حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430350854

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439493623/1444
رقم الحكم:4430350854
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439493623 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430350854 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439493623 لعام 1444 ه المدعي: شركة صالح سعيد طيشان واولاده المدعى عليه: الشركة الصناعية المتقدمة لصناعة الانابيب الفخارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة نايف الغامدي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (434727685) قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها وفي مرافعته أنه تم توقيع عقد تصنيع وتوريد بتاريخ 24/10/1440هـ الموافق 27/6/ 2019 م (مرفق1) مع المدعى عليها وحدث خلاف ونزاع مع المدعى عليها وصل به الحال أقامه دعوى من قبل المدعى عليها وتم الفصل بهذه الدعوى وصدور صك الحكم بتاريخ 25/03/1442هـ وفي هذه الدعوى بالرقم (41824199) وتاريخ 18/5/1441هـ لدى هذه المحكمة بالدائرة التجارية الخامسة بجدة (مرفق 2) وتم إنهاء النزاع صلحا بين الطرفين مدون في الحكم المشار إليه ونص الحاجة منه (أن يورد المدعى عليه للمدعي كمية من المواسير بمبلغ وقدره (1,885,597.50) مليون وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة تدفع وفقاً لجداول الكميات المطلوب توريدها وفئات الأسعار والمواصفات المعتمدة بين الطرفين لتنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي وملحقاتها بمدينة رابغ وحيث أن المدعي قد أرسل أمر التعميد بتاريخ 16/ 02/ 2021م (وأمر التعميد بتاريخ 24/6/2021م وتم إيداع رصيد بحساب المدعى عليها بمبلغ (122,887.86) مائة وإثنين وعشرون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وستة وثمانين هللة (مرفق3) إلا أن المدعى عليها لم تقم بتوريد الكميات المطلوبة مما اضطر المدعية إلى إرسال تذكير بتاريخ 10/ 10/ 2021 م (مرفق 4) وتذكير بتاريخ 10/ 11/ 2021م إلا أن المدعى عليها لم تنفذ التزامها ونتيجة لعدم توريد المدعى عليها الكميات المطلوبة منها ولتعرض المدعية لأضرار كبيرة اضطرت إلى اللجوء إلى شركة أخرى لتزويدها بكميات الأنابيب. إن عدم التوريد من قبل المدعى عليها تسبب في فرض غرامات التأخير على موكلتي من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة لذات المشروع المتعاقد علية مع الوزارة ، وكون المدعى علية أخلت بالتزاماتها التعاقدية ، وكما أخلت بعقد التوريد رغم الصلح بحكم قضائي وكذلك إرسال موكلتي أوامر تعميد بتوفير المتفق علية ، وكذلك تحويل مبلغ مالي للمدعى عليها لهذا التوريد ، إلا انهاء حتى تاريخه لم توريد المتفق عليه، ولكون تأخر المدعى عليها في تسليم موكلتي المنتجات المتفق عليها في الاتفاقية وهذا التأخير اضطر موكلي الى التعاقد مع الغير، ولكون المشروع أصبح معلقا على هذا التوريد وتم إيقاع مخالفات على موكلتي من بعد طلبات التعميد مخالفات بسبب عدم ردم الحفريات وما يترتب عليها وتركها مده طويلة بسبب عدم توريد الانابيب المتفق عليها وإجمالي قيمتها مبلغ (157,000) مائة وسبعة وخمسون ألف ريال، ولو تم انتظار توريد المدعى عليها لتفاقمت الخسائر والمخالفات والغرامة مما سيؤدي ذلك الى تعثر المشروع بشكل عام (مرفق 6). ولما كان ما سبق وحيث أنه يحق للمدعية طلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها والمطالبة باسترداد المبالغ الذي دفعته مع المطالبة مع حفظ حقوق موكلتي بطلب التعويضات بدعوى مستقلها بعد حصرها . وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: فسخ عقد التصنيع والتوريد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 24/10/1440 هـ الموافق 27/6/2019 م المعدل بموجب ملحق عقد تصنيع وتوريد مؤرخ في 01/03/1442 هـ الموافق 18/10/2020 م وانبنى عليها الحكم في الدعوى رقم 41824199. ثانيا: إلزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ (122,887.86) مائة وإثنين وعشرون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وستة وثمانين هللة. ثالثا/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (157,000) مائة وسبعة وخمسون ألف ريال نتيجة للمخالفة لعدم لتوريد. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ (30,000) ثلاثون ألف اتعاب محاماة، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة -عن بعد- بتاريخ 28/12/1443 تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (435027576)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (432339426)؛ كما عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين تعذره في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: أولاً: الدفع الشكلي: نوضح لفضيلتكم أنه وبناء على تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 1677/ت وتاريخ 16/05/1442ه بشأن اعتماد نظر الدعوى والمطالبات الناشئة عن العقود المتأثرة بجائحة فيروس كورونا، وحيث إن العقد المبرم مع المدعية ومدته 36 شهراً والذي بدأ سريانه بتاريخ 24/10/1440ه الموافق 27/06/2019م أي قبل بدء الجائحة بتسعة أشهر تقريبا أي أن العلاقة التعاقدية تأثرت بالجائحة. عليه فالدائرة غير مختصة بنظر هذا النوع من القضايا حسب التعميم السابق. ثانياً: الدفع الموضوع: ورد لموكلتنا بريد المدعية بتاريخ 09/10/2021م بشأن أمر التعميد بتاريخ 16/02/2021م وأمر التعميد بتاريخ 24/06/2021م حيث لم يتم توريدها، وقد أجابت موكلتنا في ذلك الوقت أن سبب التأخير في توريد الانابيب محل التعميد هو عدم وجود مواد الوصلات المرنة، والتي تستوردها موكلتنا من المصانع الأوروبية، كما لا يخفى على شريف علمكم انقطاع سلاسل الإمداد والشحن حول العالم بسبب الجائحة. كما أن مدير الشركة يرغب دخول الجلسة القادمة لتوضيح أمور للدائرة بشأن التعاقد مع المدعية نأمل السماح له عليه واستناداً لما ذُكر أعلاه نخلص من ردنا إلى: الطلبات: رد دعوى المدعية لعدم استنادها على ما يثبت صحتها شرعاً ونظاماً. وفي جلسة أخرى بتاريخ 12/1/1444 حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم 43527576 وحضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم 432339426، ثم ذكر وكيل المدعي لم يتمكن من الرد على مذكرة المدعى عليه لضيق الوقت فأفهمته الدائرة لتقديم جوابه خلال عشرة أيام على ان يرفق بالجواب صك الحكم وكافة المستندات مع الإشارة الى وجه الشاهد من كل مستند ثم مدة مماثلة للمدعى عليه لتقديم رده على مذكرة المدعي الختامية. قدم المدعي مذكرة رد ذكر فيها: بالإشارة الى طلب فضيلتكم بالرد على مذكرة المدعى عليه عن طريق نظام ناجز تبادل مذكرات في القضية رقم "439493623" والمقامة من موكلتي شركة صالح سعيد طيشان وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم "(...) " ضد الشركة الصناعية المتقدمة لصناعة الانابيب الفخارية سجل تجاري رقم"(...) " فنوجز ردنا هذا فيما يلي: - عدم صحة استناد المدعى عليها بالتأثر بالجائحة. 1/ نفيدكم أن بداية الجائحة كان في شهر مارس /2020 م الموافق 6-7-1441ه أي إن توقيع العقد كان اثناء الجائحة ومعرفة تبعاتها والعقد الأساسي المؤرخ في 24/10/1440ه الموافق 27/06/2019م حيث ان المدعية لم تلتزم بالتوريد في حينه. 2/ تقدمت المدعى عليها بدعوى للمحكمة التجارية وتم الصلح بين الطرفين على تخفيض جدول الكميات بين الطرفين خلال فترة الجائحة بتاريخ 25/03/1442ه مما يثبت عدم تأثرها بالجائحة وانتهى به الحال إلى اثبات صلح وذلك بين الطرفين بموجب صك الصلح رقم (41824199) والصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة. 3/ ان المدعى عليها كانت على علم بالكميات التي تستطيع توريدها وامكانياتها في التوريد خلال فترة الجائحة ووافقت موكلتي على هذه الجدولة وتخفيض توريد الكميات وقامت موكلتي على اثرها بإصدار امر التعميد بتاريخ 16/02/2021م وأمر التعميد بتاريخ 24/06/2021م وتسليم المدعية المبالغ المالية مبلغ وقدره (122,887.86) ريال. 4/ انتهت جائحة كورنا وما زالت المدعى عليها تتخلف عن تنفيذ العقد وصدر منها إقرار عبر الايميل بأن تعود تورد لموكلتي في يناير عام 2022م ولم يتم التوريد حتى تاريخه (صورة من الإقرار). 5/ من تبعات عدم التوريد صدرت ضد موكلتي مخالفات من وزارة البيئة والمياه والزراعة بخصوص تأخير تنفيذ المشروع وعدم انجاز المشروع في الوقت المحدد كما هو مرفق لكم سابقا مع مرفقات القضية (مرفق صور من المخالفات) صاحب الفضيلة ان المدعى عليها لم تلتزم منذ بداية ابرام العقد معها ولم تكن ملتزمة أيضا بتوريد الكميات المطلوبة سواء كان في العقد الأساسي أو ملحقه المثبت بصك الصلح بين الطرفين. إضافة على المشروع التي تعمل فيه موكلتي هو مشروع حكومي تابع للدولة وليس فيه أي مجال للإخطاء او تأخير من قبل الشركات الموردة للمشروع كون موكلي هو المتعاقد الأساسي مع الدولة وجميع الغرامات او أي إشكالات تحصل في المشروع فانه موكلي هو المحاسب على هذه الأخطاء. واستخلاصاً لما سبق ولكون المدعى عليها اخلت بما ورد في العقد التوريد ولما ان موكلتي تضررت مقابل هذا التخلف عن شروط العقد وتحملت خسائر وغرامات نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: 1- فسخ عقد التصنيع والتوريد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 24/10/1440ه الموافق 27/06/2019م و ملحق عقد تصنيع وتوريد مؤرخ في 01/03/1442ه الموافق 18/10/1442ه والبنى عليها حكم في الدعوى رقم 41824199. 2- إلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ (122,887.86) مائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وسبعة ريال وستة وثمانون هلله. 3- إلزام المدعى عليها بإتعاب المحاماة بان تدفع مبلغ وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه. ونظرًا لتهيئة القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافع والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ؛ وبناء على طلب المدعية بفسخ عقد التصنيع والتوريد وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (309,887.86)ريال، وبما أن المدعية أقرت في دعواها بسبق رفعها دعوى ضد المدعى عليها، وصدر حكم الدائرة الخامسة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في ذات الموضوع بالرقم (41824199) وتاريخ 18/5/1441هـ لدى هذه المحكمة، وبما أن الحكم ألزم المدعى عليها بتوريد البضائع المتفق عليها وألزم المدعية بسداد المبالغ على دفعات مجدولة ولكون المدعية تطلب في هذه الدعوى الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين فمن تبعة الحكم بفسخ العقد تظارب الأحكام، ولما كان الحكم بفسخ العقد في هذه الدعوى هو دخول في موضوع سبق الفصل فيه، وعليه فلا يجوز للدائرة النظر في محل النزاع مرة أخرى، فمن المستقر عليه أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق وأن صدر في موضوعها حكم نهائي، استناداً إلى حجية الأمر المقضي به، وتجنباً لازدواجيةٌ الأحكام القضائية، فالاجتهاد لا ينقض بمثله، وبناءً على أن النظر في الاختصاص بنظر الدعوى من النظام العام، ويجوز للدائرة أن تتمسك به في أي حال تكون عليها الدعوى، استناداً على المادة السابعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية ونصها: (الأحكام النهائية - التي حازت حجية الأمر المقضي - حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها)، والدعوى الثانية مرفوعة على ذات المدعى عليه في هذه الدعوى، فاتحدت صفات الطرفين فيها ومحل وسبب الخلاف بينهم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه القضية لسبق الفصل فيها. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430350854 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439493623 لعام 1444 ه المدعي: شركة صالح سعيد طيشان واولاده المدعى عليه: الشركة الصناعية المتقدمة لصناعة الانابيب الفخارية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بفسخ عقد التصنيع والتوريد وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (309,887.86) ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بعدم جواز نظر هذه القضية لسبق الفصل فيها . فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و الذي ضمَّن أسبابه فيما يلي: "عدم اعتبار الحكم السابق حكم منهي للنزاع أو اعتبار ه انه تم الفصل في الدعوى:- أ / أن الدعوى السابق أقامتها المدعى عليها المستأنف ضدها (الشركة الصناعية المتقدمة لصناعة الانابيب الفخارية) بطلب الإلزام باستمرار العقد. ب / الدعوى الحالية محل النظر أقامتها المستأنفة بطلب فسخ العقد وإرجاع المبالغ المالية المستحقة والتي لم تورد بسبب عدم الالتزام بتنفيذ أي بند من بنود الصلح في الدعوى السابقة"، كما ذكر في لائحته أن الدائرة الابتدائية لم تتصور الدعوى التصور الصحيح ، و أنه لا توجد أي التزامات للمستأنف ضدها في ذمة المستأنفة وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف و القضاء مجددًا بطلبات المستأنفة الواردة في لائحته. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 06 / 05 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه ، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430163020 الصادر بتاريخ 29/3/1444 في القضية رقم 439493623 القاضي / بعدم جواز نظر هذه القضية لسبق الفصل فيها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث