حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430354408

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470242187/1444
رقم الحكم:4430354408
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242187 لعام 1444ه المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430354408 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470242187 لعام 1444هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (22,310.00) اثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريال، وذلك مقابل توريد عدد أربعة جوالات. "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 7/5/1444 فيها حضرت مديرة الشركة المدعية المسجلة في السجل التجاري ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت مديرة المدعية عن دعوى الشركة فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (22,310)ريال تمثل قيمة توريد عدد أربعة جوالات(...)للمدعى عليها ولم تسدد الثمن ثم جرى سؤالها عن البينة على الدعوى فأحالت إلى ما سبق تقديمه من التعميد الصادر عن المدعى عليها والممهورة بختم الشركة وتوقيع مديرها (...) بالإضافة إلى الفاتورة الصادرة عن الشركة المدعية بتاريخ 15/8/2022م والموقعة بتوقيع مدير المدعى عليها (...)، ثم سألتها الدائرة عما تود اضافته فقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (22,310)ريال تمثل قيمة توريد عدد أربعة جوالات(...)للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن مديرة المدعية قدمت سندا للدعوى نسخة من التعميد الصادر عن المدعى عليها والممهور بختم الشركة وتوقيع مديرها ((...)) بالإضافة إلى الفاتورة الصادرة عن الشركة المدعية بتاريخ 15/8/2022م والموقعة بتوقيع مدير المدعى عليها (...)، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) والمؤتمرات القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 22,310 اثنان وعشرون ألفا وثلاثمائة وعشرة ريالات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث