حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430416784
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470259342/1444
رقم الحكم:4430416784
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470259342 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430416784 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٩٣٤٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) وشريكة للمقاولات الانشائية المحدودة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) وشركاه للإنشاءات والصيانة ذات السجل تجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) وشريكة للمقاولات الانشائية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى١٤٤٤/٠٥/٢٥ه وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٨٣١٤٠٠٦٦)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في بتزويد المقاول الخدمات المساند فالمشروع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/١١/٢٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٠,٠٥٨.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٠,٠٥٨.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٣٠,٠٥٨.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٣٩/٠٦/٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٩م بمبلغ قدره (١٣٠,٠٥٨.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريال سعودي ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣٠,٠٥٨.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريال سعودي ، إضافة الى أتعاب المحاماة . هذه دعواي) ، وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها كما قدمت أوامر الشراء صادرة من المدعى عليها وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينة فأجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت و رفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٣٠,٠٥٨.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريال سعودي والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، إضافة إلى طلب أتعاب المحاماة وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وحيث إن وكيلة المدعية قد قدمت في سبيل إثبات دعواها الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها كما قدمت أوامر الشراء صادرة من المدعى عليها تثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عدت المدعى عليها متبلغه ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكة للمقاولات الانشائية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٣٦.٥٠٠) ريال مائة و ستة وثلاثون الف و خمسة مائة ريال شامل أتعاب المحاماه وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.