حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430387337

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470327562/1444
رقم الحكم:4430387337
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327562 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430387337 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470327562 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، (...)الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ 05/03/1445هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم المدعى عليه مبلغ وقدره مائتان وخمسة وسبعون الف ريال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (275,000.00) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة العمل في مجال السيارات، وقد بدأت الشراكة في 1441/12/1هـ الموافق 2020/07/22م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة عقد الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/1هـ الموافق 2020/07/22م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة ؛وخلص الى طلبه: لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (275,000.00) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيثُ عُقِد لها جلسة في 27/04/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي لا مانع من الصلح مع المدعى عليه في حال سلم لموكلي مبلغ وقدره (250000) مائتان وخمسون ألف ريال وأجاب المدعى عليه لا مانع لدي من الصلح على أن أرد للمدعي من رأس المال مبلغ وقدره (250000) مائتان وخمسون ألف ريال وقد سبق وأن سلمت المدعي مبالغ مالية تخص هذه الشراكة ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأجاب قائلاً: إنه بتاريخ 9/3/1444هـ قام موكلي برفع دعوى ضد المدعى عليه بالرقم (4470148620) والتي قيدت بالدائرة (57) بالمحكمة العامة بالرياض وقد أصدرت الدائرة (57) صك بالرقم (...) وتاريخ 5/4/1444هـ المتضمن صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي للمحكمة العامة وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية , وبناء على ذلك قام موكلي برفع هذه القضية أولاً: بتاريخ 22/7/2020م أبرم موكلي مع المدعى عليه عقد اتفاق على تشغيل مبلغ مالي وقدره (275,000) مائتان وخمسة وسبعون ألف ريال وذلك لتشغيله في مجال عمل السيارات. ثانياً: قام موكلي بتسليم المدعى عليه المبلغ المشار اليه أعلاه وذلك على النحو التالي:1- حول موكلي للمدعى عليه مبلغ وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال تم تحويل المبلغ الى حساب المدعى عليه ببنك (...).2- سلم موكلي المدعى عليه باقي المبلغ البالغ قدره (200,000) مائتان ألف ريال تم تسليم المبلغ للمدعى عليه نقداً. ثالثا: اتفق موكلي مع المدعى عليه على ان تكون مدة العقد عامان تبدأ المدة من تاريخ 22/7/2020م وتنتهي بتاريخ 22/7/2022م.رابعاً: التزم المدعى عليه في البند رقم (3) من عقد الاتفاق على ان يعيد لموكلي كامل المبلغ الذي استلمه منه والبالغ قدره (275,000) مائتان وخمسة وسبعون الف ريال عند نهاية المدة المحددة في العقد. خامساً: التزم المدعى عليه في البند رقم (3) من عقد الاتفاق على ان يعيد لموكلي كامل المبلغ الذي استلمه منه والبالغ قدره (275,000) مائتان وخمسة وسبعون الف ريال عند نهاية المدة المحددة في العقد وبما ان مدة العقد قد انتهت ولان المدعى عليه لم يلتزم بهذا البند وحيث ان المدعى عليه قد حدد في البند رقم (2) من عقد الاتفاق نصيب موكلي في الربح فهذا الشرط يعد مبطلاً لعقد الاتفاق موضوع الدعوى قال ابن قدامه رحمه الله ولا يجوز ان يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم وجملته انه متى جعل نصيب احد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل ان يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة وقد قال ابن المنذر رجمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ابطال القراض اذا شرط احدهما اوكلاهما لنفسه دراهم معلومة وبذلك يكون العقد موضوع الدعوى مخالف لأركان المضاربة من ناحية تحديد ربح معلوم وليس بمشاع ,لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بان يعيد لموكلي المبلغ المستلم منه والبالغ قدره (275,000) مائتان وخمسة وسبعون ألف ريال. هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا نعم صحيح لقد استلمت من المدعي مبلغ وقدره (275000) مائتان وخمسة وسبعون ألف ريال هكذا أجاب وبسؤاله كم المبالغ التي لمها للمدعي وهي لقاء الشراكة محل الدعوى فأجاب قائلا هي مبلغ وقدره (98700) ثمانية وتسعون ألفا وسبعمائة ريال هكذا أجاب وبعرضها على المدعي وكالة فأجاب قائلا لم يتسلم موكلي من المدعى عليه سوى مبلغ وقدره (33300) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة ريال فقط لا غير وهي تخص مشروع آخر وليس له علاقة بهذه الشراكة هكذا أجاب وبسؤال المدعي عن المشروع المتعلق بالمبالغ المسلمة له وبينته عليها أجاب قائلا كانت للمضاربة في السيارات هكذا أجاب وبسؤاله كم أصل الشراكة التي بين موكله والمدعى عليه في شراكة السيارات وبينته عليها أجاب قائلا أطلب مهلة للرجوع إلى موكلي هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه هل هناك تعاملات تجارية بينه وبين المدعي خلاف هذه الشراكة أجاب قائلا ما ذكره المدعي غير صحيح وليس بيني وبينه أي تعامل تجاري آخر، وجميع الحوالات تمت بعد تاريخ العقد محل هذه الدعوى هكذا أجاب عليه قررت الدائرة إمهال المدعي وكالة للجواب إفهامه بتقديم مذكرته الجوابية عبر النظام خلال عرة أيام كما جرى إفهام المدعى عليه بتقديم كافة البينات التي تثبت صحة دفعة بتسليم المدعي مبلغ وقدره (98700) ثمانية وتسعون ألفا وسبعمائة ريال وتزويد المدعي وكالة بها قبل الجلسة القادمة، وفي جلسة 18/05/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة / (...) المثبتة بياناته أعلاه بوجب الوكالة رقم (...) بموجب ترخيص المحاماة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله للجواب عن الحوالات الواردة إلى حساب موكله والبالغ قدرها (33300) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة ريال وبينته على أنها تخص مشروع آخر فأجاب قائلاً لا أدري هكذا أجاب فجرى إفهامه بأن عليه الجواب عما استمهل من أجله ولا يقبل منه الدفع بعدم علمه بحال الدعوى، ثم قرر قائلا أطلب مهلة للاتصال بموكليه فأمهلت الدائرة ثم أجاب قائلا نعم هنالك تعاملات تجارية أخرى مع المدعى عليه تتعلق في مشروع عقاري هكذا أجاب ثم جرى سؤاله عن بينته على هذا الدفع فأجاب قائلا لدينا عقد سوف أرفقه هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب قائلا نعم لقد شاركني المدعي في عقار بنسبة قدرها 5% وتم تقديمها على منصة إحكام لاستخراج صك عليها ولا علاقة للمبلغ المسلم للمدعي بالأرض لكونه لا يستحق شيء منها إلا بعد استخراج الصك النظامي وبيعها هكذا أجاب ثم جرى سؤاله كم هو إجمالي المبلغ المتعلق بشراكته في الأرض فأجاب قائلا إجمالي المبلغ هو ثلاثمائة ألف ريال هكذا أجاب ثم جرى من الدائرة الاطلاع على عقد الشراكة المقدم من المدعي وكالة فوجدته يتعلق بأرض عقارية ويسعى المدعى عليه لاستخراج صك نظامي عليها خلال سنتين من تاريخ توقيعه، ثم جرى من الدائرة طلب حضور المدعي أصالة عبدالرحمن التويم فحضر عبر رابط الجلسة ثم جرى سؤاله هل المبلغ المسلم له عبر حوالات بنكية كانت تخص شراكته مع المدعى عليه في الأرض أم أنها تتعلق بالمضاربة محل هذه الدعوى فأجاب قائلا المبلغ المسلم لي يخص شركة المضاربة محل هذه الدعوى وأما شراكة الأرض فهي موضوع آخر مختلف عن هذه هكذا أجاب وبسؤاله هل استلم مبالغ نقدية من المدعى عليه خلاف الحوالات محل الدعوى فأجاب قائلا لا لم أستلم هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه هل لديه مزيد بينة على أنه قام بتسليم المدعي مبلغ وقدره 98700 ريال فأجاب قائلا ليس لدي مزيد بينة وأطلب يمينه على نفي ذلك هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي هل هو مستعد ببذل اليمين بأنه لم يستلم من المدعي سوى مبلغ وقدره (33300) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة ريال فقط لا غير ولم يستلم منه أي مبلغ نقدي يتعلق بشركة المضاربة المبرمة بينهم محل هذه الدعوى فأجاب قائلا نعم أنا مستعد لأداء اليمين على ذلك هكذا أجاب ثم جرى بيان خطر اليمين له فحلف قائلا والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنني لم استلم من المدعى عليه سوى مبلغ وقدره (33300) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة ريال فقط لا غير وأني لم استلم منه أي مبلغ نقدي يتعلق بشركة المضاربة المبرمة بيننا محل هذه الدعوى والله العظيم هكذا حلف، وقد سبق للمدعى عليه تقديم مذكرة يقرر فيها قناعته بالصلح على المبلغ الثابت في ذمته وهو (250000) مائتان وخمسون ألف ريال، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيسا على الوقائع الواردة أعلاه ولما كانت دعوى المدعي تلخص في مطالبته برد رأس المال المسلم للمدعى عليه لكون العقد المبرم بينهم كان باطلا كما أسس في دعواه وقرر حصر طلبه في هذه الدعوى بمبلغ وقدره (250000) مائتان وخمسون ألف ريال فقط وتنازل عن المتبقي من أصل المطالبة في هذه الدعوى وذلك بعد عرض الصلح على الأطراف، وبما أن المدعى عليه قد صادق على صحة دعوى المدعي وقرر موافقته على الصلح بأن يكون المبلغ الثابت في ذمته مبلغ وقدره (250000) مائتان وخمسون ألف ريال، ودفع من أنه قام بتسلم المدعي مبلغ إجمالي قدره (98700) ثمانية وتسعون ألفا وسبعمائة ريال وقدم بينته على ذلك حوالة بنكية قدرها (33300) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة ريال فقط وان بقية المبلغ سلم للمدعي نقدًا، وقد صادق المدعي أصالة على الحوالة البنكية وأنكر ما زاد عنها من المبالغ النقدية، وبما أن المدعى عليه لم يقم البينة الموصلة على صحة دعواه وطلب اليمين من المدعي على نفي المبالغ التي سلمت له نقدًا، وقد أدى المدعي اليمين التي طلبت منه، لقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقاً للمادة 79 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...)سجل مدني رقم (...) بأن يسلم للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (216700) مائتان وستة عشر ألف وسبعمائة ريال، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث