حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430399094
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439092892/1443
رقم الحكم:4430399094
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092892 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430399094 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٢٨٩٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) والموكل بها من المدعو (...) بموجب الوكالة الصادرة من محاكم (...) في دولة (...) والمصادق عليها من وزارتي الخارجية في (...) والسعودية ووزارة العدل في المملكة العربية السعودية من المدعو (...) بصفته المدير العام للشركة المدعية حسب ما جاء به عقد التأسيس المرفق بملف هذه الدعوى، وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة المرصودة في النظام وبالرجوع إليها استبان أنها بحجة إلى مزيد تحرير فأفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعواه وإرفاقها عبر النظام خلال أسبوع وعلى المدعى عليها الإجابة على الدعوى خلال أسبوع لاحق ، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) والموكل بها من المدعو (...) بموجب الوكالة الصادرة من محاكم (...) في دولة (...) والمصادق عليها من وزارتي الخارجية في (...) والسعودية ووزارة العدل في المملكة العربية السعودية من المدعو (...) بصفته المدير العام للشركة المدعية حسب ما جاء به عقد التأسيس المرفق بملف هذه الدعوى، كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ ٣-٢-١٤٤٤ه عبارة عن تحرير للدعوى ونصها: (عينت المدعى عليها المدعية كمدير اعمال التشغيل والاختبار في مشروع (...) ("المشروع") وفقًا لاتفاقية عقد من الباطن بتاريخ ٧ يناير ٢٠١٥ ("العقد") (مرفق ١) بقيمة إجمالية للعقد ٢٠،٣٢٤،٠٠٠ ريال سعودي لمدة عام واحد تنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥ م وتم تمديده حتى ٣١/٥/٢٠١٨ م. وتم حصر الاعمال وتسويتها مع المدعى عليها حتى تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٧م وبلغت قيمة الاعمال الغير مسددة مبلغ وقدره١٢،٣٢٥،٩٠٠ ريال سعودي (مرفق٢) ، كما تم تنفيذ اعمال إضافية من تاريخ ١/١١/٢٠١٧م حتى تاريخ ٣١/٥/٢٠١٨ بلغت قيمتها ١،٨٣٢،٠٠٠ ريال سعودي (مرفق ٣و٤) وبذلك يكون في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ١٤،١٥٧،٩٠٠ ريال سعودي. وعليــــــــــــــه: نطلب الزام المدعى عليها بالاتي: إلزام المدعى عليه بـقيمة اتعاب عن اعمال البالغة (١٤،١٥٧،٩٠٠) أربعة عشر مليوناً ومائة وسبعة وخمسون ألفاً تسعمائة الف ريال سعودي. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٦٤٩٤٦) مليون وأربعة وستون ألفًا وتسع مئة وستة وأربعون ريال سعودي) كما قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية عبر النظام ونصها: (إشارة الى الدعوى المقامة من شركة (...) القضية رقم ٤٣٩٠٩٢٨٩٢ نوجز لكم ردنا بالآتي: ١- بخصوص النموذج الحسابي المقدم من قبل المدعية بمبلغ وقدره ١٢,٨٥٦,٩٥٠.٠٠ فإننا نطلب مهلة إضافية للرد لصعوبة استخراج مستندات المشروع من الأرشيف ولدراسة استحقاق الشركة المدعية و مجموع المستخلصات المثبتة لهم، ٢- اما فيما يخص مطالبة مبلغ ١،٨٣٢،٠٠٠ التي طالب فيها المدعي انها قيمة اعمال إضافية، نفيد عنايتكم بأنه غير مستحق و بيان ذلك بأن الشركة المدعية لم تقم بأعمال إضافية و لم يتم اعتماد أي مبالغ تخص المشروع المذكور في الدعوى بعد تاريخ سنة ٢٠١٧، كما ان المستندات المقدمة من قبلهم بخصوص الاعمال الإضافية ليست الا جداول على اوراقهم ولا يوجد مايثبت قيامهم بأي اعمال إضافية، و عليه نأمل من عنايتكم السير في الدعوى فيما يخص مطالبة المدعية الأولى و اعطائنا مهلة أخيرة و رد طلب المدعية الثاني فيما يخص الأعمال الإضافية) ووجهت الدائرة وكيلة المدعى عليها بأن عليها تقديم جوابها حيال مطالبة المدعية قبل موعد الجلسة القادمة ونبهتها بضرورة الإلتزام بذلك لعدم اتخاذ الإجراء النظامي حيال ذلك، كما استمهل وكيل المدعية لتقديم ما يثبت الأعمال الإضافية التي أنكرت المدعى عليها قيام المدعية بها، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدمها عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، فاستعد بذلك، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك، وفي جلسة هذا اليوم الأربعاء ٢٠-٥-١٤٤٤ه المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) والموكل بها من المدعو (...) بموجب الوكالة الصادرة من محاكم (...) في دولة (...) والمصادق عليها من وزارتي الخارجية في (...) والسعودية ووزارة العدل في المملكة العربية السعودية من المدعو (...) بصفته المدير العام للشركة المدعية حسب ما جاء به عقد التأسيس المرفق بملف هذه الدعوى، كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد باقي مستحقات موكلته البالغ قدرها (١٤،١٥٧،٩٠٠) أربعة عشر مليوناً ومئة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمئة ريال سعودي، مقابل اعمال التشغيل والاختبار في مشروع (...)، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في العقد ومصادقة رصيد وفاتورتين صادرتين عن المدعى عليها وجميعها مذيلة بختم المدعى عليها ، وبما أن وكيلة المدعى عليها لم تقدم جواباً ملاقياً ولا أي مستندات حيال مطالبة المدعية، وبما أن العلاقة ثابتة بين طرفي الدعوى، كما ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبالغ محل الدعوى، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدّر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧٠٧،٨٩٥) سبعمئة وسبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للاستحصال على حقها؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولاً: إلزام / مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لـ/ شركة (...) - جنسيتها (...) - رخصة تجارية رقم (...)، مبلغاً قدره (١٤،١٥٧،٩٠٠) أربعة عشر مليوناً ومئة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمئة ريال سعودي. ثانياً: إلزام / مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٧٠٧،٨٩٥) سبعمئة وسبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي.