حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430347866

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112052/1443
رقم الحكم:4430347866
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112052 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430347866 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٠٥٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شيول بوب كات لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣٥,٢١٩) خمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال، سدد منه (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٧,٢١٩) سبعة وعشرون ألفاً ومائتان وتسعة عشر ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: مجموعة فواتير عددها (١٢) على مطبوعات فصيح للترجمة المعتمدة مجموعها متضمن مبلغ المطالبة وقدره (٢٧,٢١٩) سبعة وعشرون ألفاً ومائتان وتسعة عشر ريالاً. ٢- أمر شراء برقم (AMG-NASSACO-٢١٠٠٠١) على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه وممهورًا بختمها. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: لا يوجد علاقة تعاقدية، وأضاف بأن الختم الموجود في بعض الفواتير يتعلق بشخص آخر اسمه (...) لا علاقة له بموكله، وطعن بصحة الفواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٠٤\٠٨\١٤٤٣هـ حضر الطرفان وأحال وكيل المدعي الى صحيفة الدعوى وحصر طلبه في مبلغ (٢٧.٢١٩)ريال المتبقي من أجرة معدات والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (٤.٠٠٠) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعي عليه أجاب قائلا لقد أطلعنا على الفواتير المقدمة من المدعي وبعد الرجوع الى الحسابات لدى موكلي تبين أنه لا يوجد علاقة تعاقدية وأضاف بان الختم الموجود في بعض الفواتير يتعلق بشخص آخر لا علاقة له بموكله اسمه (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعي أكد على طلبه وأضاف بان انكار وكيل المدعى عليه لبعض الفواتير يدل على وجود تعاقد وبسؤال وكيل المدعي عن بينته أوضح بانها تنحصر في أوامر شراء وفواتير - وقد ارفق ذلك - وطلب مهلة لأرفاق ما يدل على سداد جزء من الأجرة سابقا فأفهمته الدائرة بان عليه تقديم ذلك بالإضافة الى الفواتير واوامر الشراء في مذكرة خلال خمسة أيام فاستعد بذلك ثم افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم جواب شامل خلال عشرين يوم ثم للمدعي الرد خلال خمسة أيام تاليه والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ، حضر الطرفان وسالت الدائرة وكيل المدعى عليه هل لديه رد على المستندات المقدمة من المدعى أخيرا فأوضح قائلا حسب سجلاتنا لا يوجد أي تعامل بيننا وبين المدعي بالنسبة للفواتير المقدمة من المدعي فهي صور وبسؤاله عن امر الشراء المرفق أوضح قائلا بالنسبة للمعلومات المشار عليها بأمر الشراء (الترويسة) فهي لا تخص مؤسسة موكلته وان كان رقم السجل التجاري صحيح واما الختم فهو يخص مؤسسه (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعي وبسؤاله عن بينته على قبض مبلغ (٨٠٠٠) ريال من المدعى عليه طلب مهله لذلك وطلبت منه الدائرة ارفاق البينة خلال خمسة أيام ثم افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالاطلاع على ما يقدمه المدعى والرد خلال عشرين يوم تاليه وافهمت الدائرة الطرفين بالالتزام بهذي المدد ورفعت الجلسة والله الموفق. وفي جلسة ٢٦/١٢/١٤٤٣ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدائره حجز الدعوى للدراسه, عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ، حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى تغير تشكيلها وحيث ان الرئيس السابق قرر حجز القضية للدراسة وبعد دراستها استفسرت الدائرة من وكيل المدعية هل السندات القبض تخص مبالغ مسددة غير مبلغ المطالبة أجاب بنعم وانه الرئيس السابق طلبها، وافهمت الدائرة وكيل المدعي تقديم أصل صور واضحة للفواتير الكترونيا وستقوم الدائرة بدراستها وفي جلسة ١٤/٤/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل تنكرون الدعوى أجاب انه ينكر الدعوى جملة وتفصيلا، وسالت الدائرة وكيل المدعية عن سبب التقديم السندات لقبض أجاب انه لإثبات التعامل بين الطرفين كما انه يوجد طلبات امر شراء ختم المدعى عليه وعلى مطبوعاته عليه اكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وعقدت الدائرة جلسة نطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٧,٢١٩) سبعة وعشرون ألفاً ومائتان وتسعة عشر ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال. وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في: لا يوجد علاقة تعاقدية، وأضاف بأن الختم الموجود في بعض الفواتير يتعلق بشخص آخر اسمه (...) لا علاقة له بموكله، وطعن بصحة الفواتير وذكر ان رقم السجل التجاري صحيح. وبما أن المدعي استند في دعواه على مجموعة فواتير وأمر الشراء والفواتير ممهورة بختم المدعى عليه، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب لكون الفواتير ممهورة بختم المدعى عليه اما دفع المدعى عليها بالإنكار لوجود اسم مختلف في الختم عن المدعى عليه فالدائرة ترد عليه ان الختم على ذات السجل وخاصة ان المدعى عليه ذكر في جلسة ١٥/١٠/١٤٤٣ " وبسؤاله عن امر الشراء المرفق أوضح قائلا بالنسبة للمعلومات المشار عليها بأمر الشراء (الترويسة) فهي لا تخص مؤسسة موكلته وان كان رقم السجل التجاري صحيح واما الختم فهو يخص مؤسسه (...) " فهو أقر بصحة رقم السجل التجاري وتمسك باختلاف الاسم بين (...) و(...) وهذا تناقض وهذا في الأصل خطأ الختم في جانب المدعى عليه مادي في وضع اسم خاطئ على الختم خاصة ان الفواتير الصادرة من المدعية صدرت موجهة الى المدعى عليه بالاسم الصحيح والختم هو الذي عليه الاسم الخاطئ الذي لا دخل له المدعي بذلك، كما ان الفواتير مطابقة لأمر الشراء، فإنكار المدعى عليه للدعوى جملة وتفصيلا لا يستقيم مع ما تم ذكره مسبقا. أما عن طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة فبما أن المدعي وكالة أثناء انعقاد الجلسة التحضيرية قد أحال إلى البينات التي أرفقها مع صحيفة الدعوى، وبما أنه لم يقدم البينة على تعاقد المدعي مع محامي للترافع عنه بخصوص هذه المطالبة ؛ مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره ٢٧٢١٩ سبعة وعشرون ألفا ومائتان وتسعة عشرة ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث