حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430356979

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470349014/1444
رقم الحكم:4430356979
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470349014 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430356979 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٩٠١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير كرين (...) المدعى عليها لمدة خمس أشهر ميلادية بأجرة قدرها (٩٧.٠٠٠) ريال، وقامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد كامل الأجرة المستحقة عنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٥.٥٠٠) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦.٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها، حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى الفواتير المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقع عليها بالاستلام من المدعى عليها وبأكثر من مبلغ المطالبة، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه بينة أخرى؟ أجاب باكتفائه بالمرفق، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (٥٥.٥٠٠) ريال أجرة معدة؛ وبناء على الفواتير المرفقة والموقعة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / الشركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٥.٥٠٠ خمسة وخمسون ألفا وخمسمائة ريال، ورفض ما عدا ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث