حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430387211
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470297680/1444
رقم الحكم:4430387211
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297680 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430387211 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470297680 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للأغذية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (200,741.05) مائتا ألف وسبع مئة وواحد وأربعون ريالا وخمسة هللات، تمثل بيع المدعية مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في 1444/04/20هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت: بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة مع الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فذكرت ممثلة المدعية بأنه لا مانع لدينا من الصلح ابتداء ثم عقبت ممثلة المدعى عليها أنها سترجع إلى موكلتها لعرض الصلح عليها. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان -المشار إليهما أعلاه-، وبسؤال الدائرة طرفي الدعوى عن الصلح؟ فأجاب الطرفان: بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع يقضي بموجبه بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) للتجارة للمدعية شركة (...) للأغذية المحدودة المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (200,741.05) مائتا ألف وسبع مئة وواحد وأربعون ريالا وخمسة هللات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر تكون مجدولة على النحو التالي: الدفعة الأولى مبلغا قدره (66.913.83) ستة وستون ألفا وتسعمائة وثلاثة عشر ريالاً وثلاثة وثمانون هللة تسلم بتاريخ 2022/12/30م، الدفعة الثانية مبلغاً قدره (66.913.83) ستة وستون ألفا وتسعمائة وثلاثة عشر ريالا وثلاثة وثمانون هللة تسلم بتاريخ 2023/01/30 م، الدفعة الثالثة مبلغا قدره (66.913.84) ستة وستون ألف وتسعمائة وثلاثة عشر ريالا وأربعة وثمانون هللة تسلم بتاريخ 2023/02/30م، ثم طلب الطرفان من الدائرة إجراء هذا الصلح وإمضائه وإجراء منطوقه فاستجابت لذلك، وبناء عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناءً على ما تقدم، وبما أن الطرفين اتفقا على إنهاء هذه الدعوى صلحًا على النحو المثبتِ في الوقائع، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الطرفان؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإجراء هذا الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم (4470297680) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به، ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق .