير للشخوص في العقار موضوع واثبات اخلال المدعى عليها بالتزاماتها اتجاه موكلي مقابل أتعاب محاماة قدرها تقدر بنسبة (15%) من المبلغ المحكوم به بالإضافة إلى مبلغ وقدره (5.000 ريال) خمسة ألف ريال لا تحسب من النسبة المتفق عليها وذلك وفقاً للبند (ثانياً) من الاتفاقية. 3- قام مكتب محمد عماد اليحي للمحاماة برفع دعوى للمطالبة مستحقات المدعي العمالية وقيدت القضية بالرقم (42811468) وتاريخ: 13/07/1442هـ وصدر فيها حكم للمدعي بـــ (بإلزام المدعى عليها/ شركة المحطة للمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / سعود بن خليفه بن مدعج الدوسري ذات الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (32495.25) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات) بالصك رقم (437663488) وتاريخ 13/07/1443ه وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف. 4- قام المدعي بدفع مبلغ وقدره (9.875 ريال) تسعة ألاف وثمانمائة وخمسة وسبعون مقابل أتعاب المحاماة وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وكذلك قام بدفع مبلغ وقدره (25.000 ريال) خمسة وعشرون ألف نصف أتعاب الخبير المنتدب في القضية. ختاماً: ولا يخفى على فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من أتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطلة من عليه الحق بالإضافة إلى إضاعة كثير من الوقت والجهد، وذلك مما يتوجب مسائلة المماطل وتعويض صاحب الحق رفعاً للضرر الواقع عليه جراء تعنت ومماطلة المدين، وذلك لقول الني صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الشرعية (الضرر يزال) ولما في إلجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصوص على حقه والغصب يوجب الضمان لقوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) وقوله صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته). ثانياً: الطلبات: وعليه واستناداً لما سبق تقديمه أطلب من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (28/34.874ريال) أربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال وثمانية وعشرون هللة. ووفقكم الله الى ما فيه الخير والله من وراء القصد وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير · المرفقات: 1- اتفاقية أتعاب محاماة. 2- حكم قضائي نهائي. 3- حكم محكمة الاستئناف.) ، كما حصر بينته فيما ارفقه في ملف القضية ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع على الدعوى والإجابة عليها فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها عن طريق الطلبات بتاريخ 27/3/1444هـ ، وللمدعي حق الرد بتاريخ 1/4/1444هـ ، على ان يكون الجواب الختامي للمدعى عليها بتاريخ 5/4/1444هـ ، والله الموفق. وفي تاريخ 29 / 3 / 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة يرد فيها دعوى المدعي وقد تضمنت: أنهم لم يمصلهم العقد عبر المرفقات، وأنه لا يوجد عقد مبرم بين موكلته وبين المدعي في شأن الأتعاب ولم تتطرق له المدعية في بداية جلساتها السابقة حتى صدور الحكم. وأما عن المطالبة بمصاريف الخبير الهندسي فإن قاضي الدائرة تطرق إلى أن أتعاب الخبير تكون مناصفة بين الطرفين وقد دفعت موكلتي نصف المبلغ فكيف للمدعي أن يطلب بمبلغ الخبير ورئيس الدائرة هو من يقرر من يدفع المصاريف وليس وكيل المدعي، لذا يطلب من الدائرة رد دعوى المدعي بناء على كون الطلبين لا رابط بينهما. وفي جلسة أخرى بتاريخ 28 / 4 / 1444هـ حضرا الطرفان، وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن الدائرة تحصر المطالبة فيما جاء في صحيفة الدوى وللمدعي تقديم باقي الطلبات المرتبطة بالقضية الأصلية كطلب عارض، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها دفعت بأن دعوى المدعي خالي من البينة الموصلة في مطالبته وليس هناك التزام بين موكلتها والمدعية حيال الاتعاب واكتفت بذلك كما اكتفى وكيل المدعي بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والله الموفق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 6 / 5 / 1444هـ حضر الطرفان، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، ومذكرات الطرفين، ومستنداتهم، وحيث أن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩,٨٧٤.٠٠) تسعة آلاف وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي كتعويض عن مصاريف التقاضي في القضية السابقة المقيدة برقم 42811468 لعام 1442هـ ، التي تكبدها المدعي جراء مطالبته للمدعى عليها وانتهت القضية بالحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (32495.25) اثنان وثلاثون ألف وأربعمئة وخمسة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة، وقد أيد الحكم من الاستئناف بالصك رقم 4301059291 ، وحيث أن هذه الدعوى تقع ضمن اختصاص الدائرة وفق الفقرة 9 من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية إذ جاء فيها (المادة السادسة عشرة: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ... 9.دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.) وعليه قررت الدائرة السير في نظرها ، ومواجهة المدعى عليها بها، وحيث أن القضية السابقة قد كان المدعي يطالب إلى استرداد ما دفعه زائداً عما يستحقه المدعى عليه في أعمال تنسيق الحدائق والديكورات الخارجية بفيلته، طالباً تقييم الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها ولأن وكيل المدعى عليها أنكر دعوى المدعي، ومطالبة موكلته بمستحقات لها لم تسلم لها بالرغم من تنفيذها، كما تتمسك بأن المدعى عليها توقفت عن الدفع ما حدا بها إلى وقف الأعمال حتى السداد ، ولما رأت الدائرة أن النزاع بين الطرفين منصب على تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في دراسة مدى تنفيذ المدعى عليها للعمل الموكل إليها وفق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين؛ الأمر الذي يضطلع معه ندب جهة هندسية خبيرة تكشف حقيقة النزاع والذي انتهى بدوره بوجود حقوق والتزامات على الطرفين وحيث انتهت الدائرة إلى أن الأعمال المنفذة من المدعى عليها بلغت (725.490) سبعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعون ريالاً، وكانت الأعمال الغير منفذة من قبل المدعى عليها أو غير مسلمة أو مطابقة للمواصفات بلغت (757.985،75) سبعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وبعد المقاصة بين المبلغين تنتهي الدائرة إلى أن المستحق للمدعي مبلغاً قدره (32495.25) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ولأن الدئرة وبعد اطلاعها على الحكم السابق تبين لها عدم وضوح الحق وأنه متردد بين الطرفين مما أدى بها للمقاصة بين المبلغين الذي ظهر لها استحقاق الطرفين لهما ولم يثبت لها مماطلة المدعى عليها، ولأن مبدأ التعويض عموما سواء بأتعاب المحاماة أو غيرها قائم على الخطأ بمنع حق ظاهر أو مطله أو إرادة كيد ونحو ذلك، وبالرجوع إلى أقوال أهل العلم قال الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله -: المفلوج في المخاصمة لا يغرم مطلقاً بل له حالتان: الحالة الأولى: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل . الحالة الثانية ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون حقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه له شرعاً لإلزامه بتلك النفقات وبهذا يرتدع المخاصمون عن مخاصمتهم ويأمن أرباب الحقوق على حقوقهم غالباً) [فتاوى ورسائل محمد ابن إبراهيم 12 / 210 ]، وقال شيخ الإسلام لو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب. وحيث كان الأمر ما ذكر فإن النفقات تكون على من يتبين أنه الظالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكن أقام الخصومة عليه مضارة فيحقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في الخصومة لا يلزم بذلك مطلقاً بل حالتان إحداهما / أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية / أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنه خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه . فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات وبهذا يرتدع المتخاصمون بالباطل عن خصوماتهم ويأمن أربابا الحقوق على حقوقهم غالباً ويستريح القضاة من كثير من الخصومات)ا.هـ ، وحيث أن الحق كان ملتبسا بين الأطراف ويحتاج الفصل فيه من القضاء، وحيث أن المدعية قدّمت لإثبات دعواها الحكم الصادر لها، والعقد المبرم بينها وبين موكلها وتجردت هذه البينات عن إثبات ما غرمته المدعية في دعواها فلم يتبين الضرر ومقداره؛ الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما في نص كلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية ،فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ، ولابد من إثبات الغرم. ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق منطوقها أدناه ، وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم(1544 / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال) . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي/ سعود بن خليفه بن مدعج الدوسري صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/شركة المحطه للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث