حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430390810
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201302/1443
رقم الحكم:4430390810
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201302 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430390810 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٣٠٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي عدد ٦ صناديق كمامات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٩٦٠٠) تسعة آلاف وستمائة ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٨٧٦٥) ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسة وستون ريال.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: رد الثمن المسلم وقدره (٨٧٦٥) ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسة وستون ريال. ثانياً: التعويض بمبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفان ريال فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله عن تقرير المصالحة أجاب أنه لا يحضره الان كما ذكر وكيل المدعى عليه بأن موكله لم يتبلغ بإجراء المصالحة ويتمسك بهذا الحق وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. وفي جلسة ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى رغم ثبوت تبلغهما حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وتشير الدائرة إلى أنه بعد التحقق من هذه الدعوى تبين أن المدعية تقدمت بطلب اعتراض على الحكم وأن حالة القضية محالة لمحكمة الاستئناف ...، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى ولثبوت تبلغ أطراف الدعوى بموعد هذه الجلسة ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمة وقد انتهى الوقت المحدد للجلسة عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة المثبتة وكالتهما سابقًا، وذكر وكيل المدعية بأن دعوى موكلته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وأن بينة موكلته على الدعوى هي أمر الشراء والفاتورة وتحويل بنكي ومحادثة واتس أب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة وبطلب الدائرة الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه واجهته إشكالية تقنية في الإرفاق ثم أبرز مذكرته بمرفقاتها عبر شاشة التيمز ولكن بشكل غير واضح فطلبت منه الدائرة إرفاقها فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه لم يستطع إرفاق مذكرته بمرفقاتها والتي استمهل من أجلها بموجب محضر الجلسة الماضية ... وفي جلسة ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وذكر وكيل المدعية بأنه أرسل مذكرته عبر البريد وتم إرفاقها عن طريق أمانة السر في خانة مرفقات أخرى بتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ مرفق بها عدد من البينات والتي سبق الإشارة لها في محضر جلسة ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ ثم قرر الاكتفاء وحصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٨٧٦٥) ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسة وستون ريال؛ عليه قرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٨٧٦٥) ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسة وستون ريال ؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي أمر الشراء والفاتورة والحوالة؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ونظرا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، ورغم إعطائه المهل الكافية لتقديم مذكرته وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٨٧٦٥) ثمانية الاف وسبعمائة وخمسة وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق.