حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430417352
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430417352
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267772 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430417352 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470267772 لعام1444ه المدعي: شركه السيارات الغربيه المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مسفر أحمد القرني وعبدالله القرني للتموين المحدودة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركه السيارات الغربية المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها ركة مسفر أحمد القرني وعبدالله مسفر القرني للتموين المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/05/25هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (183467518)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ 24/9/1438هـ الموافق 19/6/2017 اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها بيع سيارات وعددها 3 سيارات وبياناتها: 1- رقم الهيكل: RKMCP7242GY162840رقم للوحة: ب ح و8184 ماركة المركبة: سي ام سي موديل: 2016لون: ابيض 2- رقم الهيكل: RKMCP7240GY164117رقم للوحة: ب ح و8710 ماركة المركبة: سي ام سي موديل: 2016لون: ابيض 3- رقم الهيكل: RKMCP7246GY164235رقم للوحة: ب ح و8183 ماركة المركبة: سي ام سي موديل: 2016لون: ابيض، بثمن إجمالي قدره (180000 ريال) سدد منه 128300 ريال، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/9/1438هـ الموافق 19/6/2017، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المتبقي والمستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية بيع) و(سندات أمر) اطلب من فضيلتكم:1- إلزام المدعى عليها بسدد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدرة 51700 ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم اتفاقية البيع المتضمنة توقيع طرفي الدعوى شركة المدعية و للمدعى عليها مؤسسة وقد أفاد المدعي وكالة أن المؤسسة قد عدلت إلى شركة لأجل ذلك جرى إقامة الدعوى على الشركة المدعى عليها ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان النظر في الصفة من المسائل التي تتصدى لها المحكمة وتحكم بها من تلقاء نفسها استناداً للفقرة (١) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها".ا.هـ وحيث إن المدعية وكالة أقامت دعواها على شركة التعامل كان مع مؤسسة ولا يسوغ انتقال المؤسسة إلى شركة إقامة الدعوى على الشركة كون الشركة لها ذمة مالية مستقلة بخلاف الشركة الأمر الذي يدعو المدعية إلى إقامة الدعوى على صاحب المؤسسة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية شركه السيارات الغربيه المحدوده شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها شركة مسفر أحمد القرني وعبدالله مسفر القرني للتموين المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) لاقامتها على غير ذي صفة وللمدعيه حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.